تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.

الفصل السابع

بطلان الوصية والرجوع عنها

المادة 483

تبطل الوصية:

1 - بجنون الموصي جنوباً مطبقاً إذا اتصل بالموت، ولا تبطل بالحجر على الموصي بالسفه أو الغفلة.

2 - بموت الموصى له قبل الوصي سواء أعلم الموصي بوفاته أم لم يعلم.

3 - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي أو استحقاقه من قبل الغير.

4 - برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة.

5 - برد الموصى له بعد وفاة الموصي.

6 - برد الموصى له للوصية في حياة الموصي ليتمكن من الإيصاء لجهة أخرى.

7 - بارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

المادة 484

يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع، إلا إذا كانت وصية الجد واجبة لأحفاده المحرومين من الميراث بحسب أحكام الوصية الواجبة.

المادة 485

لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها.

المادة 486

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

أ-قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل بالغاً من عمر خمس عشرة سنة.

ب-تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وسواء أحصل سبب القتل قبل الوصية أم وقع بعدها.

المادة 487

إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي.

الكتاب التاسع

الوقف

الباب الأول تعريف الوقف

المادة 488

الوقف: حبس العين عن التصرف لأحد، وصرف المنفعة للجهات الخيرية.

المادة 489

1 - لا يجوز بيع العقار الموقوف.

2 - لا يجوز التفرغ عنه مجاناً، ولا ببدل، ولا انتقاله بطريق الإرث.

3 - لا يجوز رهنه، أو عقد تأمين عليه.

المادة 490

لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية، والمحتفظة بها على العقار قبل قيد الوقت في السجل العقاري.

الباب الثاني

نوع الوقف

المادة 491

لا يكون الوقف إلا على جهة خيرية.

الباب الثالث

صيغة الوقف، وحكمه

المادة 492

ينعقد الوقف بالعبارة الصريحة الدالّة عليه.

المادة 493

يجب أن تكون صيغة:

1 - صريحة

2 - منجزة

3 - خالية من أي شرط ينافي حكم الوقف أو أصله.

المادة 494

1 - يُحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده، وإن لم يوافق القواعد اللغوية.

2 - تُبنى الألفاظ الواردة عن الواقف، وتفسّر على حسب عُرفه ما لم يخالف الشرع.

المادة 495

1 - يصدر القاضي وثيقة بإقرار الواقف وشروطه، أو وكيله القانوني بعد التحقق من:

أ-الأهلية الكاملة للواقف.

ب-صحة التوكل.

ج-شرائط صحة الوقف.

2 - تُرسل الوثيقة إلى الغرفة الشرعية في محكمة النقض للتصديق عليها خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إلى الديوان.

3 - لا تكون الوثيقة نافذة إلا بعد التصديق.

المادة 496

1 - تكون الوثيقة مزيلة لملك الواقف عن العين الموقوفة. ويصبر الوقف لازماً، ومنتجاً لجميع آثاره الشرعية.

2 - على ديوان القاضي إرسال صورة عن الوثيقة بعد التصديق إلى أمانة السجل العقاري، وإلى كل دائرة ينص القانون على تسجيل الملكية لديها، وذلك لوضع إشارة الوقف على قيد المال الموقوف ريثما تتم الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الواقف.

المادة 497

لا يثبت الوقف إلا بالوثيقة المبينة أعلاه وفق ما ورد في المادة (495) من هذا القانون.

الباب الرابع

في أهلية الوقف

المادة 498

يجب أن تكون الواقف بالغاً السن القانونية، راشداً، مختاراً، غير محجور عليه لسفه، أو حكم جنائي.

المادة 499

يخضع وقف المريض مرض الموت وفقاً لأحكام المادة (420) من هذا القانون.

المادة 500

1 - لا يصح وقف المدين بدين مستغرق جميع أمواله، سواء أكان الدين قبل الوقف أم بعه.

2 - يكون الوقف في هذه الحال قابلاً للإبطال بدعوى من قبل جميع الدائنين في حياة الواقف، وبعد مماته.

3 - لا يكون لإشارة الوقف الموضوعة على قيد المال الموقوف أي أثر في حقوق الدائنين.

المادة 501

1 - يصح وقف المدين بدين غير مستغرق لكل أمواله، إذا كانت الأموال الأخرى تكفي لوفاء الدين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير