تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في فرج]: يجب عليه أن يعتق يكفر بالعتق هذه تسمى عند العلماء الكفارة المغلظة تكون في القتل قتل الخطأ واختلف فيها في القتل العمد، وتكون أيضا في الجماع في نهار رمضان وتكون في الظهار، لكن في قتل الخطأ لا يجب أن يطعم ستين مسكينا، تختص بعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين، فإذا عجز عنهما سقطت عنه الكفارة، وأما في الجماع في نهار رمضان وفي الظهار فإنه يكون هناك بدل من صيام شهرين متتابعين وهو إطعام ستين مسكينا.

فقوله: [عتق رقبة]: أن يعتق الرقبة، والرقبة للعلماء فيها وجهان:

منهم من قال: إنها تكون مؤمنة، ويشترط الإيمان في الرقبة في الكفّارات.

ومنهم من قال: يشمل المؤمنة وغير المؤمنة.

والصحيح أنّ العتق لا يكون إلا لمؤمنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه الصحابي يريد أن يعتق مولاته وأمته أمره أن يحضرها فقال لها: ((أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة)) فلما قال فإنهّا مؤمنة جملة تعليليّة أي اعتقها لأجل أنها مؤمنة وهذا من جهة النظر صحيح.

قلنا: إن اشتراط الإيمان أقوى ويحمل المطلق على المقيد، وهذا معروف في كتاب الله وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوّت السنة ذلك في الحديث الذي ذكرناه ثم من جهة النظر الصحيح أن نقول إن سبب ضرب الرقّ على الأرقّاء هو الكفر، ولذلك الرقّ لا يختصّ بلون ولا بجنس ولا بطائفة وإنما هو بسبب الكفر، ولما الرق لا يضرب إلا في حال الجهاد الشرعي بصفاته وضوابطه بعد أن يأذن الإمام بالاسترقاق، فإذا وقف هذا الكافر في وجه الإسلام وقاتل المسلمين وأخذ أسيًرا؛ فإنه حينئذ استحق العقوبة لأنه بكفره كما أخبر الله: {إن هم كالأنعام بل هم أضل} فانحط من الآدمية إلى البهيمية ثم لم يقف عند كفره بل وقف في وجه الإسلام وقاتل وحينئذ استحق أن يعاقب فإذا ضرب عليه الرق من أجل هذا السبب الباعث وهو الكفر لا يعقل أنه يعتق ويخرج وهو كافر ما صار فيه معنى، ومن هنا لا تعتق الرقبة إلا إذا كانت مسلمة، ولا يشترط فيها الكمال، فيجوز عتق الرقبة الصغيرة، ويجزي أن تكون ذكرا ويجزي أن تكون أنثى في الكفارات، ويجزي أن تكون كاملة الخلقة أو تكون ناقصة الخلقة معيبة للنكرة التي تفيد العموم، ولم يرد ما يقيدها، وعلى هذا إلا إذا كان مشلولاً فمذهب الجمهور على أنه لا يجزي لتعطل المقصود ولوجود التهرب والتخلص منه من سيده فيتهم في عتقه هذا بالنسبة للرقبة.

يعتق رقبة: وإذا لم يجد الرقبة.

[فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين]: يصوم شهرين متتابعين؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسلمة بن صخر البياضي: أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا، وقال: صم شهرين متتابعين، فهذا يدلّ على أن البدل عن الرقبة صيام شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم كان مبتلى بهذا لأنه لا يصبر على زوجته، فخفف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه وانتقل إلى البدل وذلك بإطعام ستين مسكينا، فقال: أطعم ستين مسكينا وأشار المصنف -رحمه الله- إلى هذا بقوله:

[فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا]: يجب عليه صوم شهرين متتابعين: إن بدأ من بداية الشهر كأن يبدأ من بداية محرم فإنه ينتهي بنهاية صفر كاملا الشهران سواء كملا أو نقصا فلو كان هلال محرم هلال صفر ظهر في يوم الشك فإنه سيصوم محرم ناقصا وصفر كاملا فإذا صام الشهرين يصومهما كاملين أو ناقصين أو أحدهما كامل والآخر ناقص على حسب الرؤية الشرعية، وهذا الذي جعل العلماء يقول: إنّه لا يجوز للمسلمين؛ لأنّها من فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين أن يتركوا ترائي الهلال؛ لأنّه تترتّب عليه كثير من الأحكام الشرعية ومنها صيام الكفارة أن يعلم هل الشهر كامل أو ناقص، فالشاهد من هذا أنه إذا ابتدأ من بداية الشهر اعتد بهما كاملين أو ناقصين، وإن ابتدأ أثناء الشهر فإنه يصوم ستين يوما متتابعة، وهذا على الأصل إن حصل أن صام مثلا شعبان ثم دخل عليه رمضان فإن صوم رمضان لا يقطع التتابع ثم اختلف العلماء على وجهين: هل يفطر يوم العيد أو يصومه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير