5 - المساعد القضائي للأصم الأبكم أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم إذا تعذر عليه التعبير عن إرادته.
6 - فرض النفقة وإسقاطها بالتراضي.
7 - نسب الولد بإقرار أبويه.
8 - جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم وبإثبات الأهلة.
المادة 16
تعد الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو يتعديلها في قضاء الخصومة.
المادة 17
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحاكم الشرعية المكتسبة قوة القضية المقضية ووثائقها دون حاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو إدارية.
المادة 18
تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
المادة 19
تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.
الباب الثالث
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 20
تسري أحكام قانون البينات في المحاكم السورية على جميع القضايا الشرعية باستثناء الأحكام الآتية:
1 - يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2 - يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.
3 - لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً للحكم في هذه المحاكم.
الباب الرابع
المؤسسة الشرعية
الفصل الأول
النيابة العامة الشرعية
المادة 21
1 - إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال.
2 - تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأهمها:
1 - الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
2 - إثبات الطلاق البائن.
3 - فسخ الزواج.
4 - الأوقاف والوصايا الخيرية.
5 - دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.
3 - ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
4 - تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة لإبداء رأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.
5 - وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب على المحكمة إبلاغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بأمر من المحكمة.
6 - تمنح النيابة بناء على طلبها خمسة عشر يوماً على الأقل لتقديم مذكرة من تاريخ غرسال القضية إليها وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
المادة 22
1 - يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.
2 - إذا لم يكن المدعي محامياً، وجب على المحكمة بعد قيد الدعوى توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع إجراءات الدعوى دون مقابل.
3 - يكون للمحامي المنتدب جميع الحقوق التي يمنحها القانون للمحامي الوكيل، وعليه ما عليه الواجبات.
4 - تعفى هذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطزابع والنفقات.
الفصل الثاني
دائرة الأيتام
المادة 23
تنشأ بمرسوم دائرة لمساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون اليتيم تسمى دائرة الأيتام.
الفصل الرابع
صندوق التكافل الأسري
المادة 24
ينشأ صندوق خاص لتامين الإنفاق على من لا مال له من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب والذين لا عائل لهم.
المادة 25
تتألف موارد هذا الصندوق من:
1ً-تركة من لا وارث له: أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من لا وارث له فعليها من هذا المبلغ أن تنفق على من لا مال له.
2ً-وصية من لا وارث له.
3ً-ما زاد عن ثلث التركة من الوصية إذا كان الموصي لا وارث له.
4ً-الهبات والزكاة إلى هذا الصندوق الذي يعد إنشاؤه في وزارة الأوقاف.
5ً-المخالفات والغرامات بالشؤون الأسرية كالحضانة والعقد خارج المحكمة وإهمال الأطفال.
المادة 26
تستحق المطلقات والأرامل نفقاتهن من هذا الصندوق ما دمن لا عائل لهن ولا ما لهن ولا زوج ينفق عليهن.
الكتاب الثاني
الزواج
الزواج والخطبة
المادة 27
¥