تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مقدار المفروض فإن القاضي بفض الخصومات فيفرض القدر المفروض للمهر حالَّاً كما في قيمة المتلفات ولها بعد فرض القاضي التأجيلُ في القبض بما تشاءَ قلت وتُفْرَضُ مهر مثلٍ ويشترط عمله به والله أعلم أي يفرض القاضي مهر مثل بلا زيادة ولا نقصان ويشترط علمه بمهر المثل حتى لا يظلم أحداً ولا يصح فرض أجنبيٍ من ماله في الأصح بغير إذن الزوج لأنه خلاف ما يقتضيه العقد إلَّا إذا أذن الزوج للأجنبي فجاز ذلك والفرض الصحيح كمسمّى فيتشرط بطلاقٍ قبل وطءٍ أي ما فرضناه في العقد أو ما فرضه القاضي ويتشطر عند الطلاق لقوله تعالى: (وقد فرضتم لهن فرضية فنصف ما فرضتم) البقرة237. ولو طلَّق قبل فرض ووطء فلا شطر لمفهوم قوله تعالى: (وقد فرضتم لهن فرضية) البقرة237، وهذه لم يفرض لها فلها المتعة وإن مات أحدهما أي أحد الزوجين قبلهما أي قبل الفرض والوطء لم يجب مهر مثل في الأظهر كالفرقة بالطلاق قلت الأظهر وجوبه والله أعلم لما روى أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم في حديث معقل بن سنان الأشجعي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت قبل مهر فمات زوجها بمهر مثلها والميراث) قال الترمذي حسنٌ صحيحٌ.

? فصل في بيان مهر المثل ?

مهر المثل ما يُرغب به في مثلها عادة وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب مَنْ تنسب إلى من تُنْسَبُ هذه إليه من نساء العصبة أي النساء اللواتي يكن عصبة لو كن ذكوراً لوقوع التفاخر به كالأخوات والعمات دون الخالات والجدات وأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخٍ ثم عمات كذلك ثم بنات الأعمام كذلك فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جُهِلَ مهرهن فأرحام كالجدات وخالات قال الشافعي رحمه الله: ومتى قلت مهر نسائها فإني أعني نساء عصباتها وليس أمُّها من عصباتها فقد روى البيهقي في السنن عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق أن لها مهر نسائها) ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض كجمال وعفة وعلم وفصاحة وشرف نسب فإن اختصت هي بفضل أو نقص زيد أو نقص في مهرها لائق بالحال بحسب ما يراه قاضٍ باجتهاده ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها فالاعتبار بالغالب ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر التخفيض في حقهم أي الأقارب دون غيرهم وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء أي وقت الوطء لأنه وقت الإتلاف فإن تكرر الوطء فمهر واحد كما في النكاح الصحيح في أعلى الأحوال لأن الوطأت الزائدة إذ لم تقتضِ زيادة فلا توجب نقصاناً قلتُ: ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهرٌ واحد فإن تعدد جنسها أي جنس الشبهة كأن وطئها يظنها زوجته أو بنكاح فاسد تعدد المهر لتعدد الوطأت لأن تعدد الشبهة كالأنكحة ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة زنا تكرر المهر فيجب بكل وطء مهر لانتفاء الشبهة ولو تكرر وطء الأب لجارية ابنه والشريك للأمة المشتركة والسيد مكاتبته فمهر واحدٌ لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطأت وقيل مهور بعدد الوطأت وقيل إن اتحد المجلس فهمر وإلا فمهور والله أعلم لانقطاع كل مجلس عن الآخر والمواضع التي يجب فيها مهر المثل سبعةٌ

1 - مفوضة المهر 2 - مفوضة البُضع إذا دخل بها الزوج قبل الفرض أو مات عنها

3 - إذا فوض الولي بضعها دون إذنها 4 - إذا نكحت المرأة بفساد أو مجهول

5 - إذا نكحها نكاحاً فاسداً ووطئها 6 - إذا وطيء امرأة بشبهة

7 - إذا أكره امرأة على الزنا

? فصل في تشطير المهر وسقوطه ?

الفرقة قبل الوطء منها أي إذا فسخت هي أو بسببها كأن أسلمت أو أرتدت أو وجدت به عيباً ففسخت سقط جميع المهر (كفسخه بعيبه تسقط المهر) ولو كان العيب الحادث بها بعد العقد أو مقارناً له ومالاً أي لا تكون هي السبب في السفخ كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمِّه لها وهي صغيرة أو أمُّها له وهو صغير يشطِّره أي بنصف المهر ففي الطلاق فلقوله تعالى: (فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) البقرة237. وأما في الباقي فبالقياس ثم قيل: معنى التشطير أن له خيار الرجوع في النصف إن شاء رجع فيه وإن شاء تركه لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار والصحيح عودُهُ أي نصف المهر بنفس الطلاق لظاهر الآية (فنصف ما فرضتم) فلو زاد بعده فله نصف الزيادة لأن الزيادة حدثت في ملكه وإن طلق والمهر تالفٌ فنصف بدله من مثل أو قيمة من مثلي أو متقوم وإن تعيب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير