تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن انفصل حياً لوقت يُعْلَم وجوده عند الموت ورث وإلا بأن انفصل ميتاً أو حياً لوقت لا يعلم وجوده عند الموت فلا يرث لأنه في الصورة الأولى معدوم وفي الثانية منتفٍ نسبه عن الميت بيانه أن تقول إن لم يكن وارثٌ سوى الحمل أو كان من قد يحجبه الحمل وقف المال إلى انفصال الحمل. وإن كان من لا يحجبه الحمل وله سهم مقدر أعطيه عائلاً إن أمكن عول كزوجة حاملٍ وأبوين لهما أي الزوجة ثمن ولها أي أبويه سدسان عائلان لاحتمال أن يكون الحمل بنتان فتكون المسألة من أربع وعشرين وتعول لسبعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي فإن كان الحمل بنتين فهو لهما وإلا كُمِّلَ الثمن والسدسان وهذه هي المنبرية، سئل عليها الإمام علي وهو يخطب على منبر الكوفة، فقال ارتجالاً: صار ثمن المرأة تسعاً. وإن لم يكن لهم مقدر كأولاد لم يعطوا شيئاً حتى ينفصل الجنين إذ لا ضابط له وقيل أكثر الحمل أربعة بالاستقراء فيعطون اليقين فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي ففي زوجة حامل وابن فلها الثمن وللإبن خمس الباقي ويستطيع التصرف فيه والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه بذكورته أو أنوثته كولد أمٍّ ومعتق فذاك واضح فإنه يدفع له نصيبه وإلا بأن اختلف إرثه بالذكورة أو الأنوثة فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف الباقي الشكوك فيه حتى يتبين حاله ولو بقوله مثاله: زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف بفرضه أنثى ويوقف الباقي بينه وبين الأب والخنثى من له فرج الرجال وفرج النساء ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما فيستغرق المال إن انفرد قلت فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت لأب بأن يطأ ابنته فتلد بنتاً وتموت عنها الأم فقد خلفت بنتاً هي أختها من الأب ورثت بالبنوة فقط وقيل بهما أي البنوة والإخوة والله أعلم وهذا مردود بأنهما قرابتان يورث بكل منهما منفردين فيورث بأقواهما مجتمعين كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس فرضاً والباقي بينهما بالعصوبة فلو كان معهما بنتٌ فلها نصفٌ والباقي بينهما سواء وسقطت أخوة الأم بالبنت وقيل يختص به الأخ ترجيحاً بقرابة الأم كأخ لأبوين مع أخ لأب ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط لا بهما معاً والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى حجب حرمان أو حجب نقصان أو بأن لا تُحْجب أو تكون أقل حجباً فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسيٌ أو مسلمٌ بشبهة أمّه فتلدُ بنتاً فترثُ منه بكونها بنتاً لا بكونها أختاً والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأَ مَنْ ذكر بنته فتلد بنتاً فترث الوالدةُ منها بالأمومة دون الأختية والثالث كأمِّ أمٍّ هي أختٌ لأبٍ بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولداً فالأولى أمُّ أمه وأخته لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية لأن الجدة أمُّ الأمِّ إنما يحجبها الأم والأخت يحجبها جماعة.

? فصل في أصول المسائل وما يعول منها ?

إن كانت الورثة عصبات قسّم المال بالسويّة بينهم إن تمحضوا ذكوراً كبنين أو إخوة أو أعمام أو إناثاً كثلاث نسوةٍ أعتقن عبداً بينهن بالسويّة وإذا اجتمع الصنفان من ذكورٍ وإناثٍ قُدِّر كل ذكر أنثيين ففي ابن وبنتٍ يقسم المال على ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة فلو كان الوارثون ابنين وبنتين فإن المسألة من ستة فأصل المسألة مخرج المقادير وإن كان فيهم ذو فرضٍ أو ذَوَا فرضين متماثلين كنصفٍ أو نصفين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر وهو أقل عدد يصبح منه الكسر صحيحاً سواءٍ كان مفرداً كثلث فهو من ثلاثة أو مضافاً كنصف ثلث فهو من ستة أو معطوفاً كنصف وربع فهو من أربعة أو نصف وثلث فهو من ستة أو ربع وثلث الباقي فهو من أربعة أو نصف وثلث الباقي فهو من ستة والمكرر كالمفرد كثلثين فهو كالثلث من ثلاثة ففي زوجٍ وشقيقةٍ أو أخت لأب فهي من اثنين وكذلك في بنت وعم وفي أم وأخ لأم وأخ لأب فهي من ستة فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانيةٌ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان ومثله الباقي وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدسٍ وثلث لأن الثلث داخل في السدس ومعنى المتداخلان هما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير