تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ملاحظة: لو وجد أحد الزوجين مع ذوي الأرحام صرف باقي الميراث بعد فرضه إليهم.

? فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها?

الفروض جمع فَرْض بمعنى نصيب أي أن الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى للورثة ستة النصف وهو فرض خمسة فرض زوج لم تخلِّفْ زوجته ولداً ولا ولد ابن وإن سَفَلَ ذكراً كان أو أثنى مفرداً كان أو جمعاً لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد). وولد الابن كالابن إجماعاً وبنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله تعالى في البنت: (وإن كانت واحدة فلها النصف) وبنت الابن كالبنت كما في ولد الابن كالابن أو أخت لأبوين أو لأب قال تعالى: (وله أخت فلها نصف ما ترك) أي أخت لأبوين أو لأب منفردات راجع إلى البنت أو بنت الابن أو الأخت لأبوين أو لأب والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن منه أو من غيره ذكراً كان أو أنثى فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كولد البنت فله النصف وزوجة فأكثر إلى أربع لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولد فلكم الربع) النساء12.

ليس لزوجها واحدٌ منهما أي ليس له ولد أو ولد ابن قال تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد). وولد الابن كالولد والثمن فرضها أي الزوجة مع أحدهما أي الولد وولد الابن قال تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم). وولد الابن كالولد في ذلك بالإجماع وللزوجتين والثلاث والأربع ما ذكر للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع والزوجان في الطلاق الرجعي يتوارثان والثلثان فرض أربع بنتين فصاعداً أو بنتي ابن فأكثر منفردات قال تعالى: (فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) وبنات الابن مقيسات على بنات الصلب وأختين فأكثر لأبوين أو لأب إذا انفردن. قال تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) فقد روى الشيخان عن جابر (أنه لما مرض سأل النبي وكان له سبع أخوات فنزلت الآية فدلت على أن المراد منها الأختان فصاعداً). والثلث فرض اثنين فقط أمٌّ ليس لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الإخوة والأخوات قال تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن له إخوة فلأمه السدس) وولد الابن ملحق بالولد والثلث فرض اثنين فأكثر من ولد الأم قال تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) النساء12. أي مِنْ أمٍّ إجماعاً. وقد يفرض للجد مع الإخوة الثلث أيضاً كما لو كان معه ثلاثة من الإخوة فأكثر وجدة لأم أو لأب فقد روى أبوداود وغيره عن المغيرة بن شعبة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وأنه قضى به للجدتين).

وبنت ابن فأكثر مع بنت صلب أو مع بنت ابن أعلى منها إجماعاً لقضاء النبي بذلك ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين قياساً على بنت الابن مع بنت الصلب لما رواه البخاري عن ابن مسعود ولواحد من ولد الأم ذكراً أو أنثى قال تعالى: (وله أخ أو أخت) أي من أم (فلكل واحد منهما السدس).

? فصل في الحجب ?

والحجب لغة: المنع وشرعاً: منعُ من قام به سببُ الإرث من الإرث بالكلية بسبب وجود وارث آخر ويسمى حجب حرمان أو مَنْعُ مَنْ قام به سبب الإرثِ من أوفَرِ حظيه. ويسمّى حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بوجود الولد للزوجة.

وأما الحجب بالوصف كالقتل والرقِّ واختلاف الدين فيتأتى دخوله على جميع الورثة أصولاً وفروعاً وحواشِيَ وهو حجب حرمان ملحق بالنوع الأول. وأما المراد بهذا الفصل فهو الحجب بوجود الشخص المانع أو بالاستغراق للتركة.

الأب والابن والزوج لا يحجبهم من الإرث حرماناً أحد إجماعاً لأن كلاً منهم يدلي للميت بنفسه اتصالاً مباشراً فهو ليس فرعاً عن غيره والأصل مقدم على الفرع وابن الابن وإن سفل لا يحجبه من جهة العصبة إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه ويحجبه أصحاب فروض مستغرِقَةٍ كأبوين وبنتين. الأب: السدس، الأم: السدس، البنتان: الثلثان والجد وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت إجماعاً كالأب لأن كل من أدلى للميت بواسطة حجبته إلا أولاد الأم.

والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة الأب والابن وابن الابن وإن سَفَلَ بالإجماع ولأب يحجبه أي الأخ لأب يحجبه أربعة هؤلاء الثلاثة: الأب والابن وابن الابن وأخ لأبوين ولأم أي الأخ لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن وإن سفل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير