تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيختص بالباقين.

? فصل في أحكام الوصية المعنوية مع بيان ما ينفع الميت ?

تصح الوصية بمنافع نحو عبد ودار ونحوها من العقارات وغلة حانوت ناتجة عن منفعة الحانوت ويملك الموصَى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة فله أن يعيره وأن يؤجره ويأخذ أجرته وأن يستخدمه وكذا مهرها أي الأمة الموصَى بمنفعتها إذا تزوجت والذي يزوجها الوارث بإذن الموصَى له بالمنفعة في الأصح لأن المهر من نماء الرقبة كالكسب لا ولدها من نكاح وغيره فلا يملكه الموصى له بالمنفعة في الأصح بل هو كالأم منفعته له الموصَى له ورقبته للوارث لأنه جزء منها وله إعتاقه أي للوارث إعتاقه لأنه مالك لرقبته ولكن لا يجزيء إعتاقه عن الكفارة لعجزه عن الكسب وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها وعليه أي الوارث نفقته وكسوته وفطرته إن أوصى بمنفعتة مدة لأنه ملكه كما إذا أجره وكذا إن أوصى بها أبداً في الأصح لأنه تمكن من دفع الضرر عنه بالإعتاق وبيعه أي بيع الموصَى بمنفعته للموصَى بمنفعته لغيره إن لم يؤبد كالمُستَأجر فيصح بيعه كالمستأجر مدة مؤقتة أي يشترط أن تكون المدة معينة أما إذا كانت المدة مجهولة فيتعين البطلان وإن أبدَّ المُوصي المنفعةَ أو كانت مجهولة فالأصح أنه يصح بيعه للموصَى له بمنفعة دون غيره إذ لا فائدة لغيره فيه وأنه تعتبر قيمة العبد كلها أي مع منفعته من الثلث إن أوصى بمنفعته أبداً أو مدة مجهولة لأنه حال بينها وبين الوارث فإذا احتملها الثلث لزمت الوصية في الجميع وإلا ففيما يحتمله فلو ساوى العبد بمنافعه مائة وبدونها عشرة اعتبرت المائة كلها من الثلث وإن أوصى بها مدة معلومة قُوِّمَ بمنفعته ثم قُوِّم مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث لأن الحيلولة له آيلة إلى الزوال فإذا ساوى بالمنفعة مائة وبدونها في تلك المدة تسعين فالوصية بعشرة.

وتصح الوصية بحج تطوع أو عمرة أو بهما في الأظهر بناء على جواز النيابة في حج التطوع قياساً على جوازها في حج الفريضة ويحسب من الثلث أما الفرض فيصح قطعاً ويحسب من رأس المال كما سيذكر ويُحَج من بلده أو من الميقات أو من غيرهما إن كان بين بلده والميقات كما قيد في وصيته إذا وفّى ثلثه بالحج مما عيّنه قبل الميقات وإن أطلق الوصية فمن الميقات يُحَجُ عنه في الأصح وقيل من بلده لأن غالب الحاج يتجهز من بيته. وحجة الإسلام من رأس المال كغيرها من الديون والزكاة والكفارة فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عُمِلَ به أي بقوله ويكون في الأول للتأكد أنها من أصل ماله وفي الثاني لقصد الرفق بورثته إن كان هناك وصايا أخرّ لأن حجة الإسلام تزاحم الوصايا فإن وفّى بها ما خصّها وإلا كملت من رأس المال فإن لم يكن هناك وصايا فلا فائدة على النص أنها من الثلث وإن أطلق الوصية بها أي حجة الإسلام فمن رأس المال وقيل من الثلث لأن كونها من رأس المال لا يحتاج إلى وصية فإذا قال وصية فهي إرادة الثلث والراجح الأول. ويُحَجُ من الميقات لأنه الواجب فإن عيّن أبعد منه ووسع الثلث فُعِلَ وإلا فمن الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت حجة الإسلام وإن لم تجب عليه قبل موته بغير إذنه أي بغير إذن الوارث في الأصح كقضاء دينه وأما النفل فغير صحيح من الوارث والأجنبي مع عدم وصية المتوفى لعدم وجوبه على الميت، ويجوز للأجنبي أن يؤدي عن الميت زكاة الفطر وزكاة المال على الأصح ويؤدي الوارث عنه أي عن الميت من التركة الواجب المالي كعتق وإطعام وكسوة في كفارة مرتبة مثل كفارة القتل والظهار ودم تمتع ويكون الولاء في العتق للميت ويطعم ويكسو في المُخيَّرةِ مثل كفارة اليمين وحلق محرم أو لباسه ونذر لجاج والأصح أنه يَعْتِقُ عنه من التركة أيضاً في الكفارة المخيرة كالمرتبة لأنه نائبه فإعتاقه كإعتاقه والواجب أقل الأشياء من كسوة وإطعام وإعتاق قيمةً. وأن له أي في الكفارة المرتبة والمخيرة الأداء من ماله إذا لم تكن تركة أي يؤدي الوارث من ماله إن شاء كما يقضي الدين وكذا مع وجود التركة فله إمساك التركة وقضاء دين الآدمي المبني على التضييق والمشاححة من ماله فحقّ الله أولى أي يؤديه من ماله والأصح أنه يقع أي الإطعام والكسوة عنه أي المتوفى لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة كقضاء الدين لا إعتاق فلا يقع عن الميت في الأصح لاجتماع بُعْد العبادة عن النيابة مع بُعْدِ الولاء للميت من غير توكيل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير