تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يمكنه القيام به ولا تشترط الذكورة إجماعاً وأم الأطفال المستجمعة لشروط الوصي أولى من غيرها بإسناد الوصية إليها لأنها أشفق عليهم وينعزل الوصي وقيم الحاكم بل الأب والجد بالفسق لزوال أهليته ولكن ولاية الأب والجد تعود بعود العدالة إليهم لأن ولايتهما شرعية بخلاف غيرها لتوقفها على التفويض فإن زالت احتاجت لتفويض جديد وكذا ينعزلون بالجنون والإغماء وكذا ينعزل القاضي بالفسق في الأصح لزوال أهليته لا الإمام الأعظم فإنه لا ينعزل لتعلق المصالح الكلية للأمة بولايته قال القاضي عياض وعليه الإجماع مراده في ذلك إجماع الأكثر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا خلف كل برٍّ وفاجر).

ولا يصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حرٍّ مكلف مختار فلو أوصى السفيه بمال وعيّن من ينفذه تعيّن في الأصح ويشترط في أمر الأطفال والمجانين والسفهاء مع هذا المذكور من الحرية والتكليف أن تكون له ولايةٌ عليهم ابتداءً من الشرع لا بالتفويض فتثبت الولاية للأب والجد وإن علا ويخرج الأخ والعم والوصي والقيم وليس لوصي في وصية مطلقة بأن لم يؤذن فيها للوصي أن يوصي إيصاء إلى غيره إذ الولي ارتضى الوصي ولم يرتضِ غيره وقياساً على الوكيل فإن أُذِنَ له فيه من الموصِي وعيّن له شخصاً أو فوّضه لمشيئة بأن قال له: أوصِ بتركتي فلاناً أو من شئت فإن لم يقل بتركتي لم يصح جاز في الأظهر لأنه استنابة فيه كالوكيل يُوكَّلُ بالإذن ولو قال: أوصيتُ إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ ابني أو قدم زيد فهو الوصِي جاز هذا الإيصاء واغتفر فيه التأقيت ويجوز للأب الوصية إلى غير الجد في حياته وهو بصفة الولاية ويكون الوصي أولى من الجد إلا في أمر الأطفال ولا يجوز للأب على الصحيح نصب وصي على الأطفال والجدُّ حيٌّ حاضر وهو بصفة الولاية عليهم لأن ولايته ثابتة شرعاً فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج. وإذا لم يوصِ الأب لأحد فالجد أولى من الحاكم في قضاء الديون وأمر الأطفال ولا يجوز الإيصاء بتزويج طفل وبنت لأن الوصي لا يعتني بدفع العار عن النسب ولفظه أي صيغة الإيصاء أوصيت إليك أو فوضت إليك ونحوهما من الألفاظ كأقمتك مقامي ويجوز فيه التوقيت والتعليق كقوله أوصيت إليك سنة وإذا جاء فلان فهو وصيي ويُشْتَرَطُ بيانُ ما يوصى فيه كقضاء الديون وردِّ الودائع ولو اقتصر على الوصية فقال: أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف كان له التصرف في المال وحفظه اعتماداً على العرف في ذلك فإن اقتصر على أوصيت إليك ولم يبين ما أوصى به لغا هذا الإيصاء ويشترط في الإيصاء القبول لأنه عقد تصرف فأشبه الوكالة والقبول على التراضي أما إذا تعيّن تنفيذ الوصايا كان القبول على الفور ويسن لمن علم من نفسه الأمانة والقبول فإن لم يعلم من نفسه ذلك فالأولى له أن لا يقبل فقد روى مسلم عن أبي ذر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك ضعيفاً وإني أحبُّ لك ما أحب لنفسي لا تتأمرن على اثنين ولا تلينَّ مال يتيم) ولا يشترط اللفظ في القبول بل يُكْتَفى بالعمل وفق الوصية وإن اشترط السبكي اللفظ وهو بعيد. ولا يصح القبول والردُّ في حياته أي الموصِي في الأصح لأنه لم يدخل وقت تصرفه كالموصَى له بالمال بخلافه بعد الموت ولا يشترط بعد الموت الفور في القبول كما ذكرنا ما لم يتعين تنفيذ الوصايا أو يعرضها عليه الحاكم بعد ثبوتها عنده ولو وصّى لاثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق بأن قال: أوصيت إلى فلان ثم قال ولو بعد مدة: أوصيت إلى فلان أو قال عن شخص: هذا وصيي ثم قال عن آخر: هذا وصيي لم ينفرد أحدهما بالتصرف إذا قبل الإيصاء بل لا بد من اجتماعهما عليه بأن يصدر عن رأيهما ولو بإذن أحدهما للآخر أو يأذنا لثالث فيه لأن أحدهما قد يكون أعرف والآخر أوثق إلا إن صرّح به أي إن صرّح بالانفراد فيجوز حينئذ كالوكالة وأما إذا عيّن عليهما مشرفاً أو ناظراً لم يثبت له تصرف وإنما يتوقف تصرفهما على مراجعته وللموصي والوصي العزل متى شاء أي للموصي أن يعزل الوصيّ وللوصيّ أن يعزل نفسه لكن يلزمه إعلام الحاكم فوراً. قال النووي: إلا أن يتعين عليه كأن يكون عيّنه القاضي بعد موت الموصِي أو استأجره الموصِي قبل موته على عمل معلوم أو يغلب على ظنه إذا عزل نفسه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره. ونسميه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير