تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يد الزوج لا يضمنها لأن النقص حدث وهو في ضمانه وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد كما يضمن البائع المبيع وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب بناءً على ضمان العقد لأن يده تعتبر كالآفة السماوية ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحالَّ سواء أكان بعض الصداق أم كله إجماعاً دفعاً للضرر ولا المؤجل لأنها رضيت بالتأجيل فلو حلَّ قبل التسليم فلا حبس في الأصح لأنها مكلفة بتسليم نفسها قبل الأجل فلا يرتفع بحلول الحق ولو قال كلٌّ من الزوجين لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو على تسليم الصداق أولاً للعرف ولأن استرداد الصداق ممكن بخلاف استرداد البضع فمسحيل. وفي قول لا إجبار ومَنْ أُجبر صاحبُهُ لاستوائهما في ثبوت الحق والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه أي المهر عند عدل وتؤمر الزوجة بالتمكين فإن سلمت نفسها للزوج أعطاها العدل المهرَ ولو بادرت فمكنت الزوج من نفسها طالبته بالصداق فإن لم يطأ امتنعت أي جاز لها الامتناع من تمكينه حتى يسلم المهر لأن قبض المهر بالوطء لا بتسليم النفس وإن وطيء فلا أي فليس لها أن تمتنعَ لأنها رضيت بذلك مختارة ولو بادر فسلم فلتمكن أي يلزمها التمكين من نفسها إن طلب ذلك فإن امتنعت بلا عذر استردَّ المهر منها إن قلنا أنه يجبر على تسليم المهر أولاً. ولو استمهلت لتنظف ونحوه كإزالة وسخ وإزالة شعر عانة أو إبط وتزيين وتطيب أمهلت ما يراه قاضٍ ولا يجاوز ثلاثة أيام أي المدة التي تمهلها الزوجة لا لينقطع حيض لأنه قد يقول ولأن له الاستمتاع بها وهي حائض من غير وطء ولا تُسَلَّمُ صغيرةٌ ولا مريضةُ حتى يزول مانع وطء لتضررها حتى ولو قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع لأنه قد يخلف الوعد ويستقر المهر للزوجة بوطء وإن حَرُمَ كحائض لاستيفاء مقابله وبموت أحدهما تستحق المهر سواء في ذلك قبل الوطء أو بعده في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة على ذلك لأنه لإجماع الصحابة على ذلك ولأنه لا يبطل النكاح بدليل التوارث بينهما.

? فصل في الصداق الفاسدة ?

نكحها بخمر أو خرٍّ أو مغصوب كسيارة أو دار وكل ما ليس مالاً لا يصح أن يكون صداقاً مثل الميتة والحشرات وجب مهر مثل لفساد الصداق لانتفاء كونه مالاً أو لأن الزوج لا يملكه كالمغصوب وفي قولٍ قيمته أي قيمة الصداق بأن يقدر الحرُّ عبداً والمغصوب ملكاً ثم يعتبر الصداق بالمثل أو القيمة أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر فهو جائز بالمملوك ممنوع بالمغصوب على قول تفريق الصفقة وقيل لا يصح على القول الآخر في تفريق الصفقة. وتتخير بين فسخ الصداق واعتبار مهر المثل وبين إبقائه فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمَتُهما فلو كانت قيمة المملوك تساوي قيمة المغصوب فلها المملوك ونصف مهر المثل وفي قول تقنع به أي تقنع بالمملوك ولا شيء لها عن المغصوب لأنها أجازت النكاح وبناءً على أن المشتري يقنع بجزء المبيع إذا خرج بعضه مُسْتَحقاً للغير. ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر بناءً على أن الصفقة تحوي عقوداً مختلفة الحكم ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل أي توزع قيمة العبد على قيمة الثوب ومهر مثل فإن كانت قيمة الثوب خمسمائة ومهر المثل ألفاً فإن ثلثَ العبد عن الثوب وثلثاه عن المهر.

ولو نكح بألف على أن لأبيها ألفاً أو أن يعطيه ألفاً فالمذهب فساد الصداق لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة بُضع الزوجة لغيرها. ووجوب مهر المثل لفساد المسمّى ولو شرط خياراً في النكاح بطل النكاحُ لأن شرط النكاح اللزوم والدوامن والخيار ينافي ذلك أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح فقد روى أحمد والدارقطني عن عمران بن حُصين (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فلم يذكر الصداق أنه من موانع النكاح لا المهر فلا يصح في الأظهر بل يفسد ويجب مهر المثل وقيل يصح المهر أيضاً لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار. وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح مثل أن ينفق عليها وأن تأكل مما يأكل وأن يستمتع بها أو لم يتعلق به غرضٌ لغا أي لم يؤثر في صحة العقد وإن خالف الشرط مقتضى العقد ولم يخلَّ بمقصود الأصلي وهو الوطء كشرط ألا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط لعدم الإخلاف بالمقصود الأصلي وهو الوطء وقد قال صلى الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير