5 - لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما استثمار أموالها أثناء قيام الزوجية بموجب عقد شراكة بينهما يخضع للقواعد العامة، يوثق في عقد مستقل عن عقد الزواج.
الفصل الثاني
حقوق الزوج
المادة98
تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فيما يأتي:
1 - صيانة الزوجة نفسها وإحصانها.
2 - طاعة الزوج بالمعروف.
3 - الحرص على ماله.
4 - إرضاع الأولاد عند الاستطاعة.
5 - الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
6 - إكرام والديه وأهله بالمعروف.
الفصل الثالث
حقوق الزوجة
المادة99
للمرأة على زوجها الحقوق الآتية:
1 - النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة المادية للزوج دون إسراف ولا تقتير.
2 - العدل والتسوية بين الزوجات.
3 - السماح للزوجة بزيادة أهلها واستزارتهم بالمعروف.
4 - تكريم أهل الزوجة واحترامهم.
5 - لا رقابة للزوج على مال زوجته.
6 - تحتفظ الزوجة باسمها العائلي ولالتزم بحمل اسم الزوج أو نسبته.
الباب الثاني
المهر والجهاز
الفصل الأول
المهر
المادة100
1 - يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.
2 - المهر ملك للزوجة تتصرف به كما تشاء؛ فلا يحق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل المهر الذي أصدقها إياه.
المادة101
1 - لا حد لأقل المهر وأما أكثره فيحدد بقانون يصدر بذلك.
2 - عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج.
3 - تحدد القوة الشرائية ببيان خاص في ذلك يصدر من الجهات المختصة.
4 - لا يجوز تسجيل الزواج أو تثبيته خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
5 - كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.
المادة 102
يكون المهر المسمى وقت العقد هو المهر الحقيقي. ولا يقبل الإدعاء بخلافة ولا إثباته بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك اليمين الحاسمة.
المادة103
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف.
المادة104
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة، أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر، وفي هذه الحالة يسقط الأجل عند وفاة احدهما.
المادة105
تستحق المرأة المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول، ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها مهرها المعجل.
المادة106
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل قبض المهر يعد المهر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج، بعد دين النفقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون المدني.
المادة107
1 - لا يعتد بأي زيادة، أو انقاص من المهر، أو إبراء منه، أو إقرار بالقبض، إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة، ما لم تجر أمام القاضي.
2 - للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه، إذا كان الزوجان كاملي الأهلية.
3 - يلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
المادة108
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول، والخلوة الصحيحة، وجب نصف المهر.
المادة109
للزوجة طلب التفريق:
1 - قبل الدخول إذا لم يدفع زوجها لها المهر المعجل في حال إعساره، أو تعذر استيفاؤه منه وانتهى الأجل الذي حدده القاضي له لدفع المهر.
2 - وأما بعد الدخول فيصبح المهر ديناً في ذمته ولا يحكم القاضي بالتفريق.
المادة110
إذا وقعت البينونة بسبب غير شرعي من قبل الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث، سقط المهر كله، ويُسترد ما كان مقبوضاً منه. وإن كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.
المادة 111
المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه.
المادة112
لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
المادة 113
1 - تصح الكفالة بالمهر كتابة في صك الزواج ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس ولو ضمناً، وللزوجة أن تطالب الزوج أو الكفيل أو هما معاً وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.
2 - لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول.
المادة114
1 - إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج مع يمينه.
¥