8 - إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
9 - لا يقع الطلاق إلا بحكم قاضي الطائفة وبتقرير منه.
10 - لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها أبداً بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
11 - تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
12 - إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
13 - مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج، وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها.
الباب الثالث
أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية
المادة 620
1 - يجب إشهار الخطبة.
2 - يصدر وزير قراراً بالتعليمات اللازمة لذلك.
3 - لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة.
المادة 621
1 - على كل من يعلم بوجود مانع من موانع إجراء العقد أن يقدم بذلك بطلب إلى الموثق معفى من جميع الطوابع.
2 - يجب على الموثق أن يدقق بمضمون الطلب، وأن يطلع مقدم معاملة الزواج عليه، وأن يتحقق من صحته.
3 - إن وجد الموثق أن المضمون صحيح، رفض إجراء العقد، مع بيان السبب الموجب.
المادة 622
* لا يجوز عقد الزواج بين:
1 - الأصول، وإن علوا.
2 - والفروع، وإن نزلوا.
3 - والأخوة، ومن تناسل منهم.
والأقارب الآخرين، حتى الدرجة الثالثة.
المادة 623
يحرم حرمة أبدية بالمصاهرة، ما يحرم بالقرابة من الزواج.
المادة 624
1 - لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً آخر ما دام زواجه قائماً.
2 - يكون الزواج قائماً، ما لم يصدر حكم مبرم بانقضائه أو ببطلانه.
الماد 625
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.
المادة 626
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ-بوضع الحمل المستبين.
ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.
المادة 627
لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
بعد إبراز الوثائق المنصوص عليها من هذا القانون (76) والتحقق من أهلية الزوجين للزواج.
المادة 628
* يجب على الموثق:
1 - رفض إجراء العقد إذا تبين له وجود مانع من موانع الزواج المدرجة في المواد السابقة.
2 - بيان موجب الرفض، تاريخ اطلاع مقدم المعاملة عليه.
3 - تعميمه فوراً على جميع مراكز التوثيق في القطر.
المادة 629
يجوز لأحد الزوجين، أو نائبه، الاعتراض على رفض معاملة الزواج بدعوى تقدم وفق الأصول إلى المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الاطلاع على الرفض.
المادة 630
1 - لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي.
2 - إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية
المادة 631
1 - الزواج المعقود خلافاً لأحكام المادتين (624و626) يقع باطلاً بطلاناً نسبياً.
2 - ترفع الدعوى بإبطاله من أحد الزوجين.
3 - لا يجوز رفع الدعوى من ورثة أحدهما، ما لم تكن مقامه منه قبلاً.
4 - يترتب على هذا الزواج جميع آثار الزواج الصحيح بالنسبة للأولاد، وبالنسبة للزوج الذي لم يكن عالماً بسبب البطلان.
المادة 633
يكون الزواج قابلاً للإبطال:
أ-إذا أكره أحد الزوجين على عقده.
ب-إذا وقع أحد الزوجين في غلط في شخص الطرف الآخر، أو صفة جوهرية متعلقة بشرفه، واعتباره، وكان شأنها أن تجعل الحياة المشتركة بين الزوجين غير محتملة.
المادة 634
1 - تزول قابلية الإبطال إذا رضي بالزواج من وقع بالإكراه، أو الغلط صراحة، أو ضمناً.
2 - تكون المخالطة الزوجية رضىً بالزواج بعد زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.
المادة 635
1 - لا تسمع دعوى الأبطال بسبب الإكراه، أو الغلط إلا ممن وقع فيه.
2 - يجب أن ترفع الدعوى خلال شهر من تاريخ زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.
3 - وفي جميع الأحوال يسقط حق الإدعاء بانقضاء سنة على تاريخ الزواج
المادة 636
البائنة (الدوطة)، والجهاز، ليست من أركان الزواج ولا من آثاره، ومع ذلك، فإن شرط أحد الزوجين على نفسه شيئاً منها صح شرطه، ولزمه، طبقاً لأحكام القانون، والعرف.
الفصل الأول
حالات انقضاء الزواج وطلب التطليق
المادة 637
ينقضي الزواج بالموت، أو التطليق.
المادة 638
لا يكون التطليق إلا بحكم يصدر في دعوى يقيمها أحد الزوجين على الآخر بسبب من الأسباب المبينة في المواد الآتية:
المادة 639
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني.
¥