تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يَضْمن لأن الأصل أن تكون أمانة القاضي أظهر من أمانته إلا إذا عرف القاضي بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ككثير من قضاة اليوم وإذا لم يُزِل يده بأن استمر الإيداع جازت له الاستعانة بمن يحملها أي الوديعة مع المودَع إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة بينه وبين الغير على أن تستمر ملاحظته لها وأن لا يمكّنَ الغير منها إلا إذا كان ثقة وإذا أراد الوديع سفراً ولو قصيراً فليردّ الوديعة إلى المالك أو وليه أو وكيله إن كان له وكيل فإن فقدهما أي المالك أو الوكيل لسفر ونحوه فالقاضي أي فليردّها إلى القاضي إن كان أميناً لأن القاضي نائبُ الغائبين فإن فقده أي فقد القاضي أو كان القاضي غير أمين فأمين يردها إليه يأتمنه المودَع لئلا يتضرر بسفره والأصح الإشهاد مخافة الإنكار وإن كان أميناً لتغيُّر أحوال الناس بين يوم وليلة فإن دفنها بموضع ولو في حرز وسافر ضمن لأنه عرضها للضياع فإن أعلم بها أميناً وإن لم يره إياها يسكن الموضع لم يضمن في الأصح لأن ما في الموضع في يد ساكنه فكأنه أودعه ساكنَ الموضع ولو سافر بها أي سافر المودَع بالوديعة من الحضر ضمن لأن حرز السفر دون حرز الحضر أما لو أودعها المالكُ مسافراً فسافرَ بها أو منتجعاً فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك بذلك ثم استثنى المصنف من الضمان فقال: إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمّنْ يدفعها إليه من المالك أو وكيله أو القاضي أو أمين كما سبق فلا يضمن للعذر بل إذا علم أنه لا ينجيها من الهلاك إلا السفر لزمه السفر بها وإن كان السفر مخوفاً بل قيل يجب السفر والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب أَعْذَار كالسفر في جواز إيداع من مرَّ بترتيبه وإذا مرض عرضاً فليردها إلى المالك أو وليه أو وكيله وإلا يمكّنَهُ الرد لأحدهما فالحاكم أو أمين إن فقد الحاكم الأمين أو يوصيَ بها إلى الحاكم الأمين فإن فقد فإلى أمين فإن لم يفعل شيئاً مما ذكر ضمن لتقصيره ويضمن أيضاً لو أوصى بها إلى فاسق أو أودعه إياها وإذا لم يتمكن بأن مات فجأة أو قتل غيلة فلا يضمن لعدم تقصيره ومنها أي الأمور التي توجب الضمان إذا نقلها من محلة إلى محلة أخرى أو من دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن لأنه عرضها للتلف سواء أتلفت بسبب النقل أم لا وإلا بأن تساويا في الحرز أو كان المنقول إليه أحرز فلا يضمن لعدم تفريطه ومنها أي عوارض الضمان أن لا يدفع متلفاتها لوجوب الدفع عليه مع القدرة لأنه من حفظها فلو أودعه دابة فترك علفها أو سقيها مدة يموت مثلها جوعاً أو عطشاً ولم ينهه عن علفها ضمن لتعديه لأن من الحفظ علفها وسقيها فإن نهاه المالك عن علفها فلا ضمان عليه في الأصح ويأثم بترك ذلك كما لو أذن له في الإتلاف فأتلف. فإن أعطاه المالك علفاً علفها منه وإلا بأن لم يعطه شيئاً فيراجعه أو وكيله ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها فإن فُقِدَا فالحاكم يراجعه في ذلك ليؤجرها وينفق عليها من أجرتها فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له حاضر أو باع بعضها أو كلها بالمصلحة ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح لجريان العادة بذلك وعلى المودَع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود وكذا لُبْسُها عند حاجتها أن يلبسها هو أو يلبسها غيره لدفع الدود عنها بسبب عبق ريح الآدمي بها ومنها أي عوارض الضمان أن يعدل في الوديعة عن الحفظ المأمور به فيها وتلفت بسبب العدول لتقصيره فيضمن لحصول التلف الناتج عن التقصير. فلو قال له لا ترقد على الصُندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن لمخالفته المؤدية إلى التلف وإن تلف بغيره أي بغير العدول وبغير الثقل كأن سُرِقَ فلا يضمن على الصحيح لأنه زاد خيراً ولم يكن التلف بسبب جلوسه عليه وقيل يضمن لأن في جلوسه عليه إشارة إلى نفاسته وهو بعيد وكذا لا يضمن لو قال له لا تقفل عليه أي الصندوق فأقفل عليه أو قال له أقفل عليه قفلاً فقط فأقفلَ عليه قفلين أو قال له لا تقفل عليه قفلين أو لا تغلق باب البيت فأقفلها أو أغلق الباب لم يضمن لأنه زاد احتياطاً ولو قال اربط الدراهم في كُمك أي شدها فيه فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنومٍ أو نسيانٍ ضمن لأن التلف والضياع حصل بالمخالفة أو تلفت بأخذ غاصب فلا يضمن لأن اليد أمنع للغصب حينئذ ولو جعلها في جيبه أي الذي بإزاء حلقه على صدره أو الذي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير