تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن تكره حربية وكذا ذمية على الصحيح والحربية هي التي تعيش في ديار الحرب وهي كتابية فيكره نكاح الحربية لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سواد الكافرين وعلى هذا كرهت مسلمة مقيمة في ديارهم ولأنها قد تُسبى فيسترق ولدها لأنها إذا سُبيت لم يقبل سابيها قولها أن حملها من مسلم وأيضاً يكره نكاح الذمية لأنها يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين وقد تنصر وتهود كثير من المسلمين عند الزواج مفي ديار الحرب والإقامة.

والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف إدريس وإبراهيم لأنهم ليس لهم كتاب يدرس ويتلى وإذا ثبت أن لهم كتباً فيجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية ولا يحل نكاح حرائرهم ولا وطء الإماء منهم بملك اليمين ومن ذلك أهل اليابان والسيخ والصائبة لعموم قوله تعالى: (ولا تَنْكِحُوا المشركات) البقرة221. فقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في كتاب الجهاد عن عبدالرحمن بن عوف (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المجوس فقال: (سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم)). فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية أي من نسل إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام فالأظهر حلها إن عُلِمَ دخول قومها في ذلك الدين أي دين اليهودية أو النصرانية قبل نسخه وتحريفه لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً وقيل يكفي دخولهم قبل نسخه سواءً دخلوا قبل تحريفه أم بعده وقيل لا تصح مناكحتهم لانتفاء نسبهم إلى إسرائيل والصحيح الأول فقد تزوج عثمان نصرانية ثم أسلمت على يديه وتزوج حذيفة بن اليمان يهودية وتزوج طلحة بن عبيدالله نصرانية وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (يحل للمسلم أن ينكج نصرانية ... ) وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن عن جابر (تزوجنا في الكوفة عام الفتح أي فتح العراق من أهل الكتاب ونحن لا نكاد نجد المسلمات فلما انصرفنا طلقناهن، نساؤهم تحل لنا ونساؤنا تحرم عليهم). وفي رواية (لا يرثن مسلماً ولا يرثهن).

والكتابية المنكوحة من مسلم كمسلمة في نفقة وقسْمٍ وطلاق لاشتراكهما في الزوجية بخلاف التوارث وبخلاف القذف فإن في قذفها التعزير.

وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة لتوقف حلِّ الوطء على ذلك وترك أكل خنزير في الأظهر لما في أكل الخنزير وترك الغسل من الاستقذار وترك التنظّف وتجبر هي ومسلمةٌ على غسل ما نجس من أعضائها ليتمكن من الاستمتاع بها وتَحْرُمُ متولدةٌ من وثني وكتابية لأن الانتساب إلى الأب وكذا عكسه تغليباً للحرمة وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حَرُمْنَ وإلا فلا فينظر فيهم فإن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل يدينهم فليسوا منهم وإن كانوا يوافقونهم في أصل دينهم ويخالفونهم في الفروع فهم منهم كما أن المسلمين ملة واحدة لاتفاقهم في أصول الدين وإن اختلفوا في الفروع ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقرْ في الأظهر لأنه أحدث ديناً باطلاً قد أقر ببطلانه من قبل فإن كانت المنتقلة من اليهودية إلى النصرانية أو العكس لم تحل لمسلم فإن كانت مَنْكُوحَتَهُ أي المسلم فكرِدّة ُ أي فهي كمرتدة مسلمةٍ في أحكامها فإن كان لم يدخل بها تنجزت الفرقة وإن كان دخل بها توقفت الفرقة فإن أسلمت قبل العدة عادت له وإن لم تسلم تنجزت الفرقة فقد روى البخاري وغيره عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدّلَ دينه فاقتلوه)) ولا يقب منه إلا الإسلام لأنه أقرّ ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرّاً ببطلان ما انتقل إليه وفي قول أو دينُهُ الأولُ لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول لأنه كان مقرّاً عليه ولو توثّنَ لم يُقرّ أي اليهودي أو النصراني على الوثنية وفيما يقبل القولان السابقان أي الإسلام فقط والثاني الإسلام أو دينه الأول ولو تهوّدَ وثنيٌّ أو تنصر لم يُقرّ لانتقاله عمّا لا يُقَرُّ عليه من باطل لخبر البخاري (من بدّلَ دينه فاقتلوه) ولا تحل مرتدة لأحدٍ مسلم كان أو غيره لهدر دمها ولو ارتدَّ زوجان معاً أو أحدهما قبل دخولٍ أي قبل وطءٍ أو وصول منَِيٍ محترمٍ لفرجها تنجزت الفرقة بالإجماع لعدم تأكدِ النكاح أو بعده وقفت فإن جمعهم الإسلام في العدة دام النكاح بينهما وإلا فالفرقة من وقت الردة ويَحْرُمُ الوطء من التوقف لأنه يُنْتَظَرُ زواله إن لم يجمعهما الإسلام ولا حد في الوطء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير