2 - إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف بعد تقديم المعاملة.
3 - وإذا لم تفلح المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.
4 - تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.
المادة 172
1 - لا يقع طلاق السكران ومن حكمه إذا كان سكره بغير محرم ولا المدهوش ولا المكره ولا المجنون ولا النائم ولا المخطئ.
2 - المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
المادة 173
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير.
المادة 174
يملك الزوج على زوجته ثلاثة طلقات.
المادة 175
1 - الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية.
2 - الطلاق المتكرر في مجالس متعددة يقع بعدده ما دامت الزوجة معتددة.
3 - يقع الطلاق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.
المادة 176
إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.
المادة 177
1 - يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية.
2 - ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية أو بدلالة الحال.
المادة 178
1 - كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في الإيلاء، وعدم الإنفاق، والتطليق للغياب.
2 - كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا: المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل.
الفصل الأول
الطلاق بالإرادة المنفردة
المادة 179
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته وما يلحق به من حالات، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجه ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
المادة 180
1 - إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بنعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق.
2 - وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.
الباب الثالث
المخالعة
المادة 181
الخلع: عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده.
المادة 182
المخالعة فسخ لعقد الزواج إذا لم ينو الطلاق، ولا تحسب من عدد الطلقات.
المادة183
يشترط في الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له ومن أهل التبرع دون إكراه أو ضرر.
المادة 184
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة ولي المال، ويقع الطلاق رجعياً، ويثبت لها المهر.
المادة 185
لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابة في المخالعة قبل دخول الآخر.
المادة186
1 - كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع، على أن لا يتجاوز مهر الزوجة.
2 - البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأس وسيلة من وسائل الإثبات.
3 - يُعد بدل الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجة.
المادة187
1 - لا يسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق عليه.
2 - يُعفى بدل المخالعة من الرسوم المالية والقضائية.
المادة188
1 - إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته.
2 - لا تسقط نفقة العدة إلا بنص صريح.
المادة189
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية، واستحقت الزوجة مهرها.
المادة190
نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها، ولو نص عليهما صراحة في عقد المخالعة.
المادة 191
¥