تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر ففي أم وأخ لأب وولدي أمٍّ فهي من ستة لأن أكثر الفروض عدداً فيها هو السدس والثلث داخلٌ فيه وإن توافقا ضُرِبَ وِفْقُ أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدسٍ وثمنٍ كما في أم وزوجة وابن فالأصل أربعة وعشرون والوفق مأخوذ من الموافقة فالستة والثمانية متفقان في الاثنين فنضرب نصف الستة في الثمانية أو نصف الثمانية في الستة وإن تباينا ضُرب كلٌ منهما في كلٍّ والحاصل من الضرب الأصل للمسألة كثلث وربع كأمٍّ وزوجةٍ وأخٍ لأبوين فثلث الأم وربع الزوجة متباينان فيضربان ببعضهما فالأصل اثنا عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة فالأصول سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون لأن الأصول القرآنية لا يخرج حسابها عن هذه.

والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين لأبوين أو لأب للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان وإلى ثمانية كَهُمْ وأم أي كزوج وأختين وأم فتعول الستة إلى ثمانية للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان وللأم واحد وإلى تسعة كهم وأخ لأم فله السدس وإلى عشرة كَهُمْ وآخر لأم أي المذكورين في التسعة وللأخ الآخر السدس والإثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأبوين أو لأب للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة وإلى خمسة عشر كهم وأخٍ لأم له السدس اثنان وسبعة عشر كهم وآخر لأم له السدس اثنان والأربعة والعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة وهي التي تسمى بالمنبرية للبنتين ستة عشر سهماً وللأبوين ثمانية أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم وإذا تماثل العددان كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين كأختين وولدي أم فذاك معروف فيقال فيهما: متماثلان ويكتفي بأحدهما ويجعل أصل المسألة وحقيقة المتماثلين أنهما إذا سلط أحدهما على الآخر أفناه مرةً واحدةً وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف لأنهما يفينهما الاثنان أي لا يبقى بقسمة الأربعة والستة على الإثنين شيء ولا يفني أحدهما الآخر، فكان التوافق بجزء الاثنين وهو النصف وإن فني بثلاثة فالموافقة بالثلث وهكذا إلى العشرة فبالعشر لأن العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به الإفناء وإن لم يفنهما إلا واحد أي بأن اختلفا ولم يفنِ أكثرهما بأقلهما وهو ما نسميه قابلية القسمة تبايناً كثلاثة وأربعة فلا يفنيهما إلا الواحد والمتداخلان متوافقان ولا عكس أي ليس كل متوافق متداخلاً فالثلاثة مع الستة متداخلان ومتوافقان بالثلث والأربعة مع الستة متوافقان من غير تداخل.

? فرع في تصحيح المسائل ?

إذا عرفت أيها الطالب لتصحيح المسألة أصلها أي أصل المسألة وانقسمت السهام عليهم أي على الورثة بلا كسر كزوج وثلاثة بنين فذاك أي الأمر واضح لا يحتاج إلى عمل فللزوج الربع وللبنين لكل واحد سهم من أربعة وإذا انكسرت على صنف أي تلك السهام قوبلت سهامه بعدده أي بعدد رؤوس ذلك الصنف الذي انكسر عليه فإن تباينا أي السهام والرؤوس ضرب عدده بعولها إن عالت مثاله بلا عول: زوج وأخوان لأب هي من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد لا يصح قسمه على الأخوين ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة أي يضرب اثنان باثنين فتبلغ أربعة ومنها تصح، ومثاله بالعول: زوج وخمس أخوات لأب، هي من ستة وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة هي رؤوس الأخوات في سبعة هو العول فتصح من خمسة وثلاثين وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها أي إذا توافق سهام الصنف مع عدد رؤوسه ضرب عدد الصنف في أصل المسألة إن لم تعل وفيها بعولها إن عالت فما بلغ صحت منه مثاله: بلا عول أم وأربعة أعمام وهي من ثلاثة للأم سهم وسهمان للأعمام لا تصح عليهم ولكن توافق بالنصف فاضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصح ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هي من اثني عشر وتعول على خمسة عشر ونصيب البنات لا يصح عليهن ولكن يوافق بالنصف فاضرب وفقهن وهو ثلاثة في خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح وإن انكسرت السهام على صنفين منهم قوبلت سهام كل صنف بعدده فإن توافقا أي سهام كل منهما وعدده رُدَّ الصنف الموافق أي عدد رؤوسه إلى جزء وفقه وتترك رؤوس الآخر بحالها وإلا ترك وذلك إذا لم يكن بين السهام والرؤوس موافقة فتترك رؤوس الصنفين بحالها ثم بعد ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير