تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رجوع الموصِي عن الإيصاء إليه عزلاً فجاز لأنه لا عبرة بالقبول والردِّ في حال حياة الموصِي وإذا بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو رشد السفيه ونازعه أي نازع الوصيَّ في أصل الإنفاق أو قدره عليه صُدِّقَ الوصيُّ بيمينه وكذا قيم الحاكم لأن يدَ كلٍّ منهما يدُ أمانة ويتعذر إقامة البينة أو في دفع المال إليه بعد البلوغ أو الإفاقة والرشد أو في إخراج الزكاة صُدِّقَ الولد بيمينه ولو على أبيه لأنه لا تعسر إقامة البنية على دفع المال إلى الولد. وإذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبياً فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله فإذا كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان وإن كان أباً أو جداً أو أمَّاً وكان فقيراً فنفقته على الطفل وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن الحاكم كما قاله ابن الصلاح.

? كتاب الوديعة ?

هي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه وشرعاً: العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة فهي تقال على الإيداع وعلى العين المودعة، من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع وحقيقتها شرعاً: توكيل في حفظ مملوك أو مختص على وجه مخصوص والأصل فيها قبل الإجماع قول تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) النساء58. نزلت في ردِّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وهي عامة. وقوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته) البقرة283. وأخبار منها:

- حديث (أدِّ الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك) رواه أبوداود والحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة.

- وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ليس على المُسْتَوْدعِ ضمانٌ) رواه الدار قطني.

- وحديث ابن إسحاق بسند قوي (أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة سلمها لأم أيمن) وفي رواية (سلمها أم المؤمنين وأمر علياً يردِّها) فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. رواه البيهقي في السنن الكبرى.

وأما الإجماع فأجمع علماء كلِّ عصر على جواز الإيداع والاستيداع كما أن الحاجة تقتضيها مَنْ عجز عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه لو أخذها فإنه يعرضها للتلف ومن قدر على حفظها ولم يثق بأمانته أي خاف الخيانة من نفسه في المستقبل كره له قبولها فإن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها استحب له قبولها لأنه من التعاون المأمور به. فإن لم يكن ثمَّ غيره وجب عليه كأداء الشهادة لكن بالأجرة دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عوض.

وقد تؤخذ الأجرة على الواجب كما في سقي اللبأ وشرطهما أي المُودَع والمُودِع شرط موكِّل ووكيل لأن الإيداع توكيل في الحفظ فلا يجوز إيداع مُحْرِمٍ صيداً ولا كافر نحو مصحف ويُشْتَرَطُ والشرط هو ما لا بد منه صيغةُ المودِع بلفظ أو إشارة أخرس مفهمة صريحة كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه أو كناية كخذه أو مع القرينة الدالة على الإيداع كخذه أمانة والأصح أنه لا يشترط القبول لفظاً ويكفي القبض ويغني عن اللفظ ولو أودَعه صبيٌ أو مجنونٌ لم يقبله فإن قَبِلَ ضَمِنَ بأقصى الأثمان ولا يبرأ من الضمان إلا بردِّه لمالك أمره لأنه كالغاصب لوضعه يده على الوديعة بغير إذنٍ معتبر ولو أودعَ صبياً أو مجنوناً مالاً فتلف عنده ولو بتفريط لم يضمن الصبي والمجنون ما تلف عنده إذ ليس عليه حفظه فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ وإن أتلفه ضمن في الأصح كما لو أتلف مال غيره والثاني لا يضمن لأن المُودِعَ سلَّطه عليه والمحجور عليه بسفه كالصبي في إيداعه والإيداع عنده بجامع عدم الاعتداد بفعل كلٍ منهما وقوله وترتفع الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع فيه الوكالة مما مرَّ سابقاً فترتفع بموت المُودِعِ أو المُودَع وجنونه وإغمائه وبعزل الوديع نفسه وبالجحود وبالإقرار بالوديعة لآخر وبنقل المالك الملك فيها ببيع ونحوه كالوكالة ولهما الاسترداد والرد أي للمودِع استرداد وديعته وللمودَع ردَّ الوديعة لصاحبها لجواز الوديعة من الطرفين وأصلها أي وأصل وضعها الأمانة وإن حرِّمت أو كرهت وقد تصير مضمونة أي تصير الوديعة مضمونة على الوديع بالتقصير فيها وله أسباب عبر عنها المصنف بعوارض: منها أن يودع غيره ولو ولده أو زوجته أو قاضياً بلا إذن من المودِع فيضمن وقيل: إن أودع القاضي لم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير