تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:49 ص]ـ

الجزء الرابع عشر

? فصل في الصيغة وما يتعلق بها ?

الفرقة بلفظ الخلع طلاق يُنقِصُ عدد الطلقات فإن طلقها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود لأن فرقة لا تفتقر إلى تكرار اللفظ ولا تنفرد به المرأة فكان كصريح الطلاق. قال الشافعي في الجديد: هو صريح في الطلاق لأن دخول العوض فيه كدخول النية في كنايات الطلاق. أخرج صاحب كنز العمال عن عثمان (أنه جعل الفداء طلاقاً). وفي قول فسخ لا ينقض عدداً ويجوز تجديد النكاح بعده من غير حصر وبه قال ابن عباس وأحمد واسحاق وابن ثور والمسعودي واختاره ابن المنذر وقال الشافعي في القديم (أنه فسخ). فعلى الأول وهو أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كناية والمفاداة كخلع في الأصح كأن قال فسخت نكاحك بألف أو قال فاديتك بخمسمائة فقالت قبلت أو افتديت صح الخلع لورود القرآن به قال تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة229. ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية أي في الطلاق فعلى الأول أي كون الخلع صريحاً في الطلاق لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح لجريان العرف بأن الخلع يكون على المال فإن لم يذكر المال رجع إلى مهر المثل وحصلت البينونة ويصح الخلع بكنايات الطلاق مع النية كما يصح بصريحه وبالعجمية أي يصح الخلع نظراً للمعنى والعجمية هي كل لغة غير العربية ولو قال بعتك نفْسَكِ بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وكذلك لو قالت قبلت فهو كناية خلع أي فرقة بعوض وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق وهو الأصح فهو معاوضة لأخذه عوضاً وتنازله عن البُضع فيها شوب تعليق لأن الطلاق معلق بالمال وله الرجوع قبل قبولها لأن هذا حال جميع المعاوضات ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو كأحكام البيع ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب الألف لاستقلال الزوج بالطلاق وإنما يعتبر قبول المرأة بالمال فقبلت بألف وقد طلب ألفاً.

وإذا بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما و (ما) زائدة للتأكيد أي في أي وقت أعطيتني فتعليقٌ للطلاق فلا رجوع له عنه كسائر التعليقات ولا يشترط القبول لفظاً ولا الإعطاء في المجلس أي مجلس التواجب فمتى وجد الإعطاء طُلِّقَت وإن قال إن أو إذا أعطيتني كذا فكذلك تعليق لا رجوع للزوج فيه قبل الإعطاء ولا يشترط فيه اللفظ لكن يشترط إعطاء على الفور أي في مجلس التواجب وأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفاً وإنما ترك الفور في قوله (متى) لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات أما (إن) فلا تشمل جميع الأوقات.

وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه لأنها تبذل المال لتحصل على ما يستقل به الزوج كمن بذل الجُعْلَ ليحصل على ما يستقل به العامل.

ولو طلبت أويطلقها ثلاثاً بألف وهو يملك الثلاث فطلق طقلة واحدةً فهي واحدةٌ بثلثه أي ثلث الألف تغليباً لحكم الجعالة. وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة له عليها سواء كان الخلع فسخاً أو طلاقاً فتملك نفسها فإن شرطها أي شرط الرجعة فرجعيٌ أي طالق رجعي ولا مال لأن شرط الرجعة مع المال متنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وفي قول طلاق بائن بمهر مثل لفساد العوض بشرط الرجعة ولو قالت طلقني بكذا وارتدت عقب قولها فأجاب بالقبول فوراً إن كان الارتداد قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال ولا طلاق ولا نكاح وإن أسلمت فيها طلقت بالمال لصحة الخلع ولا يضر كلام يسير بين إيجاب وقبول ولو كان الكلام أجنبياً من المطلوب لأنه لا يُعدُّ إعراضاً.

? فصل في الألفاظ الملزمة للعوض ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير