تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويقبل إقرار الولي بالنكاح إذا استقل بالإنشاء لأنه ولي مجبر فهو قادر على إنشاء النكاح في كل وقت وإلا وإن لم يكن مستقلاً بإنشاء النكاح وقت الإقرار به فلا يقبل إقراره عليها لعدم قدرته على إنشاء النكاح دون رضاها ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد إذا صدقها الزوج بلا بنية لأن النكاح حقٌ لهما فثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ولا فرق على هذا بين البكر والثيب والقديم لا يقبل من البلديين لسهولة البينة وللاحتياط للأنكحة أما إن كانا غريبين فلا يطالبان لصعوبة إثبات ذلك. ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة فإن هذا إقرار باستدامة النكاح ولا مهر لها في هذه الحالة.

قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي في الجديد (إن النكاح يثبت بتصادق الزوجين) وهو المشهور وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها عاقلة أو مجنونة لخبر الدارقطني عن ابن عباس: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها. وفي لفظ لمسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وفي رواية يستأمرها أبوها وكل ذلك محمول على الندب. وأما حديث (أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها أبوها) رواه ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس فقد أعل بالإرسال ورجاله ثقات وقال البيهقي الحديث محمول على أنه زوجها من غير كفء.

ويستحب استئذانها أي استئذان البكر مستحب إن كانت مكلفة لحديث مسلم السابق وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها لخبر الدارقطني السابق ولخبر الحاكم عن ابن عمر وقا هو على شرط الشيخين (لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن). ووجهه أنها لما عرفت الرجال وخالطتهم عرفت ما يضرها منهم وما ينفعها بخلاف البكر. فإذا كانت الثيب صغيرة لم تزوج حتى تبلغ لوجوب إذنها وهو متعذر مع الصغير والجدُّ كالأب عند عدمه أو عدم أهليته لأنه كالأب وقد ألحق به لأن له ولادة وعصوبة وسواء زالت البكارة في الثيب بوطء حلال أو حرام كالزنا أو الاغتصاب أو حالة النوم لأنها في ذلك تسمى ثيباً فيشملها الخبر ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح وحدة طمث وتأخر زواج وأصبع لأن المراد على زوال الحياء بالوطء وهو هنا كذلك.

ومن على حاشية النسب كأخ وعم لأبوين أو لأب وابن عم لا يزوج صغيرة بحال بكراً كانت أو ثيباً عاقلة أو مجنونة لأنها إنما تزوج بالإذن وإذنها غير معتبر وهم جميعاً ليسوا في معنى الأب في شفقته على ابنته وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن للأب وغير ه ولو بلفظ التوكيل أو بقولها أذنت له أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاحاً ويكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو بما يفعله أبي.

ويكفي في البكر سكوتها في الأصح البالغة العاقلة إذا استؤذنت في تزويجها من كفء كفى سكوتها لخبر مسلم عن ابن عباس (الثب أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن وإذنها صماتها). ولما روى الشيخان عن عائشة (لا تُنكح البكر حتى تستأذن، قلت: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: إذنها صَمْتُها). والمعتق ظاي الذي له الولاء والسلطان وأريد به هنا ما يشمل القاضي كالأخ فيما ذكر فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن والبكر البلغة بسكوتها وأحق الأولياء أب ثم جدٌّ أي في التزويج ثم أبوه أي أبو الجد وإن علا ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه أي ابن الأخ لأبوين أو لأب وإن سفل ثم عم لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر كالإرث لزيادة الشفقة والقرب.

ولا يزوج ابن ببنوة خلافاً للأئمة الثلاثة إذ لا مشاركة بينهما أي الابن والأم في النسب فلا يعتني الولد بدفع العار عن نسب أمه ولهذا لا يزوج الأخ للأم وأما ما يروى أن أم سلمة قالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يصح لأن عمر ولد في الحبشة سنة اثنتين من الهجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أمّ سلمة سنة أربعة من الهجرة كما ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في نكاحه إلى ولي وإنما قولها لابنها استطابة لخاطره. فإن كان ابن ابن عمٍّ أي ابنها أو مُعْتِقاً أو قاضياً زوج به أي بهذه الصفات ولا تضر البنوة لأنها غير مانعة فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه فإن لم يوجد من الأولياء نسيب زوّج المعتق الرجل ولو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير