تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل). والمهر لأنها لم ترضَ بالمسمّى إلا بشرط ألا يتزوج عليها ولم يرضَ بالمسمّى إلا بشرط ألا نفقة لها وإن أخلَّ الشرط بمفهوم النكاح الأصلي كأن لا يطأ أو لا يطلق بطل النكاح كما يقع في نكاح المحلل شرط الطلاق بعد الوطء فإن هذه الشروط تنافي مقتضى العقد وقال صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل) وهذا ليس في كتاب الله فكان باطلاً.

ولو نكح نسوة بمهر واحد كأن إياهن جدهن أو وكيل أليائهن فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثلٍ للجهل بما يخص كل واحدة ولو نكح لطفل بفوق مهر مثلٍ من مال الطفل ومثله المجنون أو أنكح بنتاً لا رشيدةً أو رشيدة بكراً بلا إذن بدونه أي دون مهر المثل فسد المسمّى لأنَّ الولي مأمور بالأحظ والمصلحة وليس كذلك هنا والأظهر صحة النكاح بمهر مثلٍ كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق ولو توافقوا على مهرٍ كان سراً وأعلنوا زيادةً فالمذهب وجوب ما عقد بهِ قال الشافعي في موضع المهر مهر السر وقال في موضع آخر المهر مهر العلانية قالوا: أراد إذن عقدوا النكاح أولاً سراً ثم ثانياً في العلانية أو عقدوا النكاح أولاً في العلانية ثم عقدوه في السر والمذهب أنَّ الوجوب هو ما توافقوا عليه سراً فلو اتفقوا على ألفٍ سراً ثم أعادوا العقد علانية تجملاً بألفين فالواجب ألفٌ ولو قالت لوليها: زوجني بألفٍ فنقص عنه بطل النكاح لأنها لو أطلقت حمل على مهر المثل وقد نقص عنه وفي وقولٍ يصح بمهر مثلٍ لأنه إذا عقد عليها النكاح فقد استهلك بضعها فوجب أن يكون لها بدله وبَدَلُهُ هو مهر المثل فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر مثلها لأن زيادته على ذلك حيفٌ وظلم ونقصانه عن ذلك ظلم لها وجور قلت الأظهر صحة النكاح بمهر المثل في الصورتين والله أعلم كجميع الحالات التي فسد فيها الصداق.

? فصل في التفويض ?

قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مَهْرٍ فزوجها ونفى المهر أو سكت فهو تفويضٌ صحيح لاستناده هنا إلى تفويض منها مِنْ أهل الأذْنِ فينعقد النكاح وكذا لو قال سيد أمةٍ زوجتكها بلا مهر أو سكت عنه فهو تفويض صحيح ولا يصح تفويض غير رشيدة لأن التفويض تبرع وهي ليست من أهل التبرع وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيءٌ بنفس العقد أي لا يجب على الزوج للمفوضة شيءٌ إذ لو وجب لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمّى الصحيح وقد دلَّ القرآن على أنه لو نكحت بغير فرضٍ ولا مسيس لم يجب لها إلّا المتعة قال تعالى: (وقد فرضتم لهن فريضةً فنصف ما فرضتم) البقرة237. وهذه لم يفرض لها شيء فإن وطء فمهر مثلٍ يجب لها وإن أذنت له في وطئها بشرط أن لم مهر لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حقٍ لله تعالى فقد روى أحمد وغيره عن ابن مسعود (أنه سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فمات عنها قبل الدخول فردّ السائلَ شهراً ثم قال: أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فالله ورسوله منه بريئان لها الميراث وعليها العدة ولها مهر مثلها لا وكس ولا شطط أي لا نقصان ولا زيادة، فقال إليه معقل بن سنان الأشجعي وقال: أشهد لقد قضيت مثل ما قضى به رسول الله في بروع بنت واشق، ففرح ابن مسعود بذلك) قال الترمذي حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ويعتبر بحال العقد في الأصح أي يعتبر المهر بوقت العقد لأنه هو المقتضى للوجوب ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهراً وحبس نفسها ليفرض أي حبس نفسها عن الزوج ليفرض لها مهراً لتكون على بينةٍ من أمرها وكذا لتسليم المفروض في الأصح أي وكذلك يجوز لها حبس نفسها حتى تستلم المفروضَ لها وقيل ليس لها ذلك لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق في طلبه ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لتكون على بصيرةٍ من أمرها لا عِلْمُهَا بقدر مهر المثل في الأظهر لأنه ليس بدلاً من مهر المثل ِ بل الواجب أحدهما المسمّى أو مَهْر المثل ويجوز فرض مؤجلٍ في الأصح بالتراضي بينهما وفوق مهر مثلٍ سواءٌ أكان من جنسه أم لا وقيل لا إن كان من جنسه بناءً على أن الواجب ابتداءً مهر المثل ولا يزيد البَدَلُ عليه أما إن كان من غير جنسه كعرضٍ جاز أن تزيد قيمته على مهر المثل لأن القيمة ترتفع وتنخفض ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حَالّاً أي إذا امتنع الزوج من المفروض أو تنازعا في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير