تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا يتوارث مسلم وكافر بنسب وغيره لاختلاف الدين وانقطاع الموالاة روى الشيخان عن أسامة بن زيد (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) وروى أحمد والنسائي وغيره عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (لا يتوارث أهل ملتين شتى) وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم وأما توريث المسلم من الكافر فالجمهور على منع ذلك وقيل نرثهم كما ننكح نسائهم وهذا بعيد لأن التوارث مبني على الموالاة والنصرة ولا موالاة بين المسلم والكافر بحال وأما النكاح فهو من نوع الاستخدام.

ولا يرثُ مرتدٌّ من أحد ولا يُورَث أي ولا يرثه أحد و ماله فيء إذ لا يمكن أن يرثَ المسلمَ للخبر السابق ولا يرث من كافر أصلي للمنافاة بينهما إذ أن الكافر الأصلي يقرُّ على دينه ولا يقرُّ المرتد على دينه ويرثُ الكافرُ الكافرَ وإن اختلفت ملتهما كاليهودي من النصراني والنصراني من المجوسي والمجوسي من الوثني وبالعكس أيضاً لأن جميع ملل الكفر في البطلان واحدة قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) يونس32. لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي لانقطاع الموالاة بينهما فيكون التوارث بين الذميين بأنواعهم وبين الحربيين بأنواعهم.

ولا يرث من فيه رقٌّ وإن قلَّ الرقُّ إجماعاً ولأنه لو ورث ملكه السيد وهو أجنبي عن الميت والجديد أن من بعضه حُرٌّ يورث جميع ما ملكه ببعضه الحرِّ لأنه تام الملك عليه كالحرّ فيرثه قريبه ومعتقه وزوجته والقديم لا يورث ويكون ما ملكه لمالك الباقي وعلى الجديد فلا شيء لسيده ولا يرث قاتلٌ من مقتوله مطلقاً لما روى الترمذي عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القاتل لا يرث)). ولما روى الطبراني في الكبير عن عمر ابن شيبة بن أبي كثير الأشجعي (أنه قتل امرأته خطأً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أعقلها ولا ترثها)). وقيل: إن لم يُضْمَن وَرِثَ أي إذا لم يضمن القتل بأن وقع قصاصاً أو حداً ورث القاتل ويحمل الحديث على غير ذلك لأن القتل بحقٍ. ومِنَ القتل ما فيه الكفارة فقط دون الدية كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلماً فقتل قريبه المسلم فإنه لا دية وعليه الكفارة ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو حريق أو في غربة معاً أو جهل أسبقهما وكذا لو علم سبق أحدهما ولكن لم تُعْلم عينه لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهو منتفٍ هنا لم يتوارثا ومال كلٍ منهما لورثته لأننا لو ورثنا أحدهما لكان التوريث عن تشهٍ أو ورثنا كلاً من الآخر لتيقنا الخطأ لأننا بنينا حكمنا على ظنٍّ نادر الحدوث وهو أن يكون موتهما لذات اللحظة ومَنْ أُسِرَ أو فقد أو انقطع خبره تُرِكَ ماله حتى تقوم بينةٌ بموته أو تمضي مدة يغلب على الظنِّ أنه لا يعيش فوقها فيجتهدُ القاضي ويحكم بموته ثم يُعْطي ماله من يرثه وقت الحكم لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين أو ما نزل منزلة اليقين ومنه الحكم ثم بعد الحكم بموته لا يورث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة لجواز موته فيها. ولو مات من يرثه المفقود وذلك قبل الحكم بموته وقفنا حصته حتى نتبين إن كان عند الموت حياً أو ميتاً وعملنا في الحاضرين بالأسوأ في حقوقهم فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئاً حتى يتبين حاله ومن ينقص منهم بحياته أو موته يقدر في حقه ذلك ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه ويؤخر العم وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود يقدر في حق الجد حياة المفقود فيأخذ السدس وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبق السدس إن تبين موته فللجد وإن تبين حياته فللأخ.

ولو خلف حملاً يرث منه لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه أي بأن مات عن زوجة حامل أو قد يرث بأن كان من غيره كحمل أخيه لأبيه فإنه إن كان ذكراً ورث وإن كان أنثى فلا يرث. ومن مات عن زوج وأخت شقيقه وحمل من الأب المتوفى فإن كان الحمل ذكراً فلا يرث شيئا لاستغراق أهل الفرض المال وإن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة عُمِلَ بالأحوط في حقه وحق غيره أي بالأحوط في حق الحمل وحق غيره من الورثة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير