تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6 - يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياته.

7 - إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معنياً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.

الفصل الثاني

الأهلية

المادة 42

1 - يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ وما نص عليه القانون.

2 - لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، إلا من وليه بعد صدور إذن القاضي وفق الشروط الآتية:

1 - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد معرفته بحالته والرضا به صراحة أو كتابة سواء أكان ذكراً أو أنثى.

2 - كون مرضه لا ينتقل منه إلى زوجه، أو نسله.

3 - أن يكون فيه مصلحة له كتخفيف المرض أو المساعدة على الشفاء.

المادة 43

يتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يختارها القاضي وبإشرافه.

المادة 44

1 - تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.

2 - يحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أهلية الزواج لديه أن يطلب من الأب ميسور الحال أن يزوجه تحقيقاً للمصلحة.

المادة 45

1 - إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.

2 - إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

المادة 46

إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاقي أن لا يأذن به.

المادة 47

إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

الفصل الثالث

الولاية في الزواج

المادة 48

1 - الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.

2 - إذا غاب الولي الأقرب وكان انتظاره فوات مصلحة في الزواج قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.

3 - إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية.

4 - تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.

5 - إذا ترك الولي الإنفاق على موليه سنة كاملة بدون عذر مع وجوبه عليه شرعاً تسقط ولايته عليها.

المادة 49

1 - يشترط في الولي العقل والبلوغ والرشد.

2 - ولي المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند اجتماعهما.

المادة 50

القاضي ولي من ولا ولي له.

المادة 51

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه أو من أصوله أو من فروعه.

الفصل الرابع

الكفاءة

المادة 52

يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، وإلا يحق لكل منهما طلب الفسخ.

المادة 53

1 - إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.

2 - الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.

3 - يسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج.

المادة 54

العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.

المادة 55

تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.

المادة 56

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح.

الفصل الخامس

المحرمات من النساء

الفرع الأول

المحرمات المؤبدة

1ً-المحرمات بسبب القرابة:

المادة 57

يحرم على الشخص بسبب القرابة (النسب):

1 - أصله وإن علا.

2 - فرعه وإن نزل.

3 - فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4 - الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

2ً-المحرمات بسبب المصاهرة:

المادة 58

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة:

1 - زوجة أصله وإن علا.

2 - زوجة فرعه وإن نزل.

3 - أصله موطوأته وفرعها.

4 - أصول زوجته وإن علون.

5 - فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

6 - فرعه من الزنى وإن نزل.

7 - ابنته باللعان.

3ً-المحرمات بسبب الرضاع:

المادة 59

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الحالات الآتية:

1/ أم أخيه، وأم أخته.

2/ أخت ابنه، وأخت بنته.

3/ جدة ابنه، وجدة بنته.

4/ أم عمه، وأم عمته.

5/أم خاله، وأم خالته.

6/عمة ابنه، وعمة ابنته.

7/ بنت عمة ابنه، وبنت عمة بنته.

8/بنت أخت ابنه، وبنت أخت بنته.

9/أم ولد ابنه، وأم ولد بنته.

المادة 60

يشترط في الرضاع الموجب للتحريم:

1 - أن يكون في الحولين الأولين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير