تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مرات أقلها ثلاث وحينئذ تنتقل الولاية للأبعد للخبر (لا نكاح إلا بولي مرشد). قال أبوداود: نقل البويطي أن الشافعي قال: المرشد في الحديث العدل على المذهب وقال مالك وأبوحنيفة أنه يلي وقال الغزالي: إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق وليٌ الفاسق وإلا فلا يولّى. ويليَ الكافر الكافرة ولو اختلف اعتقادهما فيزوج اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية لقوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) الأنفال73.

وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح لما روى مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنْكحُ المحرمُ ولا يُنْكَحُ)). وفي رواية ابن حبان ولا يُخْطَبُ عليه. قال النووي في شرح المهذب وهذه الرواية غير ثابتة وفي هذه الحالة أي إحرام الولي فيزوج السلطان عند إحرام الولي ولا ينتقل الإحرام الولاية للأبعد لأنه لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر كما يمنعه إحرام الزوج والزوجة في الأصح لبقاء رشد المحرم ونظره قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج بعد التوكيل في النكاح فعقد وكليه الحلال لم يصح العقد والله أعلم لأن الوكيل سفير محض فكان العاقد هو الموكِلُ أما إحرام السلطان أو القاضي فلا يمنع خلفاءه من عقد الأنكحة لأنهم إنما يعقدوا بالولاية لا بالوكالة ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوّج السلطان نيابة عن الولي لبقائه على الولاية ولا يستأذن الولي في ذلك لطول المسافة ودنهما لا يزوّج السلطان إلا بإذنه في الأصح لقصر المسافة ولكن لو تعذر الوصول إلى الولي لنحو حبس زوج السلطان ولا يستأذن الولي ولو كان في حبس السلطان نفسه وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها كما يزوجها هو بغير إذنها ولا يشترط في جواز التوكيل تعيين الزوج في الأظهر والثاني يشترط تعيين الزوج لاختلاف الأغراض والرغبات ويحتاط الوكيل عند عدم تعيين الزوج من قبل الولي فلا يزوجها من لا يناسبها ولا من دون مهر ولا شارب خمر ولا أن يكون المهر دَيْناً ولا رهن أو ضمان فلا يزوِّج غير كفء ولا كفوءاً وهناك من هو أكفأ منه قد تقدم لخطبتها وإن كانا مستويين في الكفاءة قدم الموسر على غيره فإن خالف في شيء من ذلك لم يصح العقد لأن إطلاق التوكيل مقيد بالكفاءة. وغير المجبر وهو غير الأب أو الجد عند عدم الأب أو عدم أهلية أو كونها ثيباً إذا قالت له وكِّلْ وكَّل وإن نهته عن التوكيل فلا يوكل لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن بالتزويج بل نهت عنه وإن قالت زوجني ولم تذكر توكيلاً بل سكتت بعد الطلب فله التوكيل في الأصح لأنه بعد الإذن متصرف بالولاية فأشبه الوصي والقيم وهما يتمكنان بالتوكيل من غير إذن ولو وكّل أي غير المجبر قبل استئذانها في النكاح لم يصح توكيله على الصحيح لأنه لا يملك التزويج بنفسه فلا يملكه بغيره ولو قالت وكِّل بتزويجي ولم تحدد شيئاً بل سكتت فله التوكيل وله التزويج بنفسه لأنه من المستبعد منعه مما له التوكيل فيه وليقل وكيل الولي أي للزوج زوجتك بنت فلان أي زيد مثلاً إن كان مميزاً معروفاً وإلا فليرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتباه. وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلاناً أي موكله فيقول وكيله قبلت نكاحها له ويشترط ذكرٌ حتى تنتفي الشبهة.

ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة أي الأب أو الجد ولو ثيباً إن كانت محتاجة للوطء أو النفقة ومجنون ظهرت حاجته بظهور أمارات توقانه للنساء أو بقول عدلين من أهل الطب أن النكاح يتوقع منه الشفاء أو أنه يحتاج لمن يخدمه وليس له من المحارم وغيرهم من يخدمه لا صغيرة وصغير عاقلين لعدم حاجتهما في الحال إلى النكاح ومع ما في النكاح من مخاطر وتكاليف ويلزم المجبر وغيره إن تعين كأخ واحد أو عم واحد إجابة ملتمسة التزويج دعت إلى كفء تحصيناً لها وحصول الفرض بتزويج السلطان لا ينظر إليه لأن في ذلك هدر لكرامة الأسرة وهتك لسترها من غير ضرورة ولا يتوجه إليه إلا عند العضل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير