المانع الثاني: القتل: وهو: فعل ما يكون سببًا لزهوق الروح، وهو مفارقة الروح البدن.
والقتل مانع من الإرث في حق القاتل دون المقتول: فلو مات القاتل قبل المقتول، وفي المقتول حياة مستقرة: ورثه إجماعًا، كما لو جرح مورثه جرحًا يسري إلى النفس، ثم مات الجارح ثم مات المجروح من تلك الجراحة.
والقتل مانع من الإرث سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ.
لحديث عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: (( ليس للقاتل من الميراث شيء)) رواه أبو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: ((الْقَاتِلُ لا يَرِثُ)) رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
فلو قتل رجل أباه خطأ، وخلف الأب: هذا الابنَ وعمًّا، فماله وديته للعم.
ويستثنى من ذلك: القتل بحق، كمقتصٍ وقاضٍ وجلادٍ وشاهد، أو قتله دفعًا عن نفسه.
المانع الثالث: اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقًا.
لحديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: ((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) متفق عليه.
فلو خلف مسلمٌ: (ابنًا كافرًا، وعمًّا مسلمًا) فالمال للعم دون الابن.
ولو مات يهوديٌ عن: (ابنٍ مسلمٍ، وأخٍ يهوديٍ) فالمال للأخ دون الابن.
ميراث الكفار: الكفار يتوارثون فيما بينهم إذا كان دينهم واحد إجماعًا.
وأما إذا اختلفت أديانهم: فلا توارث.
لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: (( لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني والأرناؤوط.
والكفر ملل شتى، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والصابئة ملة، والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة، وعبدة الشمس ملة ... إلخ.
قال تعالى: ? إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ? [الحج:17]. فجعلهم مللا.
وقال تعالى: ? لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ? [المائدة:48]. واختلاف شرائعهم يوجب اختلاف مللهم.
فلو خلَّف مجوسيٌ: (ابنًا مسلمًا، وابنًا نصرانيا، وعمًّا مجوسيًا) فجميع المال للعم.
ميراث المرتد: لا يَرِث المرتدُ مسلمًا ولا كافرًا إجماعًا، حتى لو ارتد أخوان إلى النصرانية مثلاً، فلا توارث بينهما.
وكذلك لا يُوْرَث المرتد، بل يكون ماله بعد وفاته فيئًا لبيت مال المسلمين. هذا إنْ مات على ردته، وأما في حياته: فيوقف ماله حتى يموت أو يقتل فيكون فيئاً، أو يُسْلِم فيأخذه.
تدريبات
اقسم هذه المسائل:
- توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر).
- توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق).
- توفي رجل عن (أخ قاتل، وابن عم).
- توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم).
- توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم).
- توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي).
- توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية).
- توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني).
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:07 م]ـ
اقسم هذه المسائل:
- توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر).
الإرث يكون للأخ الحر فقط دون الأب
- توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق).
كلاهما لا يرث لأن الأم لا تورِّث بسبب رقيتها
- توفي رجل عن (أخ قاتل، وابن عم).
يكون الإرث لابن العم وأما الأخ فلا يرث لأنه قاتل
- توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم).
كلاهما يرث (العم، والأخ القاتل لأنه قتل بحق)
- توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم).
الإرث يكون لابن العم فقط، أما الباقين فلا يرثون لاختلاف الدين
- توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي).
الإرث يكون لابن العم فقط، وأما الباقين فلا يرثون لاختلاف الدين
- توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية).
الإرث يكون للعم فقط، أما الابن فلا يرث لأنه مرتد
- توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني).
لا أحد يرث لأن الميت مرتد، وبالنسبة لماله فيكون فيئا في بيت مال المسلمين
والله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:53 م]ـ
وأما في حياته: فيوقف ماله حتى يموت أو يقتل فيكون فيئاً، أو يُسْلِم فيأخذه.
.
شيخنا الكريم: ما معنى وقف ماله في حياته، وكيف؟
بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم.
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 12 - 09, 04:00 م]ـ
بارك الله فيكم.
- توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر (.
- يرثه أخوه، ولا يرثه أبوه لأنه رقيق
- توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق (.
- لا يرثان منها، لأن الرقيق لا يرث ولا يورَث.
- توفي رجل عن (أخ قاتل، وابن عم (.
- يرثه ابن عمه، ولا يرثه أخوه إن كان هو الذي قتله، أما إن كان قاتلاً لغيره فيرث ويحجب ابن عمه ( ... ابتسامة ... )!
- توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم (.
- يرثه أخوه، و العم صالح للإرث لكنه هنا محجوب بالأخ، لأنهما عصبتان بأنفسهما، فقدمت الأخوة على العمومة، فحجب القريبُ البعيد، قال تعالى في شأن الأخ الشقيق أو لأب: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).
- توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم (
- يرثه ابن عمه لاتفاق الدين، ولا ترثه زوجته ولا أخوه لاختلاف الدين.
- توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي)
- يرثها ابن عمها اليهودي لاتفاق الدين، ولا يرثها زوجها ولا ابنها لاختلاف الدين.
- - توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية)
- يرثه عمه لاتفاق الدين، ولا يرثه ابنه ولا يحجب العم، لأنه مرتد حتى ولو ارتد إلى دين أبيه، والمرتد لا يرث ولا يورث. ولا يحجب،
- - توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني)
- لا يرثه أيٌّ منهما، لأن المرتد لا يرث ولا يورث.
- والله أعلم.
¥