2 - تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.
3 - تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة 82
يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة 83
تعفى معاملات الزواج من كل رسم.
الفصل الثامن
الزواج خارج المحكمة
المادة 84
1 - الزواج الذي استوفى أركانه وشرائطه والمعقود خارج المحكمة صحيح ومنتج لجميع آثاره الشرعية، عدا ما تعلق منها بالمال.
2 - لا يجوز تثبيت هذا الزواج إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (76) ما لم يكن هناك ولد، أو حمل ظاهر.
3 - إذا كان أحدهما أجنبياً فلا بد من موافقة دوائر الأمن العام إضافة لما ذكر أعلاه، ولو كان هناك ولد أو حمل ظاهر.
المادة 85
كل زواج يجري خارج المحكمة:
1 - لا يترتب عليه الآثار القانونية.
2 - يوجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهراً كاملاً.
3 - لا يستفيد من ذكر في الفقرة السابقة من الأسباب المخففة التقديرية.
المادة86
1 - يجب على المحكمة فرض غرامة على الزوجين مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية على كل منهما تحصيل لصالح صندوق التكافل الأسري المذكور في المادة (24).
2 - لا يجوز إعطاء أي صورة أو بيان عن إثبات الزواج إلا بعد استيفاء الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة.
الباب الثالث
أنواع الزواج وأحكامها
الفصل الأول
لزواج الصحيح
المادة 87
1 - الزواج الصحيح إما عقد لازم نافذ، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ (موقوف).
2 - الزواج الصحيح اللازم هو ما تترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
3 - الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه أثر قبل الإجازة أو الدخول.
المادة88
1 - يكون موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وإذا أجيز عُدَّ نافذاً من وقت العقد وإذا رفض يعد باطلاً.
2 - الدخول في العقد الموقوف قبل الإجازة يأخذ حكم الفاسد بعد الدخول.
3 - العقد الصحيح غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ.
المادة89
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
الفصل الثاني
الزواج الباطل
المادة90
كل زواج حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروطه صحة كل ركن منها، يكون باطلاً.
المادة91
لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.
المادة92
يقع الزواج بالاطلاً:
1 - زواج المسلمة بغير المسلم.
2 - زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3 - زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
4 - إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.
المادة93
يشترط لبطلان الزواج في الفقرتين السابقتين ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
الفصل الثالث
الزواج الفاسد
المادة 94
كل زواج غير صحيح لم تدخل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة95
الزواج الفاسد كالباطل قبل الدخول لا أثر له.
المادة96
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
1 - وجوب الأقل من مهر المثل والمسمى عند التسمية.
2 - وجوب مهر المثل في حال عدم التسمية.
3 - ثبوت نسب الأولاد بشرائطه ونتائجه المبينة في هذا القانون.
4 - حرمة المصاهرة.
5 - وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وبعد الوفاة.
6 - لا توارث بينهما.
7 - النفقة الزوجة إذا كانت الزوجة تجهل فساد النكاح.
8 - نفقة العدة.
الكتاب الثالث
آثار الزواج
الباب الأول حقوق الزوجين
الفصل الأول
الحقوق المشتركة
المادة97
تتكون الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين فيما يأتي:
1 - المساكنة الشرعية.
2 - حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والحرص على خير الأسرة.
3 - حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة والتوارث.
4 - العناية بالأولاد وإحسان تربيتهم وتوجيههم نحو الفضيلة والأخلاق القويمة كل بما هو مكلف به شرعاً من حضانة وولاية.
¥