تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في يدها فإن قَنِعَ به أخذه بلا أرش وإلا بأن لم يقنع بالمعيب فنصف قيمته سليماً في المتقوم ونصف مثله سليماً في المثلي دفعاً للضرر عنه وإن تعيب قبل قبضها ورضيت به فله نصفه بلا خيار لأن قبل القبض في ضمانه فإن عاب بجناية وأخذت أرشها أي أرش الجناية فالأصح أن له نصف الأرش مع نصف العين لأنه بدل النقص ولها زيادة منفصلة كالولد واللبن والثمرة والأجرة ونصف الصداق ولها خيار في متصلة بأن تأخذ نصف الصداق وتدفع للزوج نصفه مع الزيادة فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة بأن يقوّم بمهر بغير زيادة ويعطي للزوج نصفه وإن سمحت لزمه القبول لأنه حق وزيادة وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا بنصف عين وإلا فنصف قيمة العين خالية عن الزيادة والنقص ولا تجبر على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة لأن الزراعة تستوفي قوة الأرض والحرث يهيئها للزرع. وجمل أمةٌ وبهيمة لتوقع الولد ونقص لضعف الأمة عن العمل وخطر الولادة على البهيمة وقيل البهيمة زيادة بلا نقص لانتفاء خطر الولادة. وإطلاع نخل زيادة متصلة رجاء الإثمار وإن طلق وعليه أي النخل الذي كان صداقاً ثم مؤبرٌ بم يلزمها قطفه بل تمكن من إبقاءه إلى الجداد فإن قطفت تعين نصف النخل إن لم يحصل به نقص ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أُجْبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما لأنه مشترك بينهما ولو رضيت به أي بالإبقاء ونصف النخل فله الامتناع والقيمة لأن حقه يثبت معجلاً فلا يؤخر إلا بإذنه ومتى ثبت خيارٌ له أو لها لم يَمْلِك نصفه حتى يختار ذو الاختيار وإلا لم يكن هناك فائدة للخيار ومتى رجع بقيمة المهر في المتقوم لتلف المتقوم أو تعيبه اعتبر الأقل من قيمة المهر يومي الإصداق والقبض لأن قيمته يوم الإصداق إن كانت أقل فالزيادة حدثت في ملكها وإن كانت قيمة يوم القبض أقل مما نقص قبل ذلك فهوو من ضمانه لا رجوع به عليها ولو أصدق تعليم قرآن وطلق فالأصح تعذر تعليمه لأنها صارت محرمة عليه ولا يجوز اختلاؤه بها فإن قيل يجوز النظر للأجنبية لأجل التعليم وهذه أصبحت أجنبية، قلنا أن كلاً من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع من الود فقويت التهمة فامتنع التعليم ويجب عند تعذر التعليم مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله إن طلق وفي قول تجب أجرة التعليم أو نصفها ولو طلقها بعد التعليم وقبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم.

ولو طلق قبل وطء وبعد تسليم الصداق وقد زال ملكها عنه ببيع أو هبة أو تلف فنصفُ بدله من مثل أو قيمة فإن كان زال وعاد تعلق حق الزوج بالعين في الأصح لوجوده في ملك الزوجة. ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله إن كان الطلاق قبل الدخول لأنه مَلَكَهُ قبل الطلاق من غير جهة الطلاق وقيل لا شيء له لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق وعلى هذا أي على الأظهر لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله وفي قولٍ النصف الباقي لأنه استحق نصف الصداق بالطلاق وانحصرت الهبة في نصيبها وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله حتى لا يلحقه ضرر التشطير لأن الهبة وقعت على النصف مشاعاً ولو كان الصداق ديناً فأبرته منه ثم طلق قبل الوطء لم يرجع عليها على المذهب بخلاف العين حيث أنها في الدين لم تأخذ منه مالاً فلم يغرم منه شيئاً وليس لولي عفو عن صداق على الجديد كسائر الديون للمولّيه وقيل يجوز على اعتبار أنه الذي بيده عقدة النكاح.

? فصل في المتعة ?

والمراد بالمتعة مالٌ يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة حال الحياة بطلاق وفي معناهُ لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر لها بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء قال تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولم تفرضوا لهن فريضة ومتعوهنَّ) البقرة236. وكذا الموطوءة في الأظهر وهي التي طلقت طلاقاً بائناً مطلقاً أو رجعياً وانقضت عدتها لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) البقرة248. وقيل لا تستحق المتعة لأنها غنية بالمهر عن المتعة وفرقة لا بسببها كطلاق بأن كانت من الزوج كردته ولعانه وإسلامه فإن كان ذلك قبل الوطء فيجب لها الشطر من المهر ولا متعة وإن كان بعد دخول فيجب لها المتعة كما تقدم ويستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهماً فقد أخرج البيهقي عن ابن عمر أنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير