تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

غير زوجته وأمته، وروى أبوداود عن أم سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان مع مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه)، وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج الحاكم في المستدرك عن حذيفة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نظر الرجل إلى محاسن امرأة لا تحل له سهم من سهام الشيطان مسموم من تركها خوفاً من الله ورجاءَ ما عنده أثابه الله بها) وفي روايتها عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف لا يحتج به.

وإلى صغيرة إلّا الفرج والصغيرة هي التي لا تُشْتَهى فقد روى الحاكم (أن محمد بن عياض قال: رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعليَّ خرقة وقد كشفت عورتي فقال: (غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير)). هذا في الذكر وفرج الأنثى أفحش من فرج الذكر وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم والممسوح هو الذي قطع ذكره كله وأنثياه بشرط ألّا يبقى فيه ميلٌ للنساء فينظر العَبْدُ من سيدته ما عدا بين السرة والركبة وكذلك الممسوح وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة) وأخرج أبوداود عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة غلاماً فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها ومعه عليٌّ والغلام وهي فُضُلٌ أي ليس عليها إلا ثوب واحد إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وما تلقى، قال: (إنه ليس عليكِ بأس إنما هو أبوك وزوجك وخادِمُكِ)). قال الشيخ أبو حامد: العبد والممسوح كالأجنبي لأن الحرمة إنما تثبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ والأخت أما العبد وسيدته فهما شخصان خلقت بينهما الشهوة. وأما الآية فقال أهل التفسير المراد به الإماءُ دون العبيد وأما الخبر فيحتمل أن يكون الغلام صغيراً لم يبلغ الحلم.

ويحل نظر رجل إلى رجل إلّا ما بين سرة وركبة لأنه عورة ولا فرق أن يكون في حمامٍ أو غيره ويحرمُ نظر أمْرَدَ بشهوةٍ والأمْرَد هو الشاب الذي تنب لحيته ولا يقال لمن أسنَّ ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له شط وضبط صاحب الإحياء الشهوة بأن يتأثر بجمال صورته بحيث يدرك من نفسه فرقاً بينه وبين الملتحي وحكى الداركي: أن الشافعي رحمه الله قال لا يجوز النظر إلى وجه الأمرد لأنه يفتن أي في حال الفتنة قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص أي ويمتنع النظر وإن أمن الفتنة لأنه مظنةٌ فيها وقيل لا يمتنع النظر لأنهم لم يأمروا بالاحتجاب كالنساء قال البلقيني: ما صححه المصنف لم يصرح به أحد فإن الموجود في كتب الأصحاب أنه إن لم يخف فتنة فلا يحرم النظر قطعاً وهذا إجماعٌ من المسلمين والأصح عند المحققين أن الأمة أي في حرمة النظر إليها كالحرة والله أعلم لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة فإن في الإماء من يخاف منها الفتنة أشد من كثير من الحرائر والمرأة مع امرأة كرجل ورجل فيجوز مع الأمن ماعدا مابين السرة والركبة ويحرم النظر مع الشهوة وخوف الفتنة والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة وليس الحكم مختصاً بالذمية بل بكل كافرة لقوله تعالى: (أو نسائهن) وهذه ليست من نسائهن ولو جاز النظر ولم يبقَ للتخصيص فائدة ولأنها قد تصفها للكافر وقد صح عن عمر (أنه منع الكتابيات من دخول الحمامات مع المسلمات) نعم يجوز للذمية أن ترى من المسلمة ما يبدو عند المهنة ذكره في الروضة وأما نظر المسلمة إلى الذمية فجائز لفقد العلة المذكورة في الكافرة وقال ابن عبد السلام: والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة لما روي في الصحيحين عن عائشة (أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ولأن ما ليس بينهما ليس بعورة في الصلاة) قلت الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم أي كنظره إليها لما روى الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح عن أم المؤمنين أم سلمة (أن ابن أمِّ مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة وقيل عائشة وحفصة فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا عنه، فقالت أم سلمة: أليس هو أعمى لا يبصر؟ فقال: أفعماويان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟) وليس في حديث عائشة أنها نظرت في وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم أو كان ذلك قبل نزول الحجاب أو أن عائشة نظرت في ذلك الوقت لم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير