تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة: أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين وأخ لأب لأنه أقرب منه. وابن الأخ لأب يحجبه هؤلاء الستة وابن أخ لأبوين لأنه أقوى منه عصبة والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب لأنه أقرب منه والعم لأب يحجب هؤلاء الثمانية وعمُّ لأبوين لقوّته بالنسبة له وابن عم لأبوين يحجبه عشرة هؤلاء التسعة وعمٌّ لأبٍ لأنه في درجة أبية فقدّم عليه لزيادة قربه وابن عم لأب يحجبه أحد عشر هؤلاء العشرة وابن عم لأبوين لأنه أقوى منه والمُعْتِقُ يحجبه عصبة النسب بالإجماع لأن النسب أقوى من الولاء والبنت والأم والزوجة لا يحجبن حجب حرمان إجماعاً وبنت الابن يحجبها ابن لأنه إما أبوها أو عمّها أو بنتان لأن الثلثين فرض البنات ولم يبقَ منه شيءٌ إذا لم يكن معهما من يعصّبها أي بنت الابن لاشيء لها مع البنتين إلا إذا وجد معها من يعصبها سواءً أكان في درجتها كأخيها أو ابن عمها أو أسفل منها كابن ابن عمها والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم لأن إرثها بطريق الأمومة والأم أقرب منها والجدّة للأب يحجبها الأب لأنها تُدْلي به أو الأم لأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها أي الجدة القربى كأم أم تحجب البعدى كأم أم أم والقربى من جهة الأم كأم أمٍ تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أبٍ والقربى من جهة الأب كأم أب لا تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم أم في الأظهربل يشتركان في السدس وقيل: تحجبها والأصح الأول لقوة قرابة الأم والأخت من الجهات كالأخ فيحجبها من يحجبه فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن يحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لأم تحجب بأبٍ وجدٍّ وفرع ابن وارثٍ والأخوات الخلّص لأب يحجبهن أيضاً أخت شقيقة مع بنت لاستغراقهما الميراث وأختان لأبوين لأنه لم يبقَ من الثلثين شيءٌ وخرج بقوله (الخلّص) ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهن والمُعْتِقَةُ كالمُعْتِقِ يحجبها عصبة النسب وكل عصبةٍ ممن يحجب يحجبه أصحاب فروض مستغرقة للمال كزوجٍ وأمٍ وأخٍ لأم وعمٍّ لا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض للمال فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ لأم السدس فلا يبقَ شيء للعم.

تنبيه: شرط الحجب الإرث فمن لا يرث لا يحجب غيره حرماناً ولا نقصاناً إلا في صور كالإخوة مع الأب فإنهم يُحْجَبُون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس وولديها مع الجد يحجبان به ويردانها إلى السدس ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لاشيء للأخ من الأب ويرد مع الشقيقة الأمَّ إلى السدس.

? فصل في إرث الأولاد وأولادهم انفراداً واجتماعاً ?

الابن المنفردُ يستغرقُ المالَ بالعصوبة وكذا البنون إجماعاً وللبنت المنفردة عمن يعصبها النصف وللبنتين فصاعداً الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء11. وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب إجماعاً لتنزيلهم منزلته فلو اجتمع الصنفان أي أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن بالإجماع وإلا يكن منهم ذكر فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد الصلب.

فإن لم يكن من أولاد الابن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدسُ تكملة للثلثين إجماعاً وأما في الواحدة فقد روى مسلم عن ابن مسعود (أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالنصف للواحدة) وأما في الزائد على الواحدة فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين وإن كان للصلب بنتان فصاعداً أخذتا أو أخذن الثلثين كما تقدّم والباقي لود الابن الذكور بالسويّة أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ولاشيء للإناث الخلّص من ولد الابن مع بنتي الصلب إجماعاً إلا أن يكون أسفل منهم ذكرٌ فيعصبهن في الباقي لتعذر إسقاطه لكونه عصبة وهذا الولد يسميه الفقهاء الأخ المبارك وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في جميع ما مر وكذا سائر المنازل فلكل ذي درجة نازلة مع درجة أعلى منها حكم ما ذكر كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن وإنما يعصب الذكر النازل منهم عن الإناث من في درجته كأخته وبنت عمه فيأخذ مثليها وخرج بمن في درجته من هي أسفل منه فإنه يسقطها ويعصّب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير