1 - في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
2 - إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
3 - إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع تصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.
المادة 609
1 - في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى.
3 - لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان لشخص من جانب الأب وجانب الأم معاً.
الفصل العاشر
في المقر له بالنسب
المادة 610
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1 - أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2 - أن لا يرجع المقر عن إقراره.
3 - أن لا يقوم بع مانع من موانع الإرث.
أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
الفصل الحادي عشر
أحكام متفرقة
المادة 611
يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة 612
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.
المادة 613
1 - إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2 - إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة 614
1 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2 - إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
المادة 615
يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم قرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
المادة 616
1 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2 - إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3 - إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم، ولا يتم التخارج إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
الكتاب الحادي عشر
أحكام خاصة
الباب الأول
تطبيق القانون
المادة 617
1 - تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها، أو في فحواها.
2 - كل ما لم يرد عليه نص في هذه القانون يحكم به بمقتضى القول الراجح في المذهب الحنفي.
3 - وأما فيما يتعلق بتوضيح أو تفسير مسألة جزئية فرعية نص على أصلها في القانون فيرجع فيه إلى المذاهب الفقهية التي استمد منها القانون نصوص هذه المسألة.
المادة 618
تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تشبه المواد الآتية:
الباب الثاني
أحكام الطائفة الدرزية
المادة 619
تطبق أحكام هذا القانون على الطائفة الدرزية باستثناء الآتي:
1 - يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
2 - لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد.
3 - لا يجوز عقد الزواج على مزوجة الغير.
4 - لا تسري أحكام اللعان والرضاع في هذا القانون على أفراد الطائفة.
5 - إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.
6 - إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
7 - إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
¥