تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

المادة 28

1 - الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً، بل هي وعد بالزواج في المستقبل.

2 - يجب إشهار الخطبة.

المادة 29

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة 30

1 - إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر.

2 - إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.

3 - عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين يجيز للخاطب استرداد ما أداه من المهر والهدايا، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد عينه، وأما المستهلك من الهدايا فلا يسترد.

4 - لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

5 - إذا كان العدول من أحد الخاطبين أو بسببه بمقتضى شرعي كان للآخر أن يسترد هداياه ويعتبر متسبباً بحكم من عدل.

6 - إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.

7 - إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادياً كان أو معنوياً يتحمل المتسبب التعويض.

8 - لا يتوقف استحقاق التعويض على أي إعذار، أو إنذار.

9 - إذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما فيكون الحق في استرداد ما سلمه بعينه إن كان قائماً وإلا مثله أو قيمته يوم القبض.

الباب الثاني

أركان العقد وشرائطه

الفصل الأول

الرضا والعلانية

المادة 31

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر.

المادة 32

يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه شرعاً أو لغة أو عرفاً.

المادة 33

يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.

المادة 34

1 - يجوز التوكيل في عقد النكاح.

2 - يشترط لصحة التوكيل أن يكون بنص صريح.

3 - ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه أو من احد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة 35

يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.

المادة: 36

يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.

المادة 37

يشترط في افيجاب والقبول:

1 - أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد.

2 - أن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج.

3 - أن لا يصدر صراحة من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب من قول أو فعل.

4 - أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.

5 - أن تبقى أهلية العاقدين حتى تمام العقد.

المادة 38

1 - يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما.

2 - تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين أو أحدهما.

3 - تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

المادة 39

إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.

المادة 40

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق ولا الزواج المؤقت سواء أكان بلفظ صريح أم دل عليه العرف.

المادة 41

1 - إذا قُيد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده أو يُلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.

2 - شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.

3 - وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً. ويجبر الملتزم به على التنفيذ قضاءً.

4 - وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.

5 - لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير