تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب قال تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) النساء23. ولما أخرج الشيخان ومالك والشافعي وأحمد وأبوداود وغيرهم عن أبي هريرة واللفظ لأبي داود (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى). ولأن العادة جارية أن الرجل إذا جمع بين ضرتين تباغضتا وتحاسدتا وتتبعت كلُّ واحدة عيوب الأخرى وعوراتها فلو جوزنا الجمع لأدى إلى قطيعة الرحم بينهما وهو إجماع لا خلاف فيه. والقاعدة أن كلَّ امرأتين لو قُلبت كل احدة منهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى بالنسب فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. وإن تزوج رجلٌ له ابنٌ بامرأة لها ابنة جاز لابن الزوج أن يتزوج بابنة الزوجة لما روي (أن رجلاً له ابن تزوج امرأة لها ابنة ففجر الغلام بالصبية فسألهما عمر فاعترفا فجلدهما وحرص على أن يجمع بينهما فأبى الغلام) رواه البيهقي في السنن ورواه ابن أبي شيبة في المصنف فإن جمع بعقد بطل فإن خالف وجمع بين من يحرم الجمع بينهما فلم يصح عقد واحدة منهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فيبطل نكاحهما جميعاً. أو مرتباً فالثاني فإن تزوج إحداهما ثم تزوج الثانية بطل نكاح الثانية لأن الجمع اختص بالثانية ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك أو ملك ونكاح لعموم قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) النساء23. وقد أخرج مالك والشافعي عن قبيصة بن ذئب (أن رجلاً دخل على عثمان بن عفان فسأله عن الجمع بين الأختين بملكِ اليمين، فقال: أحلتهما آية يعني (أو ما ملكت أيمانكم) النساء3) وحرمتهما آية (وأن تجمعوا بين الأختين) النساء23 والتحريم أولى). فإذا وطبء واحدة صارت له فراشاً ولا يحل له وطء أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا إن حرم الموطوءة ببيع أو هبة أو عتق أو كتابة أو نكاح.

لا ملْكُهُما إجماعاً لأن الملك قد يقصد به غير الوطء فإن وطيء واحدة حرمت الأخرى حتى يحرّم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابة لا حيض وإحرام لأن الحيض والإحرام لا يزيلان الملك ولا استحقاق التمتع وكذا رهن في الأصح لأن له التمتع بالمرهونة بإّن المرتهن ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس أي نكح امرأة ثم ملك من يحرم الجمع بينها وبينها كأن ملك أختها حلّت المنكوحة في المسألتين دونها أي دون المملوكة وللعبد امرأتان لإجماع الصحابة عليه ولأنه على النصف من الحرِّ وللحر أربع فقط فإن نكح خمساً معاً بطلن أو مرتباً فالخامسة فقد روى الشافعي في الأم والترمذي عن سالم عن أبيه (أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أربعاً وفارق سائرهن) وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نوفل بن معاوية قال: (أسلمت وعندي خمس نسوة فأتيت النبي فسألته فقال: فارق إحداهن وأمسك أربعاً، فعمدت إلى أقدمهن عندي عهداً ففارقتها) وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية لأن الرجعية في حكم الزوجة أما البائن فأجنبية وإذا طلق الحر ثلاثاً أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره صبياً حراً عاقلاً أو عبداً بالغاً عاقلاً أو مجنوناً "وتغيب بقلبها حشفتُهُ أو قدرها" من مقطوعها ولو في نومها بشرط الانتشار ولا يكفي إدخالها مع عدم الانتشار ولا إدخال المني وبهذا يعلم أنه لا يحصل التحليل بالعقد من غير وطء بلا خلاف فقد روى الشيخان عن عائشة قالت: (جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلاً على المذهب فيهن أي ممن يتشوف للجماع عادة لا طفلاً وإن انتشر ذكره لأنه لا أهلية له للنكاح وذوق العسيلة وقوله فيهن أي لا يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره ولو نكح بشرط إذا وطيء طلق أو بانت فلا نكاح بَطْلَ لأنه نوع من زواج المتعة ولأنه مخالف لمقتضى العقد فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بعد ذلك القصد بلا شرط كره خروج من خلاف من أبطله أما لو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي لأنه لم يشرط الفرقة بل شرط مقتضى العقد روى ابن ماجة والدارقطني عن عقبة بن عامر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على التيس المستعار، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المُحْلِلُ والمُحْلَّلُ له) وعلى هذا قال بعضهم أن النكاح باطل ودليل عدم البطلان ما روى الشافعي والبيهقي عن ابن سيرين (عن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وكان مسكينٌ أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت: هل لك في امرأة تنكحها وتبيت معها ليلة فإذا أصبحت فارقتها، فقال: نعم، قال: وكان ذلك، فلما تزوجها قالت له المرأة: إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك طلقها فلا تفعل فإني لك كما ترى واذهب إلى عمر، فلما أصبح أتوه وأتوها فقال له: الزم زوجتك فإن رابوك بريبٍ فأتني، وبعث إلى المرأة الواسطة فنكل بها وكان يغدو بعد ذلك ويروح على عمر رضي الله عنه وأرضاه في حلّة، فقال له عمر: الحمد لله يا ذا الرقعتين الذي رزقك حلة تغدو بها وتروح) ولم ينكر أحد على عمر رضي الله عنه فدلَّ على أنه إجماع وفي التطليق قولٌ أن شرطه لا يبطل النكاح ولكن يبطل الشرط ولكن المسمى ويجب مهر المثل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير