تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فعلى الأصح لو طلق ثلاثاً ثم أسلما لم تحل له إلا بمحلل أي باعتبار صحة نكاحهم أما على اعتبار فساد أنكحتهم فإنها تحل بغير محلل. ومن قُرِرت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر وخنزير وميتةٍ فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها. لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجري عليهم حكمنا وإلا فمهرُ مثل أي إن لم تقبض مهرها قبل الإسلام وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل لتعذر قبض البعض الآخر في الإسلام لحرمته. ومن اندفعت بالإسلام بأن أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر بعد دخول بها فلها المسمى الصحيح إن صُحِحَ نكاحهم لاستقرار المسمّى بالدخول إلا حالةً واحدة وهي أن يكون نكح أمّاً وابنتها ودخل بالأمِّ فقط فإن البنت تحرم أبداً وللأم مهر المثل إن قلنا تحرم أيضاً فهي قد اندفعت بالإسلام ولا تستحق المسمّى وإلا أي إذا لم يُصحح نكاحهم فمهر مثل مقابلة الوطء أو قبله أي الوطء وصحح نكاحهم فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها لأن الفراق من جهتها أو بإسلامه فنصف مسمّى إن كان صحيحاً وإلا فنصف مهر مثل وإن لم يُسَمَ مهرٌ فمتعة وإن لم تصحح نكاحهم فلا شيء لها لأن الفاسد لا يجب فيه شيء قبل الدخول ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم بينهما جزماً وكذلك مسلم ومعاهد أو ذميان ترافعا إلينا كيهوديين أو نصرانيين وجب في الأظهر الحكم بينهما. قال تعالى: (أن احكم بينهم بما أنزل الله) المائدة49. وقيل لا يجب بل الأمر على التمييز. قال تعالى: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم). فإن لم نحكم بينهم فإننا نردهم إلى حاكم ملتهم. ونقرهم فيما ترافعوا فيه إلينا على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر فنوجب النفقة في نكاح من أقررناه على نكاحه ولو ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي ولا شهود قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة أو لو ترافعوا إلينا في مجوسي نكح محرماً فإننا نفرق بينهما لأن لا نقرهم على أمر يخالف عقيدتنا وقد أظهروه بالترافع إلينا أما إذا لم يترافعوا إلينا فإننا لا نعترض على أنكحتهم لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن المجوس ينكحون المحارم ولم يعترضوا عليهم في أنكحتهم.

? فصل في نكاح زوجات الكافر بعد إسلامه وهن زائدات على العدد الشرعي ?

أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو أسلمن بعد إسلامه في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع منهن ويندفع نكاح مَنْ زاد منهم على الأربع المختارة والأصل في ذلك حديث غيلان بن سلمة (أنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: (أمسك أربعاً وفارق سائرهن))، أخرجه عن ابن عمر الشافعي في المسند ومالك في الموطأ وصححه ابن حبان والحاكم. قال السبكي: أفهم قوله أمسك أربعاً للإباحة وقوله وفارق سائرهن للوجوب.

وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أو بعد دخول أربعٌ فقط تعَيَنَّ واندفع نكاح مَنْ بقي منهن فلو أسلم وتحته أمٌّ وبنتها كتابيتان أو غير كتابيتين وأسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبداً بناءً على اعتبار صحة أنكحتهما ولأن وطء كل واحدة بشبهة يحرم الأخرى فبنكاح أولى ولأن العقد في الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار إليه في حال الإسلام أولى بواحدة أي وإن لم يدخل بواحدة منهما فقد تعينت البنت لأن العقد على البنت يحرم الأم ولا ينعكس وفي قول يتخير وهو قول من قال بفساد أنكحتهم أو بالبنت تعبنت وحرمت الأم أبداً أو بالأم حرمتا أبداً لأن الدخول بالأم يحرم بنتها مطلقاً والعقد على البنت يحرم أمها وفي قول تبقى الأمُّ باعتبار فساد أنكحتهم. أو تحته أمة أسلمت معه أي أسلم وتحته أمة دخل بها أم لم يدخل أو في العدة أُقِرَّ النكاح إن حلت له الأمة بأن يكون غير حرٍّ أو كان حرّاً معسراً يخشى الوقوع في الزنا لأنه يجوز له ابتداء نكاحها حينئذ وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة إن لم يجمعهما إسلام في عدة كالحرة أو إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة وإن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا إندفعن جميعاً إن لم يكن له أن ينكح أمةً لأنه يجوز ابتداء نكاحها أو أسلم وتحته حرة وإماءً أسلمن معه أو في العدة تعينت الحرة واندفعن لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح واحدة منهن وإن كان تحته حرة تصلح للاستمتاع وإن أصرت الحرة على الكفر فانقضت عدتها اختار أمة إن كان ممن يحلُّ له نكاح الأمة ولو أسلمت وعَتَقْنَ أي أسلمت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير