2 - للدائن، أو لكتلة الدائنين عند عدم كفاية الأموال الخارجة عن الوقف، وبعد الحجز عليها، الحق بإبطال الوقف بمقدار ما يكفي للوفاء، ولو أتى على الوقف كاملاً.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إلا بالنسبة للدين الناشئ قبل الوقف بوثيقة ثابتة التاريخ.
الباب الخامس
في الموقوف عليه
المادة 502
يشترط لصحة الوقف أن يكون الموقوف عليه:
1 - قربة في شريعته
2 - معيناً بالاسم، أو بالوصف
3 - موجوداً، إذا عُين بالاسم.
المادة 503
الوقف على المعاصي، والأشياء المحرمة في الإسلام باطل.
المادة 504
يصرف ريع الوقف على جهة خيرية لم توجد حين إنشائه أو وُجدت، وانقطعت، إلى أقرب جهة متجانسة مع الجهة الخيرية الموقوف عليها.
المادة 505
يحدد وزير الأوقاف الجهة الخيرية الجديدة بقرار يصدر عنه.
الباب السادس
شرائط الموقوف
المادة 506
1 - أن يكون مالاً متقوماً، سواء أكان عقاراً، أم منفعة، أم منقولاً تابعاً لعقار، أم جرى العرف على وقفه، أم جاء به أثر صحيح.
2 - أن يكون معلوماً وقت إنشاء الوقف.
3 - أن يكون مملوكاً للواقف ملكية صحيحة ثابتة نافذة وقت إنشاء الوقف، خالياً من تعلق حق الغير به.
المادة 507
1 - يجوز وقف المشاع، سواء أكان قابلاً للقسمة، أم غير قابل، وسواء أكان الشيوع أصلياً، أم طارئاً بعد إنشاء الوقف.
2 - يستثنى من أحكام الفقرة الأولى المسجد وملحقاته، وما في حكمة، فلا بد لصحة الوقف من إفرازه.
3 - لا يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الثانية أن يكون الإفراز واقعياً شريطة أن يصادق الشركاء على ذلك بوثيقة رسمية مرفقة بخارطة تظهر الأرض الموقوفة بدقة.
المادة 508
1 - يصح وقف الأرض بما فيها من المواشي، وآلات الزراعة والري ونحو ذلك بشرط صريح بوقفها في وثيقة الوقف.
2 - يدخل في وقف الأرض تبعاً بلا ذكر، ما فيها من البناء، والشجر، دون الزرع، والثمر، ما لم ينص عقد الوقف على جميع ما فيها.
المادة 509
يجوز وقف الحصص، والأسهم في الشركات التي تستغل أموالها استغلالاً جائزاً شرعاً.
المادة 510
1 - لا يكتسب بالتقادم أي حق على جميع العقارات الوقفية.
2 - لايسقط بالتقادم أي حق من حقوق الوقف ترتب بذمة أي فرد، أو جهة كانت، ولو كان ذلك قبل صدور هذا القانون.
الباب السابع
في شرائط صحة الوقف
المادة 511
يشترط لصحة الوقف أن يكون التصريف قربة في ذاته، وفي شريعة الواقف
المادة 512
1 - يشترط لصحة الوقف التأييد، ويجوز التوقيت إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
2 - إذا اقترن الوقف بشرط التوقيت، صح الوقف، ولها الشرط.
الباب الثامن
الشروط في الوقف
المادة 513
كل شرط لا يخلّ بأصل الوقف، ولا يضر بمصلحة الوقف، ولا بالموقوف عليه، وليس فيه مخالفة للشرع، فهو صحيح، لازم، واجب التنفيذ.
المادة 514
شرط الواقف المعتبر، كنص الشارع في الفهم، والدلالة، ووجوب العمل به إلا استثني في المذهب الحنفي.
المادة 515
كل شرط يخل بأصل الوقف أو ينافي حكمه فاسد، ويفسد الوقف كله به.
المادة 516
كل شرط يعطل مصلحة الوقف أو يضر بمصلحة الموقوف عليه أو يخالف الشرع يعد باطلاً والوقف صحيح.
الباب التاسع
في غلة الوقف
المادة 517
1 - لا يجوز استثمار أي عقار من عقارات الوقف بما يخالف الشرعية الإسلامية.
2 - كل استثمار أو إيجار قائم بوضع اليد عليه بدون وجه حق مشروع يعد باطلاً ولا يكسب أحداً أي حق.
3 - على وزارة الأوقاف من خلال شهرين إحصاء العقارات الموصوفة بالفقرة السابقة. وبيان موقعها، والمستفيد منها والعمل مع السلطة المختصة على استردادها بعد منح من يشغلها مدة معقولة كي يقوم بإخلائها، وتسليمها خالية من الشواغل، على أن لا تتجاوز هذه المدة السنة.
4 - لا يتحمل الوقف أي تعويض مقابل الإخلاء المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 518
1 - تكون غلة كل عقار موقوف مورداً خالصاً به لا يجوز صرفها إلى غيره.
2 - تصرف الغلة المذكورة على صيانة العقار، وإصلاحه، ودوام الانتفاع به.
3 - يجري تدوير الفائض من الموارد كل سنة إلى اتلسنة التالية، إذا لم يكن للوقف مستحق معين، فإن كان له مستحق معين جرى صرف الفائض إليه.
4 - إذا بلغ الفائض ما يكفي لشراء عقار صالح للاستثمار تعين على وزارة الأوقاف شراؤه لصالح العقار الأصلي.
المادة 519
¥