تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 12 - 09, 03:50 م]ـ

بارك الله في علمكم شيخنا، وإن أذنتم أدرج هذه الفائدة، وهي التعريف الشامل لأنواع القرابة:

القاربة تأتي من ثلاث جهات:

1 - الأصول: وهم الوالدان ووالديهم وإن علوا.

2 - الفروع: وهم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

3 - الحواشي: وهم الإخوة وأولادهم، والأعماموالعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.

[المصدر: المنهج الحديث في علم المواريث، للشيخ د. عبد العزيز بن محمد الزيد، ملزمة أعدها لطلاب الفرائض بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، درسناها عليه، ص 29]

ولعل الله ييسر لي وقتا أرسم شجرة توضح هذه الجهات، وأرغب من شيخنا التعليق عليها، إن أذن، لأن عندي اشتباه في بعض التفريع.

بارك الله في الشيخ، ونفع بعلمه.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 12 - 09, 04:21 م]ـ

بارك الله في علمكم شيخنا، وإن أذنتم أدرج هذه الفائدة، وهي التعريف الشامل لأنواع القرابة:

القاربة تأتي من ثلاث جهات:

1 - الأصول: وهم الوالدان ووالديهم وإن علوا.

2 - الفروع: وهم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

3 - الحواشي: وهم الإخوة وأولادهم، والأعماموالعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.

[المصدر: المنهج الحديث في علم المواريث، للشيخ د. عبد العزيز بن محمد الزيد، ملزمة أعدها لطلاب الفرائض بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، درسناها عليه، ص 29]

ولعل الله ييسر لي وقتا أرسم شجرة توضح هذه الجهات، وأرغب من شيخنا التعليق عليها، إن أذن، لأن عندي اشتباه في بعض التفريع.

بارك الله في الشيخ، ونفع بعلمه.

لا مانع من ذكر الفائدة، بأن يقال مثلا: وبعبارة أخرى الأصول ... إلخ.

مع نسبتها لقائلها.

وفقك الله وسددك.

ـ[المحبرة]ــــــــ[22 - 12 - 09, 04:58 م]ـ

جزاكم الله خيرا .. ونرجو الاستمرار في عرض الدروس فنحن متابعون إن شاء الله ..

سؤال: هل يرث المُعتِق العتيق في كل الأحوال؟ وماذا إن كان للعتيق ورثة؟

أثابكم الله.

استفسار: هل هناك أوقات منتظمة لتنزيل الدروس!

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[23 - 12 - 09, 05:39 ص]ـ

جزاكم الله خيرا .. ونرجو الاستمرار في عرض الدروس فنحن متابعون إن شاء الله ..

سؤال: هل يرث المُعتِق العتيق في كل الأحوال؟ وماذا إن كان للعتيق ورثة؟

أثابكم الله.

استفسار: هل هناك أوقات منتظمة لتنزيل الدروس!

إرث المعتِق من عتيقه سيأتي الكلام عليه في باب التعصيب إن شاء الله تعالى.

وبالنسبة لأوقات الدرس، فبحسب الموضوع، فإن كان الموضوع لا يحتاج لوضع تمرينات كما في أركان الإرث وشروطه وأسبابه، فيجعل بينه وبين الدرس الذي يليه ثلاثة أيام أو نحوها. وأما إن كان يحتاج لوضع تمارين كثيرة يقوم الإخوة بحلها، كما في باب الإرث والحساب وقسمة التركات، فإن المهلة تمتد إلى أسبوع.

ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 12 - 09, 08:05 ص]ـ

عُلِم

جزاكم الله خيرًا

ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:27 م]ـ

بارك الله فى شيخنا هشام بن محمد البسام وفقه الله وكذا فى الاخوة المشاركين وان شاء الله اكون معكم مشاك فى الاجابم فى اللقاءات القادمة

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[25 - 12 - 09, 07:50 ص]ـ

موانع الإرث

الموانع: جمع مانع، وهو في اللغة: الحائل.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته.

كالقتل يلزم من وجوده عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه، لذاته.

وموانع الإرث، ثلاثة:

1 - الرق.

2 - القتل.

3 - اختلاف الدين.

فمن اتصف بأحد هذه الموانع الثلاثة، فإنه لا يرث ولا يحجب.

المانع الأول: الرِّق: وهو في اللغة: العبودية. وهو مصدر رَقَّ يَرِقُّ فهو رَقِيقٌ. ويطلق الرقيق: على الذكر والأنثى، وجمعه: أَرِقَّاءُ، مثلُ: شَحِيحٍ وأَشِحَّاءَ.

وفي الشرع: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر.

فقولهم: (عجز حكمي) أي: حكم الشارع عليه بعدم نفوذ تصرفه.

وقولهم: (يقوم بالإنسان) أي: يتصف به الإنسان.

وقولهم: (بسبب الكفر) أي: لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون، إذ للعبد قدرة على التصرف حِسًّا.

والرق مانع من الإرث من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث ولا يحجب.

فلو ترك حرٌّ: (ابنًا رقيقًا، وابنَ ابنٍ حرًّا) فجميع المال لابن الابن، ولا شيء للابن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير