تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:20 ص]ـ

الجزء الثالث عشر

? فصل في نكاح من فيها رقٌّ ?

لا ينكح من يملكها أو يملك بعضها لتناقض أحكام الملك والنكاح إذ الملك لا يقتضي قسْماً ولا طلاقاً ولأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيملك به الرقبة والمنفعة وبالنكاح يملك الوطءْ وبعض المنفعة فسقط الأضعف بالأقوى ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه أي انفسخ لما تقرر أن النكاح أضعف من الملك ولا تنكح كم تملكه أو بعضه فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح لأن أحكام الملك والنكاح متناقضة فلو طلبت السفر إلى المشرق فلها ذلك لأنه عبدها وإذا طلب هو السفر إلى المغرب وجَبَ عليها لأنها زوجته وإذا دعاها إلى فراشه بحق النكاح وبعثته في حاجتها بحق الملك وإذا تغذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى ولا الحر أمة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع لأنه حينئذ لم يخْشَ العنت فقد روى سعيد بن منصور ف سننه عن ابن علية أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكحَ الأمة على الحرة ورواه البيهقي عن الحسن مرسلاً ورواه الطبري عاصم عن الأموال عن الحسن موصولاً قيل ولا غير صالحة بأن تكون صغيرة لا تحتمل الوطء أو قرناء أو رتقاء لعموم الخبر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة). قال تعالى: (ومن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) النساء25. وأن يعجز عن حرة تصلح للاستمتاع وقيل أو لا تصلح كصغيرة أو هرمة أو غائبة أو مجنونة أو مريضة لا تحتمل الجماع والأصح أنه إذا كانت التي تحته لا تصلح فله نكاح الأمة.

فلو قدر على غائبة حلت له أمةٌ إن لحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها فله نكاح الأمة أو خاف زناً مدته. بأن يتوقعه لغلبة شهوته وضعف تقواه وتيسر الشرِّ في مجتمعه. قال تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) النساء25، أي الزنا وأصل العنت المشقة الشديدة. ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهْر مِثْلٍ فالأصح حلُّ أمةٍ في الأولى أي إن وجدها بمؤجل لأن ذمته تصبح مشغولة وقد لا يجد وفاءً دون الثانية لاعتياد الناس على المسامحة في المهور ولا اعتبار لبعض الحالات التي لا تجري فيها المسامحة لأن ذلك نادر فلا حكم له.

وأن يخاف زناً بأن يتوقعه فلو أمكنه تسرٍّ بشراء أمة فلا خوف في الأصح لأمنه العنت ولا حاجة لإرقاق ولده وذلك بالزواج بأمة وإسلامها فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى: (من فتياتكم المؤمنات) النساء25. ولاجتماع نقصين الكفر والرقّ وتحل لحرٍّ وعبد كتابيين أمةٌ كتابيةٌ على الصحيح لا لعبد مسلم وبهذا قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود لعموم قوله تعالى: (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) النساء25. وأما بالنسبة للكتابي حراً كان أو عبداً فإنه يجوز له نكاح الكتابية لأنه مساوٍ لها في الدين في المشهور لأن المانع عن نكاحها كفرها. ومن بعضها رقيق كرقيقة فلا ينكحها الحرُّ إلا بالشروط السابقة ولو نكح حرٌ أمةً بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة فقد أورد ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس أنهما قالا: (إذا تزوج حرة على أنه لم ينفسخ نكاح الأمة). ولأن الدوام له قوة. قال تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) النور32، فندب إلى نكاح الفقراء رجاء الاستغناء فلو كان الاستغناء إذا طرأ أوجب فسخ النكاح لم يندب إلى النكاح. ولو جمع مَنْ لا تحل له الأمةُ حرةً وأمةً بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر. لأن شرط نكاح الأمة فقد الحرة فيبطل نكاحها قطعاً ومن قال بجواز تفريق الصفقة صحح نكاح الحرة وقيل تبطل في الحرة أيضاً فراراً من تفريق العقد.

? فصل في حلِّ نكاح الكافرة ?

يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وهي عابدة النار إذ لا كتاب بأيدي قومها الآن قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) البقرة221. وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الممتحنة10. وهذا عام في كل مشركة إلا ما قام عليه الدليل وهم أهل الكتاب وتحل كتابية قال تعالى: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) المائدة504.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير