تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لشبهة بقاء النكاح.

? باب نكاح المشرك ?

أي الحكم بصحته أو فساده أو دوامه أو رفعه وما يتعلق بذلك والمشرك هو الكافر على أي ملة كان كتابياً كان أو غير كتابياً. قال البلقيني: إن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما اللفظ اختلف مدلولها وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر. ا. هـ.

أسلم كتابي أو غيره كوثني أو مجوسي وتحته كتابية دام نكاحه لأنه لا يجوز للمسلم ابتداءً نكاح الكتابية أو وثنية أو مجوسية فتخلفت أي أسلم وتحته وثنية أو مجوسية ولم تسلم معه قبل دخولٍ تنجزت الفرقة بينهما أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا أي وإن أصرت على دينها ولم تسلم حتى انقضت عدتها فالفرقة من حين إسلامه ناجزة ولو أسلمت وأصرّ فعكسه أي كما أسلم وأصرت هي. فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حلَّ لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تُنْكَحَ رُدَّت إليه وروى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن ابن شهاب (أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية هربا كافرين إلى الساحل حين فتح رسول الله مكة وأسلمت امرأتاهما بمكة وأخذتا الأمان لزوجيهما فقدما وأسلما فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم امرأتيهما). ولو أسلما معاً دام النكاح والمعية بآخر اللفظ بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها وإسلام أبوي الزوجين الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما. وحيث أدمنا النكاح لا تضر مقارنة العقد أي عقد النكاح الواقع في الكفر لمفسد هو زائل عند الإسلام فقد أسلم جمع من الصحابة فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مَنْ أسلم عن أختين أن يطلق إحداهما ومن أسلم عن عشر أن يختار أربعاً. وكان بحيث تحل له الآن تخفيفاً بسبب الإسلام فاعتبر عقده السابق صحيحاً وإن بقي المفسد عند الإسلام فلا نكاح بينهما لامتناع ابتدائه عند إسلامهما. فيُقرُّ على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة هي منقضية عند الإسلام لانتفاء المفسد عند الإسلام بخلاف العدة غير المنقضية فلا يُقَرُّ عليها البقاء المفسد ويُقر على نكاح مؤقت مدة إن اعتقدوه مؤبداً ويكون ذكر الوقت لغواً أما إذا اعتبروه مؤقتاً وقد حصل الإسلام بخلاف فإن بقي من المدة شيء فلا يقرون عليه.

وكذا لو قارن الإسلام عدةَ شبهةٍ لأن نكاح العدة وشبهته لا يقطع نكاح المسلم فهنا أولى على المذهب فيغلب حكم الاستدامة لا نكاح مَحْرَمٍ كبنته أو زوجة أبيه فإنه لا يقر عليه أبداً ولو كانت المحرمية بنسب أو رضاع ولو أسلم ثم أحْرَمَ أي الزوج ثم أسلمت في العدة وهو محرم أقر النكاح على المذهب لأن الإحرام لا يؤثر على دوام النكاح ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب لأنه لا يجوز للحرِّ نكاح الأمة مع الحرة أما إذا كانت الحرة غير صالحة للاستمتاع فهي كالعدم.

ونكاح الكفار صحيح على الصحيح فقد قال تعالى: (وقال امرأة فرعون) القصص9، وقال: (تبت يدا أبا لهب وتبَّ. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى ناراً ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب) المسد1 - 4، فأضاف امرأتيهما إليهما وهذا لصحة أنكحتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: (ولدت من نكاح لا من سفاح) وقد ولد صلى الله عليه وسلم في الشرط ولحديث غيلان فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأمره بإمساك أربعٍ منهن وقد روى أحمد والترمذي وغيرهم عن فيروز الديلمي (أنه أسلم وعنده أختان فأسلمتا معه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى)) وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرَّ نكاحهم في الجاهلية. وقيل فاسد لأن الظاهر في عقودهم عدم مراعاتهم للشروط والنكاح وقيل موقوف إن أسلم وقُرِرَ في حكم الشرع عندنا تبينا صحته وإلا فلا وإن لم يُقررَ تبينا فساده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير