تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والخالات: فيحرم عليه نكاح من يقع عليه اسم الخالة حقيقة وهي أخت أمه لأبيها وأمها أو لأبيها أو لأمها ويحرم عليه من يقع عليها اسم الخالة مجازاً وهي: أخت كلِّ جدة له من قِبَلِ أمه أو أبيه. ثم أشار لضابط العمة أو الخالة فقال: (وكلُّ مَنْ هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتْكَ فخالتك) ثم شرع في السبب الثاني للتحريم ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضاً لما أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وفي رواية (ما يحرم من الولادة) وكل مَنْ أرضعتك أو أرضعت مَنْ أرضعك أو مَنْ ولدك أو ولدتْ مرضعتك بواسطة أو بغير واسطة أو ذا لَبَنِهَا أي ولدت أو أرضعت من كان له اللبن كزوج المرضعة فأم رضاعٍ وقِسْ الباقي من السبع المحرمة بالرضاع فكل مَنْ بلبنك أو بلبن من ولدته بواسطة أو بغيرها وأرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو بغيرها وبنتها من نسبٍ أو رضاع وإن سفلت فبنت رضاع وكل من أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو الفحل فأخت رضاع وأخت الفحل وأخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو بغير واسطة من نسب أو رضاع عمة رضاع. وأخت المرضعة وأخت أنثى ولدتْها بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع خالة رضاع. وبنت ولد المرضعة وبنت ولد الفحل من نسب أو رضاع وإن سَفَلَََتْ وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك من نسب أو رضاع وإن سفلت بنت أخٍ لك في الأول أو أخت رضاع لك في الثاني ولا يحرم عليك مَنْ أرضعت أخاك ولا مَنْ أرضعت أختك ونافلتك وهو ولد ولدك ولا أم مرضعةِ ولدك وبنتها ولا أخت أخيك لأمه بنسب ولا رضاع وهي في النسب أخت أخيك لأبيك لأمه وذلك بأن يكون لأم أخيك لأبيك بنت من غير أبيك وعكسه أي أخت أخيك لأمك لأبيه بأن كان لأخيك لأمك بنت من غير أمك ورضاعاً أخت أخيك لأب أو أمٍ رضاعاً بأن أرضعتها أجنبية عنك في النسب والرضاع وتحرم عليك زوجة مَنْ ولدْتَ أَنْتَ من نسب أو رضاع وإن سَفَلَ كما تحرم زوجة والدك وهو قوله أو ولَدَكَ من نسب أو رضاع قال تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) النساء23. وقال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) النساء22. كما يحرم عليك أمهات زوجتك بنسب أو رضاع وهو قوله (وأمهات زوجتك منهما).

وكذا بناتها إن دخلت بها أي تحرم عليك بنات زوجتك التي دخلت بها في عقد صحيح أو فاسد. قال تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) النساء23. وذكر الجحور هنا على الغالب لأن العادة أن البنت تعيش مع أمها فلا مفهوم له هنا مَنْ وَطِيء امرأة بملك حَرُمَ عليه أمهاتها وبناتها وحرمت هي على آبائه وأبنائه لأن الوطء بملك اليمين ينزل منزلة عقد النكاح وكذا الموطوءة بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطيء بشراء فاسد أو نكاح فاسد فإنه يحرم عليه أمهاتها وبناتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه كما يثبت في هذا الوطء النسب وتجب العدة على الموطوءة.

قيل أو حقها بأن ظنته حليلها أو كان بها نحو نوم وإن علم هو بالحال فالحرمةكما ذكر أيضاً والأصح أنه لا تثبت به حرمة لامتناع ثبوت النسب.

لا المزني بها فإذا زنا رجل بامرأة لم يثبت بهذا الزنا تحريم المصاهرة فلا يحرُمُ على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها ولا أمها ولا ابنتها ولا تحرم الزانية على آباء الزاني ولا على أبنائه وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر لأنها لا توجب عدة فلا توجب حرمة.

ولو اختلطت محرم من نسب أو رضاع بنسوة قرية كبيرة كألف امرأة مثلاً نكح منهن أي لا يمتنع من النكاح منهن فإنه إذا قيل يسافر إلى بلدة أخرى فإنه لا يأمن أن تكون سافرت إلى تلك البلد في ذلك تضييق ظاهر. لا بمحصورات في العدد كعشرة أو عشرين فإنه لا ينكح منهن لأن ذلك لا يسبب حرجاً له. ولو طرأ مؤبِّد تحريم على نكاح قطَعَهُ كوطء زوجة أبيه أو زوجة ابنه بشبهة أو وطء الزوج أمَّ زوجته أو ابنتها فإن نكاح زوجته ينفسخ في الحال لأنه معنىً يوجب تحريماً مؤبداً فإن طرأ على النكاح أبطله كالرضاع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير