تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يُبْدأً من تركة الميت وجوباً بمؤنة تجهيزه وتركة الميت هو ما تخلف عن الميت من مال وغيره فيصدقُ فيها صيدٌ وقع في شبكة نصبها قبل موته وكذلك دية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه والمقصود بمؤنة التجهيز الكفن والحنوط وما في معناه والماء وأجرة الغسل والحمل والحفر ثم بعد مؤنة التجهيز تقضى ديونه مقدماً منها دين لله تعالى كزكاة وكفارة وحج على دين الآدمي ثم بعد قضاء الدين تنفذ وصاياه وما ألحق بها من تبرع نجز في مرض الموت وعتق معلق بالموت قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء11. من ثلث الباقي بعد أداء الدين ثم يقسم الباقي من التركة بين الورثة ولا يعني هذا أن الدين يمنع انتقال الملك على الورثة فالدين لا يمنع الإرث وإنما يمنع التصرف ولذا كانت زوائد التركة للورثة.

فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة الواجبة في التركة قبل موت المورث والجاني لتعلق أرش الجناية برقبته والمرهون لتعلق حق المرتهن به والمبيع بثمن في الذمة إذا مات المشتري مفلساً بثمن المبيع ولم يكن هناك مانع من الفسخ فيمكّنُ البائع منه ويفوز به حجر على المشتري قبل موته أو لم يحجر لأن الفسخ إنما يرفع العقد من وقته فيقدم البائع بالمبيع قدم ذلك الحق في تلك الصور على مؤنة تجهيزه والله أعلم إيثاراً للأهم كما تُقَدَمُ تلك الحقوق على حقه حال حياته ويقدم تجهيز الميت من تركته على حق الغرماء لأن حقهم مُرْسَلٌ في ذمته كما مؤنة تجهيزه فيقدم على حقهم كما تقدم نفقته يوم قسمة ماله على حقهم.

وأسباب الإرث أربع فلا إرث بغيرها قرابة فيرث بعض الأقارب من بعض في فرض وتعصيب ونكاح صحيح ولو من غير وطء وولاء وهو عصوبة سببها نعمة المُعْتِقِ على المُعْتَقِ مباشرة أو سراية أو شرعاً كعتق أصله وفرعه فيرث المعُتِقُ ومن يدلي به العتيق ولا عكس أي لا يرث العتيقُ المُعْتِقَ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الولاء لحمة كلحمة النسب) صححه ابن حبان والحاكم.

والرابع الإسلام أي جهة الإسلام فالجهة هي الوارثة لا المسلمون بدليل أنه لو أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت الوصية لأن التركة ليست لهم فتصرفُ التركة لبيت المال كلها أو باقيها إرثاً بسبب العصوبة للمسلمين لأنهم يعقلون عنه كأقاربه إن لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة المتقدمة وهي: القرابة والنكاح والولاء. لما روى أبوداود والحاكم وصححه عن المقدام بن معد يكرب (أن النبي قال: (أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأَوْرِثُهُ)).

والمجمع على توريثهم من الرجال عشرة اختصاراً وبالتفصيل والبسط خمسة عشر الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ لأبوين ولأبٍ ولأمٍ وابنه إلا من الأم والعم للميت إلا للأم أي أن العم الذي يرث هو العم من الأبوين والعم لأب أي أن أخا الأب لأمه لا يرث.

وكذا ابنه أي يرث ابن العم لأبوين ولأب والزوج والمعتق وهو من صدر من الإعتقاق والمجمع على إرثهن من النساء سبع بالاختصار وبالتفصيل عشرة وهنَّ البنتُ وبنتُ الابن وأسفل أي الابن أي بنت الابن وبنت ابن ابنه وهكذا والأم والجدة من قِبَلِ الأم والجدة من قبل الأب وإن علت والأخت من جهاتها الثلاث والزوجة والمعتقة وهي من صدر منها العِتْقُ ولو اجتمع كل الرجال أي اجتمع الوارثون من الرجال جميعاً ولا يكون ذلك إلا إذا كان الميت أنثى ورث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج فقط لأن من بقي منهم محجوب بالأب والابن أو اجتمع كل النساء ولا رجال ولا يكون الميت إلا ذكراً فـ الوارث هو البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة أو اجتمع الذكور والإناث الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فـ الوارث هو الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين فقط لحجبهم الآخرين ولو فُقِدوا كلهم أي فُقِدَ كل الوارثين من الرجال والنساء المذكورين فأصل المذهب أنه لا يورَّثُ ذوو الأرحام وقد استدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، رواه أحمد والترمذي عن أبي إمامة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير