تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة، ومثاله: بعولٍ زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب هي من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وترد عدد الجدات إلى اثنين والأخوات إلى ثلاثة وتضرب فيها أحد المتماثلين اثنان فتبلغ ستة تضرب في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين للزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل زوجة تسعة وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدةٍ ثلاثة وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية.

? فرع في المناسخات ?

والمناسخات من جملة تصحيح المسائل وهي لغة الإزالة والنقل وشرعاً: أن يموت أحد الورثة قبل القسمة مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غَيْرُ الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جُعِلَ الحال إذا نظرنا إلى المسألة من جهة الحساب لا من جهة وجوده واستحقاقه كأن الثاني لم يكن من ورثة الأول وقُسِّم المال بين الباقين كإخوة وأخوات من الأب أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين ومثل ذلك لو ماتت على زوج وابنين من غيره ثم مات أحد الابنين قبل القسمة فوارث الثاني هو الابن الباقي فيفرض أن الابن الثاني لم يكن فيدفع ربع التركة للزوج والباقي للابن وإن لم ينحصر إرثه في الباقين لكون الوارث غيرهم أو لكون الغير يشاركهم فيه أو انحصر إرثه فيهم واختلف قدر الاستحقاق لهم من الأول والثاني فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم انْقَسَمَ نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك واضح مثاله: زوج وأختان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت فالأولى بعولها من سبعة والثانية من اثنين ونصيب الميتة اثنان من الأولى ينقسم على مسألتها وإلا إي وإن لم ينقسم فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول. مثاله: جدتان وثلاث أخوات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وأم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى فإن المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني عشر والثانية من ستة ونصيب الميتة الثانية من الأولى اثنان يوافق مسألتها بالنصف فيضرب نصف مسألتها في الأولى تبلغ ستاً وثلاثين لكل من الجدتين في الأولى سهم في الثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت لأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأخت للأبوين في الأولى ستة في ثلاثة بثمانية عشر وفي الثانية سهم في واحد بواحد وللشقيقتين في الثانية أربعة في واحد بأربعة وإلا أي إذا لم يكن بينهما توافق بل تباين ضربت كلها أي الثانية فيها أي الأولى فما بلغ الضرب صحتا أي المسألتان فيه ثم تقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في نصيب الثاني من الأولى إن تباينا أو أخذه مضروباً في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق مثاله: زوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت النبت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى والمسألة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب الميتة من الأولى سهم يباين مسألتها فتضرب الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر ومن الثانية واحد في ثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر ومن الثانية خمسة في واحد وما صحتا منه يصبح كمسألة أولى فإذا مات ثالث فمسألته تصير ثانية وهكذا في ثالث ورابع ... الخ.

? كتاب الوصايا ?

وهي جمع وصية كهدايا وهدية وهي بمعنى الإيصاء وفرق الفقهاء بين الإيصاء وخصصوه بالتبرع المضاف لما بعد الموت وبين الوصاية بالعهد إلى مَنْ يقوم على مَنْ بعده والوصية لغة: الإيصال من قولهم وصى بكذا إذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.

والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنة قال تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية) البقرة180. وقال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين).

وأما السنة فقد روى الشيخان عن ابن عمر (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير