إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
المادة 192
إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
المادة193
إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة
المادة194
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً. مع مراعاة المادة (302) من أحكام الحضانة.
المادة195
يراعي في نفقته وأجرة حضانته ونفقة مسكنه وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرته ومن يعولهم وحال الزوجة.
المادة 196
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزوج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، حكم القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعد فسخاً للنكاح.
المادة197
خلع المريضة مرض الموت الصحيح:
1 - فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة.
2 - وإن ماتت وهي في العدة فزوجها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.
3 - وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله الأقل من البدل ومن الثلث.
4 - وإن برئت من مرضها فللزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض.
المادة198
كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارها، وتطبق عليها المادة (86) من هذا القانون.
الباب الرابع
التفريق بحكم القاضي
الفصل الأول
التفريق للعلل والأمراض
المادة 199
لكل من الزوجين إذا وجد في الآخر علة منفرة مستديمة أو مضرة أو مخيفة أو جنسية تمنع من المتعة الجنسية أو استكمالها أن يطلب فسخ عقد الزواج سواء أكانت هذه العلة موجودة قبل الزواج ولم يعلم بها أم حدثت بعده.
المادة200
يشترط للزوج الآخر سلامته من إحدى العلل التي يطلب التفريق من أجله.
المادة201
يسقط حق طلب التفريق بالرضا إذا استمرت العلة باستقرار دون زيادة أو تطور.
المادة203
1 - إذا كانت العلة قابلة للعلاج والشفاء أجلت المحكمة التفريق سنة إلا إذا كان المرض غير قابلة للزوال أو كان يشكل خطراً على الأخر كالجنون، ونحوه أو كان يُخشى انتقاله إلى الطرف الآخر، أو إلى نسله بالعدوى كالايدز ونحوه حينئذ تفسخ المحكمة الزواج بالحال وجوباً.
2 - يستعان وجوباً بلجنة طبية مختصة لتقدير المرض أو العلة ودرجة خطره على الطرف الآخر والأولاد والمجتمع.
3 - إذا ثبت بتقرير طبي عقم أحد الطرفين ومضى على عقد الزواج خمس سنوات مع العلاج اللازم أو رفض العلاج جاز للسليم منهما أن يطلب التفريق إذا لم يكن له أولاد.
المادة204
تقع الفرقة في جميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.
الفصل الثاني
التفريق للغيبة
المادة205
إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة206
إذا كانت الزوجة مسجونة، أو غائبة فخرجت فتبدأ السنة من تاريخ خروجها من السجن أو رجوعها.
المادة207
هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين، والمرأة في العدة يحق له مراجعتها.
الفصل الثالث
التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار
المادة208
1 - للزوجة طلب التفريق إذا امتنع زوجها الحاضر عن الإنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره.
2 - لا تطلق الزوجة إلا بعد إمهال الزوج المعسر أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر لدفع ما يجب عليه ويضاف إليها مواعيد المسافة للسفر.
3 - للزوج أن يتوقى التطليق إذا أحضر النفقة الواجبة من تاريخ رفع الدعوى، وأثبت يساره فإن لم ينفق طلق القاضي عليه طلقة رجعية.
4 - للزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.
5 - إذا تكررت الشكوى من الزوجة لعدم الإنفاق وثبت للمحكمة تعسف الزوج بعدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق، طلقها القاضي طلقة رجعية.
¥