تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن تماثل عدد الرؤوس في الصنفين بردِّ كل منهما إلى وفقه ضرب أحدهما في أصل المسألة إن لم تعل و بعولها إن عالت. وإن تداخلا أي العددان ضرب أكبرهما في ذلك وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم ضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها إن كان وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم ضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها إن كان مما بلغ الضرب في نوع مما ذكر صحت المسألة منه وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقاً وتبايناً وتوافقا في أحدهما وتبايناً في الآخر وأن بين عددهما تماثلاً وتداخلاً وتوافقاً وتبايناً فمن أمثلة الردِّ إلى الوفق أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختاً لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيرد إلى ثلاثة وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فترد إلى ثلاثة تضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين ومنه تصح، أم وثمانية إخوة لأم وثمانِ أخوات لأب وهو مثال للمداخلة في الموافقة ترد عدد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنه تصح.

أم واثنا عشر أخاً لأم وست عشرة أختاً لأب: وهو مثال للموافقة في الموافقة ترد عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف إحداهما في الآخر فتبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين ومنه تصح.

أم وستة إخوة لأم وثمانِ أخوات لأب: وهو مثال للمباينة في الموافقة ترد عدد الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنه تصح.

ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة مخرج ثلثي البنات الثلاث لهن اثنان مباينان لهن وللإخوة الثلاثة واحد فهو مثال للمماثلة مع المباينة فيضرب أحدهما ثلاث في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح.

ثلاث بنات وستة إخوة لأب وهو مثال للمداخلة في المباينة فتضرب أكثرهما ستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح.

تسع بنات وستة إخوة لأبٍ وهو مثال للموافقة في المباينة فالعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما بالآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعاً وخمسين ومنه تصح.

ومثال المباينة في المباينة: ثلاث بنات وأخوان لأب فالعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاث تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح. وأما أمثلة الحال الثالثة وهي فيما إذا كان بين سهام الصنفين وعددهما توافق في أحدهما وتباين في الآخر: ست بنات وثلاث إخوة لأب فترد عدد البنات إلى ثلاثة ويبقى عدد الإخوة بحاله ثلاثة فتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح، أربع بنات وأربعة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى اثنين وهما داخلان في الأربعة فتضربها في ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح، ثمان بنات وستة إخوة لأب ترد عدد البنات إلى أربعة وهي توافق الستة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنه تصح، ثلاثة إخوة لأب وأربع بنات ترد البنات إلى اثنين فهو مثال للمباينة في موافقة أحد الصنفين ومباينة الآخر والاثنان مع الثلاثة متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح.

ويقاس على هذا المذكور الانكسار على ثلاثة أصناف كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعَمّين فهي من ستة مخرج سدس الجدتين لدخول مخرج ثلث الإخوة فيه وسهام الأصناف الثلاثة تباينها فللجدتين سهم وللعمين ثلاثة أسهم وللإخوة الثلاثة سهمين فيضرب أحد الصنفين الأولين لتماثلهما في الصنف الثالث لمباينته يحصل جزء سهمهما وتصح من ستة وثلاثين وأربعة كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمّين وهي من اثني عشر لأن فرض الإخوة وهو ثلاثة داخل في مخرج فرض الجدات وهي ستة وهي توافق مخرج فرض الزوجات وهو أربعة بالنصف والحاصل منهما اثنا عشر فهي أصلها وسهام غير الجدات تباينه فتصح من اثنين وسبعين من ضرب اثنين في ثلاثة في اثني عشر فإذا أردت بعد تصحيح المسألة معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه في أصل المسألة بعولها إن عالت فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف مثاله بلا عولٍ جدتان وثلاث أخوات لأب وعم من ستة وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد فيها بستة لكل جدة ثلاثة وللأخوات أربعة في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير