تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لها شيء من الثلثين فإن كان لها شيء فلا يعصبها فمثلاً بنتان وبنت ابن فلا شيء لها أما لو كان معها ابن ابن فإنه يعصبها وكذلك لو كان معها ابن ابن ابن فإنه يعصبها أيضاً أما لو كان لها شيءٌ فإنها تستغني به مثال ذلك بنت وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس وتستغني به وله الثلث الباقي أما لو كان معهما بنت ابن ابن فإن الثلث يقسم بينهما لأن هذه لاشيء له في السدس الذي هو تكملة الثلثين فعصبها ولذا قال الفرضيون: ليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وعمة جده وبنات أعمامه وأعمام أبيه إلا المستنزل من أولاد الابن.

? فصل في كيفية إرث الأصول ?

الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وفرضه السدس وبتعصيب إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن سواء انفرد أو كان معه ذو فرض آخر كزوجة أو أم أو جدة فهو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وذلك بالقياس على الأخ فقد قال تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). وبهما أي يرث بالفرض والتعصيب إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو هما معاً أو بنتان أو بنتا ابن له السدس فرضاً والباقي بعد فرضهما له أيضاً بالعصوبة وهو الثلث وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض المقدرة ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو فرض الزوجة لا ثلث جميع المال بالإجماع خلافاً لابن عباس فللزوج في المسألة السابقة النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب وللزوجة في ذات المسألة الربع والباقي ثلثه للأم وهو الربع وثلثاه للأب وهو النصف. قال تعالى: (وورثه أبواه فلأمه الثلث) أي ثلث الباقي وتلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر. وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بما ذكر.

والجد أبو الأب في الميراث كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات للميت والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب وسيأتي تفصيل ذلك. والأب يسقط أمّ نفسه لأنها تدلي به إلى الميت ولا يسقطها أي أم الأب الجدُّ لأنها لا تدلي والأب في زوج أو زوجة وأبوين يَرُدُّ الأمَّ من الثلثِ إلى ثلثِ الباقي ولا يَردُّها الجدُّ به بل تأخذ الثلث كاملاً لأن الجدَّ لا يساويها فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب فإنه يساويها فيلزم تفضيله عليها وكذلك لا يرث مع الأب إلى جدة واحدة ويرث مع الجدِّ جدتان ومع أبي الجدِّ ثلاث ومع جدِّ الجدِّ أربع وهكذا.

وللجدة السدس وكذا الجدات اثنتان أو أكثر لما روى الحاكم عن عبادة بن الصامت (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما)، وقال صحيح على شرط الشيخين.

وترث منهن أم الأمِّ وأمهاتها المدليات بإناث خلّص كأم أم الأم ولا يرث منهن إلا واحدة وأم ألأب وأمهاتها كذلك المدليات بإناث خلّص كأم أم الأب وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن يرثن على المشهور لإدلائهن بوارث وضابطه أي إرث الجدات أن يقال: كلُّ جدّة أدلت بمحض إناث كأم أم الأم أو بمحض ذكورٍ كأم أب الأب أو بمحض إناث إلى ذكورٍ كأم أم الأب ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أب الأم فلا ترث كما لا يرث ذلك الذكر.

تنبيه: إذا اجتمعت جدات فالوارث منهن من قبل الأم واحدةٌ أبداً وإنما يقع التعدد في التي من قبل الأب.

? فصل في إرث الحواشي ?

الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا عن الإخوة والأخوات لأب ورثوا كأولاد الصلب فيأخذ الواحد فأكثر كل المال أو الباقي والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه والمجتمعون الذكر مثل حظ الأنثيين وكذا إن كانوا لأب وانفردوا عن الإخوة والأخوات للأبوين ورثوا كما ذكر. قال تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) إلا في المُشَرَّكة وهي زوج وأم وولدا أمٍّ وأخ لأبوين فيشارك الأخ الشقيقُ وكل من يساويه من الإخوة والأخوات ولدي الأم في الثلث بإخوة الأم فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك لاشتراكهم في ولادة الأم وإن سقطت عصوبته وتسمى هذه أيضاً بالحمارية لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر فحرم الأشقاء لأنهم عصبة ولم يبقَ لهم شيء فقالوا: هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة؟ فشرَّك بينهم، وتسمى أيضاً المنبرية لأنه سئل عليها وهو على المنبر، فأصل المسألة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير