تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الباب الحادي عشر: ادارة الوقف

الكتاب العاشر: التركات والمواريث

الباب الأول: التركات

الباب الثاني: المواريث

1 - الفصل الأول: أحكام عامة

2 - الفصل الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

3 - الفصل الثالث: الإرث سبب الفريضة

4 - الفصل الرابع: الإرث بطريقة العصوبة

5 - الفصل الخامس: الحجب

6 - الفصل السادس: الرد

7 - الفصل السابع: الإرث بحق الرحم

8 - الفصل الثامن: تصنيف ذوي الأرحام

9 - الفصل التاسع: ميراث ذوي الأرحام

10 - الفصل العاشر: المقر له بالنسب

11 - الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة

الكتاب الحادي عشر: أحكام خاصة

الباب الأول: تطبيق القانون

الباب الثاني: أحكام الطائفة الدرزية

الباب الثالث: أحكام الطائفة المسيحية

الباب الرابع: أحكام الطائفة اليهودية


الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة1
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

المادة2
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

المادة3
يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة4
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة5
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين.

المادة6
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية، والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين، والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة7
يسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرفات وقت موته.

المادة8
يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية. وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

الباب الثاني
اختصاص المحكمة الشرعية
المادة9
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:
1 - الولاية، والوصاية والنيابة الشرعية.
2 - إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.
3 - الحجر واثبات الرشد.
4 - المفقود ومن في حكمه.
5 - النسب.
6 - نفقة الأقارب من غير المتزوجين.
7 - تثبيت الإسلام، كفالة الصغير.
8 - إبطال التصرفات المتعلقة بناقص الأهلية وعديمها والممنوع من ممارسة أهليته كالمفقود والمريض مرض الموت والمحكوم عليه بعقوبة جنائية ونحوهم.
(في النص الأصلي لا يوجد ترقيم (9)، بل فورا من 8 إلى 10 - "نساء سورية")
10 - جميع المنازعات الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية أو المتفرعة عنها أو المتصلة بها، إلا ما استثنته المادة (12).

المادة10
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
1 - الزواج وانحلاله.
2 - المهر والجهاز.
3 - الحضانة والرضاع.
4 - النفقة بين الزوجين والأولاد.

المادة11
لا يجوز الجمع بين الادعاء بأي سبب من أسباب انحلال الزواج، وبين أي حق من الحقوق الزوجية الأخرى.

المادة12
تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا الأحوال الشخصية الآتية:
1 - الزواج وآثاره.
2 - المهر والجهاز.
3 - انحلال الزواج.
4 - النفقة بين الزوجين والأولاد.
5 - الحضانة.

المادة13
عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.

المادة14
تكون أحكام المحكمة الروحية قابلة للطعن أمام غرفة شرعية خاصة في محكمة النقض، يكون أحد أعضائها من غير المسلمين يختاره مجلس القضاء الأعلى.

المادة15
تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية:
1 - الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذن القاضي الشرعي.
2 - تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه.
3 - إشهار الإسلام وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق المخالعة.
4 - حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي لناقص الأهلية وعديمها والمحكوم عليه بعقوبة جنائية.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير