2 - إذا قدم الزوج بينة ترجحت بينة الزوج مع يمينه.
3 - إذا نكل الزوج عن حلف اليمين صح ما تدعيه الزوجة في الحالين
الفصل الثاني
مهر المثل
المادة115
يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية أو جهالة المهر.
المادة116
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة117
إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل.
الفصل الثالث
المتعة
المادة118
1 - لكل مطلقة متعة طلاق، يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسراً وحال الزوجة عسراً، على أن لا تزيد على نفقة سنة.
2 - المتعة للطلاق في جميع الحالات: نفقة سنة حسب حال الزوج.
تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.
3 - يستثنى من الحكم بالتعويض المذكور في الفقرة (1) ومتعة الطلاق المنصوص عليها في المادة (119) الحالات الآتية:
1 - التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج بناء على طلب الزوجة.
2 - إذا كان التفريق للضرر بسبب من الزوجة دون إساءة من الزوج.
3 - الطلاق برضا الزوجة أو المخالعة.
4 - وفاة أحد الزوجين قبل الطلاق.
4 - للقاضي أن يحكم بهذه المتعة دفعة واحدة، أو مقسطة.
المادة 119
لإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة ولم يذكر مهراً مسمى فعندئذ تجب لها المتعة، على أن لا تزيد عن نصف مهر مثلها.
الفصل الرابع
الجهاز
المادة 120
لا تلتزم الزوجة بشيء من جهاز الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.
المادة 121
للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مؤولاً عنه إلا في حال التعدي.
المادة 122
تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.
المادة123
إذا جهز الأب ابنته وانتقلت إلى بيت الزوجية ثم ادعى الأب أو ورثته أن الجهاز عارية لابنته وليس ملكاً لها، وادعت البنت أنه ملك لها، فالعبرة لعرف البلد الذي يحكم به، إن لم تكن هناك بينة من أحد الطرفين على ادعائه.
المادة124
تأخذ الأم حكم الأب في المصاغ والزينة هل هي هبة لابنتها أم عارية لها.
الباب الثالث
المسكن
المادة125
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.
المادة126
على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها في المسكن الشرعي.
المادة127
ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها، ولها العدول بعد ذلك إن تضررت.
المادة128
عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المسكن.
المادة129
1 - ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها.
2 - يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالانفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك.
3 - ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة.
المادة130
على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
المادة131
إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى.
الباب الرابع
النفقة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 132
نفقة كل إنسان قادر على الإنفاق من مال الخاص إلا الزوجة نفقتها على زوجها.
المادة 133
يحتفظ كل من الزوجين بأمواله والتصريف فيها ما لم يتفا بعقد خاص على الشركة فيها.
المادة 134
للزوجة ذمة مالية خاصة وتحتفظ بثروتها كما ترغب إلا إذا أرادت مشاركة زوجها فتحفظ لها حقوقها من أرباح كأي شريك آخر.
الفصل الثاني النفقة الزوجية
المادة 135
النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
المادة 136
يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت موسرة الحال إلى امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المادة 137
¥