تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ووجه الدلالة فيه أن الله ما ذكرهم في القرآن الكريم في آيات الميراث وقال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهما الله: يرثون ولا يردُّ على أهل الفرض فيما إذا وجد بعض الوارثين ولم يستغرقوا التركة كالأختين. قال تعالى: (فلهما الثلثان مما ترك) والردُّ يقتضي أن تأخذا جميع التركة بل المال كله في فقدهم كلهم أو الباقي بعد الفروض لبيت المال سواء انتظم بيت المال بإمام عادل يصرفه في جهته أم لا لأن الإرث للمسلمين والإمام ناظر ومستوفٍ لهم والمسلمون لم يفقدوا إنما فُقِدَ المستوفي لهم فلم يوجب ذلك سقوط حقهم هذا هو أصل المذهب وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي مخالفته وهذا قوله وأفتى المتأخرون ومنهم ابن سراقة والماوردي والقاضي حسين والمتولي وغيرهم وهو قول عامة علماء المذهب والمتأخرون عندهم من كان بعد المائة الرابعة إذا لم ينتظم أمر بيت المال بأن فقد الإمام أو كان جائراً غير عادل بالردِّ على أهل الفرض لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال فإن تعذرت إحدى الجهتين صرف إلى الأخرى غير الزوجين إجماعاً لأنهم ليسوا من أولي الأرحام فلو كان مع الزوجية رحم وجب الردُّ عند القائلين به لكن الردُّ من جهة الرحم لا من جهة الزوجية ما فضل عن فروضهم بالنسبة أي بنسبة فروضهم إن اجتمع أكثر من صنف وعدد سهامهم هو أصل المسألة فإذا انفردت البنت حازت كل التركة النصف فرضاً والنصف الآخر ردّاً ومع الأم لها ثلاثة أرباع النصف فرضاً والربع ردّاً والأم الربع: السدس فرضاً والباقي ردّاً.

وفي بنت وأم وزوج: البنت النصف والأم السدس والزوج الربع فالمسألة من اثني عشر فيبقى بعد إخراج الفروض سهم من اثني عشر يردُّ على البنت والأم فقط ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم لأن مجموع سهامهما ثمانية: ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم فتصح المسألة من ثمانية وأربعين على الشكل التالي:

البنت تأخذ، والأم تأخذ، والزوج يأخذ، ويمكن اختصارها: للبنت وللأم وللزوج لأن جميع الأنصبة تقبل الاختصار على ثلاثة.

وفي بنت وأم وزوجة فأصل المسألة من أربعة وعشرين ويبقى بعد إخراج أنصبتهم خمسة من أربعة وعشرين ترد على البنت والأم، للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين بضرب أربعة وهو مخرج الربع في أربعة وعشرين ويكون للزوجة 12، للبنت 63، وللأم 21 وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة، وللبنت، وللأم.

فإن لم يكونوا أي لم يوجد أحد من أهل الفروض صرف المال إلى ذوي الأرحام إرثاً فيأخذه كله من انفرد منهم ولو أنثى أو غنياً. لما روى أحمد والترمذي عن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث)) وإنما قُدِّمَ ذوي الأرحام لأنهم أحق بالفرض من غيرهم وفي كيفية توريثهم إذا اجتمعوا مذهبان مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت ومذهب أهل القربى وهو توريث الأقرب فالأقرب كالعصبات والأول هو المعتمد وفيه يجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب ففي بنتِ بنتٍ وبنتِ بنتِ ابنٍ فهي كبنتِ وبنتِ ابنٍ فالأصل في المسألة للبنت النصف ولبنت الابن السدس أي النسبة بينهما 3: 1 فيقسم المال بينهما بالفرض والردِّ أرباعاً بنسبة إرثهما فتحوز بنت البنت 3 أرباع الميراث وبنت بنت الابن ربع الميراث أما إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام فحكمه كما قال العز بن عبد السلام: أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحدٌ يعرف المصارف وجب عليه صرفه فيها وهو مأجور على ذلك وهم من سوّى المذكورين من الأقارب قال النووي في الروضة: وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين كأبي أبي الأمِّ وأمِّ أبي الأم وهؤلاء جميعهم صنف وأولاد البنات ذكوراً وإناثاً ومنهم أولاد بنات الابن وبنات الإخوة مطلقاً دون ذكور وأولاد الإخوة لأمٍّ ذكوراً وإناثاً وأولاد الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم من الذكور والإناث وبنو الإخوة للأم وبناتهم والعم للأم أي أخو الأب لأمه وبناتُ الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم والعماتُ والأخوالُ والخالاتُ كل منهم من جهاته الثلاث والمدلون بهم أي المدلون بالعشرة ومن انفرد منهم حاز جميع المال ذكراً كان أو أنثى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير