ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:49 ص]ـ
لم أر من نص على استحباب النقاب فضلا عن وجوبه. والنقاب هو قريب من البرقع
و هو يختلف عن ستر المرأة وجهها وهو الذي حكمه دائر بين الوجوب والاستحباب
الشيخ علي جمعة أطلق النقاب وأراد به غطاء الوجه سواء أظهر العينين أو لا، كما هو مسمعمل في مصر، خلافا لاستعمال أهل الخليج الذين يفرقون بين النقاب (البرقع) وغطاء الوجه الكامل.
فاستدل بالمنقول عن الشيخ الدسوقي للقول ببدعية تغطية الوجه عند المالكية.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:41 ص]ـ
الكلام ليس عن علي جمعة، بل عن الدسوقي هل خرق الإجماع أم لا؟ و الدسوقي يريد بالنقاب المعنى الموجود عند أهل الخليج، لا ما ذكرت من المعنى الحادث عند أهل مصر
فأي إجماع خرقه الدسوقي؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:24 م]ـ
الكلام ليس عن علي جمعة، بل عن الدسوقي هل خرق الإجماع أم لا؟ و الدسوقي يريد بالنقاب المعنى الموجود عند أهل الخليج، لا ما ذكرت من المعنى الحادث عند أهل مصر
فأي إجماع خرقه الدسوقي؟
إذا كان قصد الدسوقي بالنقاب النقاب المعروف الآن في الخليج والذي كان ينهى عنه ابن عثيمين
لأنه فتنه ويقول عنه -أي الدسوقي- إنه من الغلو في الدين
فلا شك أن كلامه ينطبق على البرقع الذي هو أستر من النقاب بطريق الأولى
وإذا كان النقاب الذي هو فتنة على رأي الشيخ ابن عثيمين غلواً في الدين على رأى الدسوقي
فما هو إذاً حكب البرقع الذي هو أستر من النقاب عند الدسوقي؟
وكيف نعرف -بارك الله فيك- أن الدسوقي يقصد بالنقاب النقاب المعروف في الخليج وليس في مصر؟
والدسوقي مصري وكان حياً من مائتي سنة تقريباً ولا يبعد أن يكون النقاب المعروف الآن في مصر لا يبعد أن يكون معروفاًفي عهد الدسوقي بنفس الإسم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:38 م]ـ
لم أقصد بكلامي التعرض لوجود الاجماع أو عدمه و
لا أعرف من سبق الشيخ الدردير والشيخ الدسوقي بالقول بكون النقاب مكروه مطلقا إلا لعادة، ولا أقول هذا منكرا، بل نافيا العلم
إنما كان كلامي حول من قال:
قد قيد الشيخ الدسوقي رحمه الله كراهية النقاب بأن يكون في الصلاة
بل عبارته الكاملة: (قوله: فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها اهـ
فهو يقول بالكراهة فيها وخارجها إلا إن كان لعادة فلا يكره خارجها
وحول قول السائل:
فقد احتج به علي جمعة مفتي مصر على أن النقاب مكروه عند المالكية فكيف يرد عليه؟
فبينت أن الشيخ علي استدل بكلام الدسوقي والدرير للقول بكون تغطية الوجه عادة وتكلف ناسبا القول للمالكية، ثم قائلا إن الجمهور على عدم وجوب تغطيته.
وإنما أرادا النقاب المعروف في الخليج، هذا أولا
وأنهما قالا بوجوب تغطية الوجه عند وجود الفتنة. فكيف ينسب إليهما أنهما يقولا بكراهة تغطية الوجه مطلقا (أو على الأقل من غير تفصيل في كلامهما، بل ذكره على اطلاقه)، مستدلين بكلامهم في النقاب المعروف لا المقصود في مصر، وعدم التعرض لكلامهما حول تغطية الوجه عند وجود الفتنة.
ذا كان قصد الدسوقي بالنقاب النقاب المعروف الآن في الخليج والذي كان ينهى عنه ابن عثيمين
لأنه فتنه ويقول عنه -أي الدسوقي- إنه من الغلو في الدين
فلا شك أن كلامه ينطبق على البرقع الذي هو أستر من النقاب بطريق الأولى
كلام الشيخ الدسوقي حول تغطية المرأة وجهها بالنقاب إذا لم يكن هناك أي داعي للتغطية، لا فتنة ولا غيرها.
فإن وجدت الفتنة وجبت التغطية بما يستر الوجه.
فإن كانت التغطية بما يظهر العينين فتنة وجبت تغطية العينين كذلك كما قاله الشيخ ابن عثيمين.
وكيف نعرف -بارك الله فيك- أن الدسوقي يقصد بالنقاب النقاب المعروف في الخليج وليس في مصر؟
النقاب في مصر هو مطلق غطاء الوجه، سواء غطى العينين أو لا
والذي يتكلم عنه الشيخ الدردير والشيخ الدسوقي فسره بقوله الذي نقلتُه أعلى:
(و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو: ما يصل للعيون
فكلامهما على هذا ولا أعرف تسميته المصطلح عليها عند أهل الخليج، هذا إن كان لغير خوف فتنة فهو عادة، إن كانت عادة القوم لبسه فلا يكره، وإلا كره
أما إن وجدت الفتنة وجبت تغطية الوجه بما يدفعها
وإذا كان النقاب الذي هو فتنة على رأي الشيخ ابن عثيمين غلواً في الدين على رأى الدسوقي
كلامه إن كان لغير خوف فتنة وخالف عادة القوم
أما إن خيفت الفتنة فليس غلوا بل واجبا، بل يالظاهر أن القول بناء على كلامهم كما قاله الشيخ ابن عثيمين، وليصوبني أهل المذهب،
وهذا الأخير أي وجوب تغطية الوجه عند الفتنة غير مذكور في كلام الشيخ علي، بل يذكر الأول دون الثاني فيما سمعت من كلامه، فإن كان يذكر التفصيل الذي ذكرتُه فليصوبني من اطلع عليه.
والله أعلم
¥