تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: (يمتعها بثلاثين درهماً) وقيل هي قيمة درع وخمار أي ثياب تسترها للصلاة فإن تنازعا قدّره القاضي بنظره معتبراً حالهما من إعسار الزوج ويساره ونسبها وصفتها قال تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وللمطلقات متاعٌ بالمعروف) البقرة236. وقيل حالُهُ لظاهر الآية وقيل حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر وقيل أقل مالٍ كما يجزئ ذلك في الصداق.

? فصل في الاختلاف في المهر ?

اختلفا في قدر مهر أو صفته كأن قالت نكحتني بعشرة آلاف أو قالت بدار مؤثثة وقال بدار من غير أثاث تحالفا كما في البيع لأن كل واحد منهما مدعٍ ومدعَى عليه ويتحالف وارثاهما إن مات الزوجان أو وارث واحد منها والآخر لقيامه مقام مورثه وليس تحالف الوارثين كتحالف الزوجين حيث أن الزوجين يحلفان على البت في لنفي والإثبات أما الوارثان فيحلفان على البت في الإثبات ونفي العلم ويقول وارث الزوج: والله لا أعلم أن مورثي نكحها بعشرة آلاف إنما نكحها بخمسة آلاف ويقول وارث الزوجة: والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسة آلاف بل بعشرة آلاف.

ثم بعد التحالف يُفْسَخُ المهر ويجب مهرُ مثل وإن زاد على ما ادعته ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الأصح لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر فهو كالمسألة ولو ادعت نكاحاً ومهر مِثْلٍ فأقرَّ بالنكاح وأنكر المهرَ أو سكت بأن قال: نكحتها ولا مهر لي عليّ أو قال: نكحتها ولم يزد على ذلك فالأصح تكليفه البيان لوضع المهر لأن النكاح يقتضيه فإن ذكر قدراً وزادت تحالفا لأنه اختلاف في قدر المهر وإن أصرَّ منكراً المهر حلفت أنها تستحق مهر مثلها وقضي لها بالمهر عليه ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح لأن العاقد هو الولي وله ولاية قبض المهر وقيل لا يحلف الولي لأنه بيمينه أثبتت حقاً لغيره وهذا ممنوع وقيل ينتظر بلوغ الصغيرة أما البكر البالغة فتحلف دون وليها. ولو قالت: نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وطالبته ألفين وثبت العقدان بإقرار أو بينة أو بيمينها بعد نكوله لزم ألفان لإمكان ذلك بأن يتخلل العقدين خلعٌ.

فإن قال لم أطأْ فيهما أو في إحداهما صدق بيمينه وسقط الشطر لموافقة الأصل وهو عدم الوطء. وإن قال: كان الثاني أي العقد الثاني تجديد لفظ لا عقداً لم يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر وله تحليفها على نفي ما ادعاه.

ملاحظة: لو أعطاها مالاً فقالت: أعطيته لي هديةً وقال: بل أعطيتُهُ لكِ صداقاً فالقول قوه بيمنيه لأنه أعلم بكيفية إزالة ملكه.

? فصل في وليمة العرس ?

الوليمة مشتقة من المولم وهو الاجتماع وهي اسم لكل دعوة أو طعام يُتخَذ لحادث سرور واستعمالها في العرس أشهر. وإن كانت تستخدم في الأملاك والنفاس والختان والبناء وقدوم الغائب ونحوها وليمة العُرْسِ سنةٌ مؤكدة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً فقد روى الشيخان عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسمن وأقط. وروى الشيخان عن أنس (أنه صلى الله عليه وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه درع زعفران –أي ثوب مصبوغ بالزعفران- فقال: مَيهم –أي ما الخبر؟ -، قال: تزوجتُ امرأة من الأنصار، فقال: ما أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب وفي رواية (على نواة من ذهب)، فقال: (بارك الله لك أولم ولو بشاة)). وفي قول أو وجه واجب. لظاهر خبر عبدالرحمن (أولم). والإجابة إليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة والأصل في ذلك إخبار منها حديث ابن عمر (من دُعِيَ إلى الوليمة فليأتها) رواه الشيخان عن ابن عمر ومنها حديث جابر (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طَعِمَ وإن شاء ترك) رواه مسلم. وأخرج أبوداود عن ابن عمر (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله). والأخبار محمولة على تأكيد الاستحباب لأن المقصود هو إعلان النكاح وتمييزه عن السفاح وإنما تجب أو تسن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول بنفسه أو بنائبه الثقة المأمون وإذا دعا الأغنياء فقط فقد انتفى الوجوب حتى يدعو الفقراء معهم رواه الشيخان عن أبي هريرة (شرُّ الطعام طعامُ الوليمة يُدعى إليها الأغنياء ويرتط الفقراء).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير