تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كان المعتق إماماً أعتق من بيت المال لأن الولاء حيئنذ للمسلمين فيزوج نائبهم وهو الإمام. ثم عصبته لما روى الشافعي وابن حبان والحاكم عن ابن عمر (الولاء لحمة كلحمة النسب).

كالإرث في ترتيبه فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته لأن المعتق أخرج الزوجة من الرقِّ إلى الحرية فأشبه الأب في إخراجه لها إلى الوجود ويزوج عتيقة المرأة مَنْ يزوج المُعْتِقة ما دامت حية لأن ولاية المرأة للنكاح ممنوعة فاستتبعت الولاية على المُعْتِقة الولاية على عتيقها فيزوجها أو المعتقة ثم جدها على الترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ويعتبر في تزويجها رضاها أي العتيقة ولو بالسكوت في البكر فإن كانت صغيرة لم يصح تزويجها حتى تبلغ وتأذن ولا يعتبر إذن المُعْتِقة في الأصح لأن لا ولاية لها فإذا ماتت المعْتِقة زوّج المُعْتَقة من له الولاء على المُعْتِقة من عصابتها فيزوجها ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء إذ لا تبعية الولاء انقطعت بموت المُعْتِقة.

فإن فُقِدَ المُعتق وعصبته زوّج السلطان المرأة التي في محل ولايته لخبر (السلطان ولي من لا ولي له) رواه الشافعي وأبوداود ابن حبان من حديث عائشة وفد تقدم.

وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب ولو مجبراً أو المعتق أو عصبته ولكن يكون تزويج السلطان بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه من التزويج عند السلطان أو منصوبه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما.

وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغةٌ عاقلةٌ إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه فإن دعته إلى غير كُفْءٍ كان له الامتناع لأن الولي حقٌ من الكفاءة ولو عينت كفؤاً وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح وذلك إذا كان الولي مجبراً فهو أكمل نظراً منها أما إذا كان الولي غير مجبر فتزوج مَنْ عينتْهُ لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها فقد روى الشيخان عن أبي هريرة (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صُمَاتها). وأما في الثيب فقد روى مالك في الموطأ والبخاري عن خنساء بنت خِدَام الأنصارية قالت: (زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها). وقد روى الدارقطني في السنن وعبدالرزاق في المصنف عن ابن عباس (ليس للولي مع الثيب أمرٌ).

? فصل في موانع ولاية النكاح ?

لا ولاية لرقيق لنقصه وسواء في ذلك من رقَّ كله أو بعضه أما الوكالة فيجوز أن يكون الرقيق وكيلاً في القبول دون الإيجاب وصبي لأنه مسلوب العبارة ومجنون لعدم تمييزه ومختل النظر بهرم أو ضل لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء والخبَل خلل في العقل ومثله من به آلام وأمراض تشغله عن اختيار الأكفاء ولا يقال ينتظر حتى يزول ما به لأن زوال الآلام أمر لا يُعْرَف عادة. وكذا محجور عليه بسفه على المذهب وهو الذي بذّر ماله ولم يحسن التصرف فيه فلا يلي أمر نفسه حتى يليَ أمر غيره. لما روى الشافعي والبيهقي من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل). ومتى كان الأقرب مُتصفاً ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد نسباً فولاءً ودليل ذلك (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن العاص أو عثمان بن عفان لكفر أبيها أبي سفيان عند العقد عليها) رواه أصحاب السير. ويقاس على الكفر سائر الموانع السابقة والآتية فإذ زالت الموانع عادت الولاية للأقرب والإغماء إن كان لا يدوم غالباً انتظار إفاقته قطعاً لقرب زواله كالنوم ومثل ذلك إذا أخذ دواءً منوماً أو أجريت له عملية جراحية فاحتاج إلى التخدير فينتظر إفاقته مما هو فيه من الإغماء وإن كان يدوم أياماً انتظر أيضاً إلا إذا كانت بحاجة إلى النكاح سريعاً فيزوجها السلطان وقيل للأبعد أي لا تنتظر إفاقته وتنتقل الولاية للأبعد لا السلطان كما هو الحال في الجنون والقليل الذي ينتظر اليوم واليومان وما زاد عن ذلك فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد ولا يقدح العمى في الأصح لقدرته على البحث وأما عدم قبوله شهادته في النكاح فذلك لعدم قدرته على تحمل الشهادة التي تعتمد السمع والبصر لرؤية المشهود عليه ومعرفته ولا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم ويتحقق الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة وليس العضل من الكبائر وإنما يفسّق إذا عضل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير