تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أي كما في عصبة المعتق ولا ترث امرأة بولاء إلا مُعْتَقَها أو منتمياً إليه بنسب كابن المعتَق وإن سَفَل أو ولاءٍ كمُعتَقِه فإنها ترث بالولاء لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه.

? فصل في حكم الجد مع الإخوة ?

إذا اجتمع جدٌ وإخوةٌ وأخواتٌ لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإذا كان معه أخوان وأخت فله الثلث لأن الثلث أكثر ما يحصل من المقاسمة أو أخ وأخت فالمقاسمة أنفع له لأن له من التركة وهي أكثر من الثلث وإن كان معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فالمقاسمة والثلث متساويان ويعبر عنه الفرضيون بالثلث لأنه أسهل فإذا أخذ الثلث فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان معهم ذو فرض فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي بعد الفرض فلو كان الورثة: جدٌَّ وبنتان وأخوان وأخت فإن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة وأما إذا كانت: زوجة وأم وجد وأخوين وأخت فإن ثلث الباقي أكثر. وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة أكثر وقد لا يبقى بعد الفروض شيء كبنتين وأم وزوج مع جد وإخوة فيفرض له السدس فأصل المسألة من اثني عشر وعالة إلى ثلاثة عشر ويفرض للجد اثنان لأنه السدس فتصبح المسألة من خمسة عشر وقد يبقى للجد سدس: كبنتين وأم مع جد وإخوة وهي من ستة للبنتين أربعه وللأم واحد ويبقى واحد فيفوز به الجد وتسقط الإخوة والأخوات في هذه الأحوال الثلاثة لأنهم عصبة وقد استغرق المالَ أهلُ الفرض ولو كان مع الجدِّ إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق من أن له الأكثر ويَعُدُّ أولادُ الأبوين عليه أولادَ الأب في القسمة أي يدخلونهم في العدد على الجدِّ فإذا أخذ حصته أي الجد فإن كان في أولاد الأبوين ذكر واحد أو أكثر معهم أنثى أو أكثر فالباقي بعد نصيب الجد لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط أولاد الأب مثاله: جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب فللجد الثلث والباقي للشقيق ولا شيء للإخوة من الأب كما أن الإخوة يَرُدُّون الأم من الثلث إلى السدس والأب يحجبهم ويأخذ ما نَقَّصُوا من الأم وفي جد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة للجد اثنان والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وتصحُّ من ثلاثة للجد الثلث والثلثان للشقيقتين ويسقط الأخ للأب. وفي جد وشقيقةٍ وشقيقٍ وأختٍ لأب الثلث للجد والثلثان للشقيق والشقيقة وتسقط الأخت للأب وتصح من تسعة ثلاثة للجد وأربعة للشقيق واثنان للشقيقة وإلا أي وإن لم يكن فيهم ذكر بل تمحضوا إناثاً فتأخذ الواحدة إلى النصف أي تأخذ مع ما حصها من الجد بالقسمة إلى تكملة النصف والثنتان فصاعداً مع ماخصهما مع الجد بالقسمة إلى تكملة الثلثين مثاله: جد وشقيقتان وأخ لأب هي من ستة للجد سهمان والباقي للشقيقتين ولا شيء للأخ لأب وأما في جد وشقيقتين وأخت لأب فهي من خمسة للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين ولا شيء للأخت لأب ولا يفضل عن الثلثين شيء لأن الجد لا يأخذ أقل من الثلث وقد يفضل عن النصف شيء فيكون الفاضل لأولاد الأب مثاله: جد وشقيقة وأخ لأب فللجد الثلث وللأخت النصف والباقي للأخ لأب والجد مع أخوات كأخٍ فلا يفرض لهنَّ معه إلا في الأكْدَرِيَّة وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول المسألة من ستة إلى تسعة فللزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة لعدم من يسقطها منه ومن يعصبها فيه فإن الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لهما ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما وهو أربعة من التسعة أثلاثاً ولها الثلث فتضرب التسعة في مخرجه فتصح المسألة من سبعة وعشرين للجد ثمانية وللأخت أربعة وللأم ستة وللزوج تسعة واقتسام فرضيهما هكذا بالتعصيب ولو كان بدل الأخت أخٌ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس ولا عول ولم تكن أكدرية.

? فصل في موانع الإرث ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير