تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من ستة: الأم واحد من ستة والزوج ثلاثة من ستة والإخوة لأم مع الأشقاء اثنان من ستة ولو كان بدل الأخ لأبوين أخ لأب سقط بالإجماع لأنه ليس له قرابة أم يشارك بها. ولو اجتمع الصنفان أي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه أي فإن كان من الأشقاء ذكر حجب أولاد الأب وإن كان أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب الذكور أو الذكور والإناث وإن لم يكن منهم إلا أنثى أو إناث فلها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين وإن كان الأشقاء اثنتين فأكثر فلهما أو لهنَّ الثلثان والباقي للإخوة لأب الذكور أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلّص مع الشقيقتين إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل منهن والأخت لا يعصبها إلا أخوها فليست كبنت الابن في هذه المسألة فتسقط ويختص ابن أخيها بالباقي بعد الثلثين ولو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم فللأخ لأم السدس والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعداً الثلث سواءٌ ذكورهم وإناثهم إجماعاً ولأنهم يشتركون في الرحم فاستووا كالأبوين مع الولد فإنهما يشتركان في الثلث وبهذا فارقوا الإخوة الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بالعصوبة. والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبةٌ كالأخوات فتُسْقِطُ أختٌ لأبوين مع البنت الأخوات لأب لما روى البخاري عن ابن مسعود (سُئِلَ عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت). وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهما كأبيه اجتماعاً وانفراداً ففي الانفراد يستغرق الواحد والجماعة المال وفي الاجتماع يَسْقُطُ ابنُ الأخ لأب بابن الأخ الشقيق. لكن يخالفونهم أي يخالفون آباءهم في أنهم لا يَرُدُّون الأم من الثلث إلى السدس بخلاف آبائهم فإنهم يَرُدُّون الأم من الثلث إلى السدس. ولا يرثون مع الجدِّ بخلاف آبائهم فإنهم يرثون مع الجدِّ فالجدُّ كالأخ بدليل تقاسمهما إذا اجتمعا والأخ يحجب ابنَ الأخ. ولا يعصبون أخواتهم بخلاف آبائهم ويسقطون في المشَرَّكة وهي زوج وأم وولدا أم وإخوة لأبوين لأن التشريك مرده إلى قرابة الأم وهي مفقود في ابن الأخ والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعاً وانفراداً فمن انفرد منهم أخذ جميع المال وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم الشقيق وكذا قياس بني العم وسائر أي باقي عَصََبة النسب كبني بني العم وبني بني الإخوة ومن العصبة عم لأب لأبوين أو لأب وعمُّ الجد وبنوهما والعصبة من ليس له سهم مقدر من المُجْمعِ على توريثهم فيرثوا المال إن لم يكن معه ذو فرض أو ما فضل بعد الفروض إن كان معه ذوو فروض أو سهم مقدر والعصبة يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:03 ص]ـ

الجزء الحادي عشر

? فصل في الإرث بالولاء ?

من لا عصبة له وله مُعْتِق فماله كلّه أو الفاضل عن الفروض له أي للمُعْتِق رجلاً كان أو امرأة بالإجماع لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الولاء لمن أعتق)) ولما روى البيهقي عن الحسن مرسلاً (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك)). فإن لم يكن أي فإن لم يوجد المُعْتِقُ فلعصبته أي لعصبة المُعْتِق بنسب المتعصبين بأنفسهم أي المُعْتِقُ كابنه وأخيه لا لبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبنت الأخ وبنت العم فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث والمعتبر أقرب عصابته يوم موت العتيق وترتيبهم كترتيبهم في النسب أي عصبات المعتق فيقدّم ابن المعتق ثم ابنه ثم أبوه ثم جده وإن علا ثم بقية الحواشي لكن الأظهر أن أخ المعتق لأبوين أو لأب وابن أخيه يقدمان على جده جرياً على القياس في أن البنوة أقوى من الأبوة وإنما خولف ذلك في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يُسْقِطُ الجد ولا إجماع في الولاء فصرنا إلى القياس فإن لم يكن له عصبة أي للمعتق من النسب فلمعتِق المعتِق ثم عصبته كذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير