تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج ولا يحق لها الرجوع عليه في ما أنفقته ما دام معسراً.
المادة 148
يحق للمرأة في حال الطلاق الرجوع على زوجها بما شاركته من مال وأثاث وأما النفقات فمن تاريخ المطالبة إن أثبتت ذلك أمام القاضي وإلا كانت متبرعة.
المادة 139
يقدر حد الكفاية من النفقة الزوجية بحسب حال المكلف بها يسراً أو عسراً,
المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.
المادة 141
1 - إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيب إلى طلبها ولو بدون رضاه.
2 - إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة 142
1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح
2 - وتجب ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة إليه وامتنعت بغير حق.
3 - يُعد امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.
المادة 143
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة.
المادة 144
إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.
المادة 145
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر.
المادة 146
1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها وفق تبدل حال المكلف بها وأسعار البلد.
2 - لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.
المادة 147
1 - يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
2 - لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للإدعاء.
3 - يحكم للزوجة ولمن في حضانتها من الأولاد بالنفقة خلال دعوى التفريق ولو من غير طلب.
المادة 148
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة 149
1 - إلى حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصياها منه يلزم من يكلف بنفقتها لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج إذا كانت غير قادرة على الإنفاق على نفسها خلال فترة إعساره.
2 - إذا أذن لها القاضي بالاستدانة ما دامت معسرةً ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها إن كان معسراً.
المادة 150
1 - يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.
2 - للقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون ذلك التحديد وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.
المادة 151
1 - للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته
مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن النفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده.
2 - ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.
الفصل الثالث
نفقة العدة
المادة 152
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ أو دخول في النكاح الفاسد أو بشبهة.
المادة 153
تُعد النفقة ديناً في ذمة الزوج ويراعى في فرضها حاله يسراً وعسراً.
المادة 154
1 - نفقة العدة كالنفقة الزوجية. ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة.
2 - لا يقضى بنفقة العدة عن مدة أكثر من سنة شمسية.
الفصل الرابع
نفقة الأقارب
المادة 155
1 - نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت كتابية.
2 - تقدم نفقة الزوجة على غيرها من مستحقي النفقة بمجرد الدخول، ثم الأولاد الصغار ذكوراً وإناثاً ثم البنات ثم الذكور ثم الأم ثم الأب.
المادة 156
1 - إذا لم يكن للولد مال ولا مورد فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2 - تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى أو تكسب فعلاً ما يكفي نفقتها ويصل الغلام إلى السادسة عشرة من عمره وهو الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.
¥